نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 124
المجاز، كما يسمّى الاستعمال في باب الاشتراك [1] كذلك بعموم الاشتراك. و إنّما الخلاف في جواز استعماله في كلّ منهما على وجه الاستقلال، بأن يكون كلّ منهما مناطا للحكم مطلقا في إطلاق واحد، و قد تبيّن تفصيل هذا في الأصول.
ثمّ الوجه في التعبير بالجمع- مع أنّ الماء المذكور بإطلاقه يشمل جميع أفراده من الجاري و الراكد و ماء المطر و الحمّام و السؤر و غيرها- هو اختلاف أحكام أفراده، كما تأتي إليه الإشارة مفصّلة، مع أنّ الجمع المحلّى باللّام أظهر في إفادة العموم من المفرد كذلك، بل لا عموم فيه بحسب الوضع، كما لا يخفى، فليلاحظ.
و لعلّ هذا أيضا مراد من جعل الوجه تعدّد أفراد الماء، و مراده بالفرد: ما يندرج تحت كلّيّ مطلقا، فيشمل النوع و الصنف و غيرهما، فليتدبّر.
(و النظر) حينئذ (في) الماء (المطلق و المضاف و الأسآر).
[الماء المطلق]
(أمّا المطلق: فهو في الأصل طاهر و) بجميع أصنافه الآتية (مطهّر) لنفسه و لغيره و لو في الجملة، و يلزم هذا كونه طاهرا في نفسه أيضا؛ ضرورة أنّ الفاقد لصفة لا يوجبها في غيره، فتدبّر.
و تفصيل ما أجمل هنا إنّما يتمّ ببيان أمور ثلاثة:
[الأمر] الأوّل: أنّ المطلق من الماء هو ما يصدق عليه هذا اللفظ عند الإطلاق،
و ينصرف عنده إليه خاصّة عرفا، بمعنى أنّه لم يحتج في فهم المراد منه إلى شيء آخر سوى نفس اللفظ.