responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 572

السابق حيث إنّه ذكر أنّ الذكر و الفخذين قد عرقت بحيث تعدّى العرق من المحلّ المتنجّس إلى الفخذ و لاقى أحدهما الآخر بالرطوبة، فهذه الرواية أدلّ على المشهور، كما لا يخفى.

ثمّ ما ذكره من أنّه لا تكليف إلّا بعد البيان سلّمناه، إلّا أنّ المقام ليس كذلك؛ لشهادة الأخبار المذكورة المعتضدة بما ذكرناه على عدم كفاية غير الماء مطلقا، فلا شبهة في ضعف هذين القولين أصلا، بل و لا قائل بهما سوى الشاذّ من أصحابنا، فلا ينبغي الالتفات إليهما، فليتأمّل.

[اختلاف الفقهاء في أقلّ ما يجزئ من الماء لتطهير مخرج البول]

(و) اختلفوا في (أقلّ ما يجزئ) من الماء لتطهير مخرج البول، فذهب الصدوق إلى أنّه (مثلا ما على الحشفة) مرّتين، بمعنى أن يغسل الحشفة بالماء مرّتين، كلّ مرّة بمثلي ما عليها من البول.

و عبارته في الفقيه هكذا:

و يصبّ على إحليله من الماء مثلي ما عليه من البول، يصبّه مرّتين، هذا أدنى ما يجزئ [1].

انتهى.

و قيل: إنّه مثلا ما عليها كذلك، و لكن بمعنى أن تغسل كلّ مرّة بمثل ما عليها.

قال في الذخيرة: «و يمكن أن يحمل عليه كلام الصدوق ; حيث قال: «و يصبّ» [2]. إلى آخره، انتهى.

و فيه بعد، و الظاهر منه ما قدّمناه.

و قيل: إنّه مثلا ما عليها كذلك مع حصولهما في المرّتين مطلقا كيف اتّفق و إن حصل مثل و نصفه في مرّة و نصفه الآخر في مرّة أخرى.

و قد يحمل عليه كلام الصدوق أيضا، و هو بعيد أيضا.

و قال محمّد بن إدريس في السرائر: «و أقلّ ما يجزئ من الماء لغسله ما يكون جاريا‌


[1] الفقيه، ج 1، ص 21، ذيل ح 59.

[2] ذخيرة المعاد، ص 16.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست