responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 398

التيمّم معه لو لم يكن المضاف موجودا إجماعا، فالمزج حينئذ نوع إيجاد لا تجب به الطهارة المائيّة [1]، انتهى- غفلة واضحة، حيث إنّ مطلق الإيجاد لا يستلزم عدم وجوبه، بل إذا كان المقدّمة من مقدّمات الواجب المشروط؛ لعدم وجوب مقدّمة الوجوب، و أمّا إذا كان المقدّمة مقدّمة للوجود و الحصول، فلا شبهة في وجوبها مطلقا، و إلّا لزم كون إيجاد المأمور به شرطا في وجوبه، و هو باطل كما حقّقناه في مقامه.

و الحاصل: أنّ إيجاد الماء الكذائي مقدّمة لوجوده فعلا فيجب. فليتدبّر.

[أحكام الماء المستعمل]

[ما يرفع به الحدث الأصغر أي الماء الذي يتوضّأ به طاهر]

(و) اعلم أنّ (ما يرفع به الحدث الأصغر) أي الماء الذي يتوضّأ به (طاهر) في نفسه (مطهّر) لغيره مطلقا من الحدث و الخبث على حدّ سائر المياه، و لا فرق في هذا بين ما يفضل عنه من البقيّة، و ما يخرج عن المحلّ من الغسالة إجماعا من أصحابنا و من أكثر العامّة.

و الدليل عليه- مضافا إلى ذلك- وجوه:

منها: استصحاب الحالة السابقة، حيث إنّ هذا الماء كان أوّلا طاهرا مطهّرا، و لم يلحقه ما يخرجه عن هذا الوصف سوى أنّه تطهّر به، و لم يثبت كونه مانعا، حيث لم ينحصر أثره في طهارة واحدة حتّى يمنع من الزائدة فتستصحب طهوريّته.

و منها: أصالة الطهارة المتقدّم إليها الإشارة.

و منها: عموم الأخبار الدالّة على استعمال الماء المطلق في رفع الحدث، و لا ريب في أنّ هذا الماء مطلق.

و منها: ما رواه الشيخ عن المفيد ;، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن الحسن بن عليّ، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر‌


[1] الحدائق الناضرة، ج 1، ص 414.

نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست