نام کتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 398
التيمّم معه لو لم يكن المضاف موجودا إجماعا، فالمزج حينئذ نوع إيجاد لا تجب به الطهارة المائيّة [1]، انتهى- غفلة واضحة، حيث إنّ مطلق الإيجاد لا يستلزم عدم وجوبه، بل إذا كان المقدّمة من مقدّمات الواجب المشروط؛ لعدم وجوب مقدّمة الوجوب، و أمّا إذا كان المقدّمة مقدّمة للوجود و الحصول، فلا شبهة في وجوبها مطلقا، و إلّا لزم كون إيجاد المأمور به شرطا في وجوبه، و هو باطل كما حقّقناه في مقامه.
و الحاصل: أنّ إيجاد الماء الكذائي مقدّمة لوجوده فعلا فيجب. فليتدبّر.
[أحكام الماء المستعمل]
[ما يرفع به الحدث الأصغر أي الماء الذي يتوضّأ به طاهر]
(و) اعلم أنّ (ما يرفع به الحدث الأصغر) أي الماء الذي يتوضّأ به (طاهر) في نفسه (مطهّر) لغيره مطلقا من الحدث و الخبث على حدّ سائر المياه، و لا فرق في هذا بين ما يفضل عنه من البقيّة، و ما يخرج عن المحلّ من الغسالة إجماعا من أصحابنا و من أكثر العامّة.
و الدليل عليه- مضافا إلى ذلك- وجوه:
منها: استصحاب الحالة السابقة، حيث إنّ هذا الماء كان أوّلا طاهرا مطهّرا، و لم يلحقه ما يخرجه عن هذا الوصف سوى أنّه تطهّر به، و لم يثبت كونه مانعا، حيث لم ينحصر أثره في طهارة واحدة حتّى يمنع من الزائدة فتستصحب طهوريّته.
و منها: أصالة الطهارة المتقدّم إليها الإشارة.
و منها: عموم الأخبار الدالّة على استعمال الماء المطلق في رفع الحدث، و لا ريب في أنّ هذا الماء مطلق.
و منها: ما رواه الشيخ عن المفيد ;، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن الحسن بن عليّ، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر