مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
مقابس الأنوار و نفائس الأسرار
نویسنده :
التستري، الشيخ اسد الله
جلد :
1
صفحه :
299
[المدخل]
2
[في صفات الأخبار]
3
[في بيان أحوال بعض الأصحاب]
4
[في أحوال الشيخ الطوسى]
4
[في أحوال الشيخ المفيد]
5
[في أحوال المرتضى]
6
[في أحوال الكليني]
6
[في أحوال الصدوق]
7
[في أحوال الفقيه أبي الحسن]
7
[في أحوال الجعفي]
8
[في أحوال ابن الغضائري]
8
[في أحوال الواسطي]
8
[في أحوال سلار بن عبد العزيز الدّيلمى]
8
[في أحوال الشيخ ابى الصّلاح الحلبى]
8
[في أحوال القاضي ابن البرّاج الطرابلسىّ الشّامىّ]
8
[في أحوال ابن الشيخ أي المفيد الثاني]
9
[في أحوال الكراجكي]
9
[في أحوال البصروي]
9
[في أحوال الصهرشتي]
10
[في أحوال الكيدري]
10
[في أحوال البرزهي]
10
[في أحوال الطبري]
10
[في أحوال الرازي]
10
[في أحوال امين الإسلام الطبري]
10
[في أحوال الطبرسي]
11
[في أحوال الحمصي]
11
[في أحوال الراوندي]
11
[في أحوال الطوسي]
11
[في أحوال ابن ابى زهرة]
11
[في أحوال الحلي]
11
[في أحوال المصري]
12
[في أحوال السّروي]
12
[في أحوال المنتجب صاحب الفهرست]
12
[في أحوال المحقق الحلي]
12
[في أحوال ابن طاوس]
12
[في أحوال ابن سعيد]
12
[في أحوال ابن المطهر]
12
[في أحوال ابن جهم]
13
[في أحوال ابن المجد]
13
[في أحوال الآبي صاحب كشف الرموز]
13
[في أحوال العلامة]
13
[في أحوال فخر الإسلام]
13
[في أحوال عميد الرؤساء]
13
[في أحوال الجرجاني]
13
[في أحوال القاشي]
13
[في أحوال الشهيد الاول]
13
[في أحوال السّيوري]
14
[في أحوال ابن القطان]
14
[في أحوال ابي العباس]
14
[في أحوال الصيمري]
14
[في أحوال الكركي]
14
[في أحوال العلائي]
14
[في أحوال الميسي]
14
[في أحوال القطيفى]
14
[في أحوال ابن جمهور الاحسائي]
14
[في أحوال الغروي]
14
[في أحوال الشّهيد الثاني]
15
[في أحوال الهمداني]
15
[في أحوال البهائي]
15
[في أحوال الأردبيلي]
15
[في أحوال الشيخ حسن صاحب المعالم]
15
[في أحوال صاحب المدارك]
16
[في أحوال المولى عبد اللّه التّستري]
16
[في أحوال المحقق الداماد]
16
[في أحوال الفيض الكاشاني]
16
[في أحوال الفاضل جواد الكاظمي]
16
[في أحوال السّيّد التفريشي]
17
[في أحوال السيد رفيع الدّين النائيني]
17
[في أحوال المولى محمّد باقر الخراساني]
17
[في أحوال الآقا حسين الخوانساري]
17
[في أحوال الآقا جمال بن آقا حسين الخوانساري]
17
[في أحوال المجلسي الأول]
17
[في أحوال العلامة المجلسي]
17
[في أحوال السيد نعمة الله الجزائري]
17
[في أحوال الشيخ حر العاملي]
17
[في أحوال الفاضل الهندي الاصبهاني]
18
[في أحوال المحدث البحراني]
18
[في أحوال الاستاذ الوحيد البهبهاني]
18
[في أحوال السيد بحر العلوم الطباطبائي]
18
[في أحوال الاستاذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء]
19
[في أحوال صاحب الرياض]
19
[في أحوال الميرزا القمي]
19
[اصطلاح المؤلف في التعبير عن العلماء]
19
[اصطلاح المؤلف في التعبير عن كتب الفقهاء]
20
[الإشارة إلى أحوال بعض القدماء من أصحابنا]
22
المصباح الأول في العبادات
23
كتاب الطّهارة
23
الاوّل في المياه
23
مقدّمة الماء في الاصل على ضربين مطلق و مضاف
23
فالمطلق
23
و المضاف
24
هداية
25
الفصل الأول في المطلق
26
مقباس الماء المطلق في الاصل و ما في حكمه ما دام على خلقه ذاتا او صفة طاهر مطهّر
26
[في تحقيق معنى الطهور]
26
بقى الكلام في امور يتم بها المرام
32
احدها
32
ثانيها
33
ثالثها
33
مقباس يثبت الحكم الذى سبق لكلّ ماء مطلق
34
و امّا ما ذاب من الثلج او الدّمق او البرد او الصّقيع او الجمد
35
و امّا التطهير من الخبث
36
هداية المطلق في الاصل ما دام على خلقته ذاتا و صفة طاهر مطهّر من الحدث و الخبث
37
هداية كل ما ذاب من الثلج او الدّمق او البرد او الصّقيع او الجمد
38
مقباس اذا عرض للماء ما خرج به عن خلقته
38
و ينبغى التّنبيه لأمرين
40
احدهما
40
ثانيهما
41
هداية اذا عرض للماء ما خرج به عن خلقته
42
هداية اذا تغير احد اوصافه مع بقاء اسمه
43
هداية اذا تغير بملاقات طاهر ذاتا و صفة تحقيقا او تقديرا
43
مقباس اذا اصاب الماء و لو بعضه نجاسة فتغير بها عن صفات ذاته في اللّون او الطّعم او الرّيح
45
و ينبغى التنبيه لشيء
49
هداية اذا تغير عن صفات ذاته في اللون او الطعم او الريح بملاقاته كلا او بعضا
50
مقباس قد اشرنا الى ما يعتبر في التغير الذى ينجس به الماء و هى امور
50
الاول ان يكون بينا بحيث يعد في العرف و العادة تغيرا
50
الثانى ان يكون قد وجد بالفعل
51
الثالث ان يكون باحد الصّفات الثلاثه
51
الرابع ان يكون باعتبار الصّفات الذاتيه للماء
51
[وجوه نجاسة الماء الملاقي للنجاسة مع عدم حدوث حالة أخرى بها]
52
احدها ان التاثير المقدر المذكور لا يكون الا مع وجود اثر للنّجاسة
52
الثانى انّ من المعلوم ان سبق زوال الصّفة لا يوجب زيادة قوة للماء في الطّهوريّة و الغلبة على النجاسة
52
الثالث انه اذا ثبت الحكم مع حدوث حالة اخرى فكذا بدونه
52
الرابع انه لو القى مع النجاسة طاهر موافق لها في اللون او غيره من الصّفات
52
الخامس انه لو وقع فيه نجاسة فغيرت احدى صفاته ثم نجاسة فغيرت صفة النجاسة الى صفة اخرى
52
السّادس انه لو تغير لون الماء بطين احمر و نحوه ثم وقع فيه نجاسة يوافق لونها لون الماء
52
السّابع انّه لو القى في الماء طاهر احمر مثلا تدريجا حتى استعد لان يحمر بقليل من
52
الثامن ممّا سيأتي من ان المعتبر في النّجاسة صفاتها المستندة اليها لا صفاتها العارضة
52
التاسع ان اعتبار الصّفات الثلاث كما استفيد من مجموع اخبار الباب على ما سبق فكك الحكم المذكور
52
[الاشارة الى مسألة مرافقة النجاسة للماء في الصفة]
53
[أمور ثلاثة تعرضها بعضهم و تحقيق الحال فيه]
54
احدها دعوى جماعة منهم كون التغير في مثل المحمر الواقع فيه الدم الصّالح لتغييره محققا
54
ثانيها دعوى جماعة منهم عدم الفرق بين صورتى الموافقة في حصول المتغير واقعا او عدمه
55
ثالثها ما ذكروه في حكم المياه الزّاجيّة و نحوها
55
الامر الخامس ان يكون باعتبار الصّفات المنتسبة الى نفس النجاسة
56
الامر السّادس ان تكون النجاسة عند ملاقاتها للماء مشتملة على الصفة الموجبة
56
[بيان الوجوه التي استدل به اعلى اعتبار التقدير مع ملاقات الماء للنجاسه المسلوبه الصفات مع بقاء اطلاقه]
57
احدها
57
ثانيها
59
ثالثها
59
رابعها
59
خامسها
59
سادسها
59
الامر السّابع ان يكون بسبب ملاقاته للنجاسة او المتنجس المؤثر بصفتها
61
هداية اعتبرنا في التغيير ان يكون في احدى الصّفات الثلث
61
مقباس اذا اصاب الماء او بعضه نجس و لم يكن كرا اصلا
64
[رواية دعائم الإسلام الدال على عدم نجاسة الماء الجاري مطلقا إلا مع التغير]
65
[في أحوال صاحب كتاب دعائم الإسلام]
66
[في بيان اختلاف الأصحاب و ذكر اقوالهم في المسألة]
66
[بيان اختلاف المخالفين و ذكر اقوالهم في المسألة]
67
[الاخبار الدالة على نجاسة القليل الملاقي للنجاسة]
67
احدها ما دل على اشتراط الكريّة و نحوها
67
الثانى ما دل على حصل الماء الّذي لا ينجسه شيء في الكر و نحوه
68
الثالث ما دلّ على نجاسة القليل الملاقى للنّجس او مطلق الماء
69
القسم الرابع ما ورد في ماء البئر و الحمام و غيرهما
72
[وجوه للمخالف في نجاسة الماء القليل و تزييفها]
73
مقباس الكرّ المعتبر شرعا في عدم الانفعال يعرف بطريقين
74
فامّا الحد الاول اى الوزن
74
و امّا حدّه الثانى و هو المساحة
75
مقباس اذا كان الماء جاريا لم ينجس بالملاقاة
76
مقباس اختلف الاصحاب في حكم البئر
77
تنبيه الاقرب انفعال الثّماد و النزّ مع القلة بالملاقاة
78
مقباس لا ينجس الغيث عند نزوله من السّحاب متّصلا به بالملاقاة للنّجاسة
78
مقباس لا ينجس المستعلى من السّائل عن نبع و غيره بنجاسة المستسفل المتسنّم او المنحدر
79
مقباس حكى عن البصروى و الطوسى ان المستعمل في ازالة الخبث مطلقا لا ينجس
79
مقباس لا فرق في نجاسة القليل بالملاقاة للنجاسة بين كون النّجاسة دما قليلا او كثيرا و غيره
80
مقباس لا فرق في نجاسة القليل بالملاقاة بين حال الاضطرار و غيره
80
مقباس لو تغير بعض الجارى او ما في حكمه اختص المتغير بالنّجاسة
80
الفصل الثّانى في تطهير النّجس من المياه
81
مقباس يطهر الماء بنزول الغيث عليه اجماعا
81
مقباس و يطهر أيضا باتصاله بالجارى او الكر او البئر
81
مقباس يطهر الجارى و البئر بتكاثر الماء و تدافعه و النزح المزيلين
82
تتمة يشترط في طهارة المتغير اتصاله بالمطهّر ما دام باقيا على طهارته
82
مقباس لا يشترط المزج في التطهير مطلقا على الاقوى
82
المقصد الثّانى
83
الفصل الاول في الوضوء
83
مقباس النوم ينقض الوضوء اذا ذهب بالعقل و السّماع
83
مقباس لا خلاف بين علمائنا الاماميّة في ناقضيّة كل ما ازال العقل من السّكر و الإغماء و الجنون
84
مقباس خروج البول و الغائط و الريح من المخرج الطبيعى ينقض الوضوء باجماع المسلمين
85
مقباس لا ينقض الوضوء الوذى بعد الاستبراء و هو ما يخرج بعد البول
86
مقباس لا ينقض الوضوء القبلة و المباشرة و المباشرة و المضاجعة و مس الفرج مط
87
مقباس اشترط جماعة من الاصحاب في الوضوء اباحة مكان المتوضى و اناء الوضوء
88
الفصل الثّانى في الاغسال
88
مقباس قال الاستاد دام مجده السّامى و يستحب كل منها اى من الاغسال لذاته و لما يستحب من غايات الوضوء و غاياته
88
فبيانه ينتظم في مباحث
88
الاوّل اعلم ان المراد بالمستحب ما يعم الاصلى و العارضى
88
المبحث الثانى
89
المبحث الثالث اعلم ان غايات الوضوء على ما ذكر من في موضعه ثلثون
90
مقباس ظاهر بعض متأخرى الاصحاب ان الغسل الارتماسى آنىّ يحصل دفعة
91
مقباس اجمع الاصحاب على انه لا استظهار في ايام العادة لأنها اذا رأت الدّم فيها فهو حيض قطعا
91
و يدلّ على ما ذكرنا مع ما بيّنا اجمالا وجوه
91
الاوّل الكتاب
91
الثانى اجماع الاصحاب بل غيرهم أيضا
91
الثّالث
98
الرّابع
100
الخامس
100
تنبيهات
100
احدها
100
ثانيها لا يخفى ان الانقطاع لأقل الحيض نادر
100
ثالثها
100
مقباس اجمع الاماميّة و سائر علماء الامّة على ان النقاء في نفسه ليس حيضا
100
المقصد الثّالث في الطّهارة الترابيّة
103
مقباس في بيان وقت التيمم
103
المصباح الثّانى
107
كتاب البيع
107
المطلب الاول
107
المبحث الاوّل في ماهيته
107
مقباس
107
المبحث الثّانى في شرط المتبايعين
108
مقباس شروط المتبايعين على اقسام مختلفة منها ما يعتبر في للمباشرة و هى امور
108
احدها البلوغ
108
الاوّل
109
الموضع الثّانى
110
الموضع الثّالث
112
الموضع الرّابع
112
الموضع الخامس
113
الموضع السّادس
113
الثانى من الشّروط العقل
114
ثالثها القصد
114
هل يعتبر تعيين المالكين الذين يتحقق النقل و الانتقال بالنّسبة اليهما أم
115
و اعلم ان للمباشرة شروطا اخر
116
الاول الاختيار
116
حدّ الاكراه و بعض ما يتعلق بذلك من الاحكام
116
يتعلق الاكراه بالافعال لا بالنّيّات
117
الثانى الملك و ما في حكمه
120
فالبحث في مواضع
121
الاول ان يبيع الفضولى معينا او يشترى بمعين
121
اختلف فيها الاصحاب على اقوال
121
احدها الصحة مط
121
ثانيها البطلان مط
121
ثالثها صحة البيع و بطلان الشراء
121
الموضع الثانى من المواضع المشار اليها هو الصّورة الاولى الا ان الفضولى قصد المعاملة لنفسه لا للمالك
130
الموضع الثالث و الرّابع ان يبيع مال الغير او يشتريه و لم يمكن صدور الاجازة منه
132
الموضع الخامس و السّادس ان يكون للعقد مجيز واقعا او بزعم العاقد
134
(سبعة) ستة اقسام
134
الاوّل ان يبيع الفضولى مال الغير لنفسه ثم يشتريه من المالك و فيه اقوال
134
الاول بطلانه من اصله
134
الثانى ما اختاره الشهيد ره في الدّروس
134
الثالث ما اختاره فخر الإسلام تخريجا على صحة الفضولى
134
الرّابع ان العقد الاول انما صحّ و ترتب عليه اثره باجازة الفضولى
134
الخامس ان الاجازة المتاخرة لما كشفت عن صحة العقد الاول
135
السّادس ان من المعلوم انه يكفى في اجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما
135
الثانى من الاقسام ان يبيع الفضولى او يشترى عن المالك ثم يشترى المبيع او الثمن منه قبل اجازته و فسخه
135
الثالث ان يبيع الفضولى او يشترى ثم ينتقل اليه امر ذلك المال بولاية على المالك
136
الرابع ان يبيع او يشترى عن المالك فضولا ثم صحّ لم ينكشف كونه وليا عليه
136
الخامس ان يبيع او يشترى لنفسه ثم ينكشف كونه مالكا للمال
136
السّادس ان يبيع لنفسه ثم ينكشف كونه وليا او وكيلا على المال عند العقد
136
السّابع ان يبيع او يشترى عن المالك بزعمه ثم ينكشف كون المال له
136
الموضع السّابع ان يبيع موصوفا في الذمة او يشترى به
137
تذنيب
138
الثّالث من الشّروط المختلف فيها ان يكون طلقا
139
الاول الوقفية
139
الصّورة الاولى ان يكون البيع انفع للموقوف عليهم من تركه و فيها اقوال
140
احدها جواز البيع
140
القول الثانى انه يجوز البيع اذا كان انفع بشرط الحاجة الضّرورية الى ذلك
141
القول الثالث انه لا يصحّ البيع بذلك
143
الصّورة الثانية انه يباع لدفع الاختلاف بين ارباب الوقف او رفعه و فيها اقوال
150
احدها انّه لا يصحّ بسبب ذلك مط
150
ثانيها انه لا يصحّ في الدّائم مطلقا و يصحّ في المنقطع اذا خيف من وقوع خلاف بينهم يؤدّى الى فساد
150
ثالثها انّه يصحّ اذا وقع بينهم خلف بحيث يخشى خرابه مع بقائه على حاله
150
رابعها انه يجوز اذا خيف من بقاء الوقف وقوع فتنة بين اربابه
151
خامسها انه يجوز اذا حصل خلف بين اربابه بحيث يخاف منه الافضاء الى تلف الاموال و النفوس
152
سادسها ما اختاره في كتاب الوقف من جوازه اذا حصل خلف بينهم يخشى منه فتنة عظيمة لا تستدرك مع بقائه
152
الصّورة الثالثه ان يباع خوفا من ان يؤل الى الخراب او التلف و فيها أيضا اقوال
154
احدها المنع مط
154
ثانيهما جوازه في المنقطع خاصّة
154
ثالثها الجواز في المؤبد او مط
154
الصّورة الرابعة ان يباع بعد خرابه و ما في حكم ذلك بان يصير بحيث لا يجدى نفعا و فيها أيضا اقوال
155
احدها المنع مط
155
الثانى الجواز في الموضعين بشرط ان لا يوجد من يراعيه بعمارة و غيرها
155
الصورة الخامسة ان تباع النخلة الموقوفة المنقلعة و نحوها
155
الصّورة السّادسة ان بياع الوقف الذى شرط في العقد بيعه عند التضرّر به للموقوف عليه
155
الصّورة السّابعة يتلاشى و يضمحل بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة المعهودة مط
155
الصورة الثامنة ان يباع شيء من الوقف ممّا تعلق به الوقف على وجه الفرعيّة
156
ينبغى التنبيه لأمور
156
الاول ان كل وقف عام كان الغرض من وقفه تمليك الانتفاع للموقوف عليهم دون العين او منافعه
156
الثانى كل وقف منقطع يجرى عليه حكم الحبس على الأصحّ
157
الرابع قال العلامة في التذكرة كل صورة جوزنا بيع الوقف فيها فانه يباع و يصرف الثمن الى جهة الوقف
158
الخامس اختلفوا في المتولى للبيع و الشراء
159
السّادس حيث لا بد من الشراء بالقيمة فهل لا بد من تجديد عقد وقف أم لا
159
السّابع حيث لا يفى الثمن بقيمة المماثل و دار الامر بين شقص منه و تام غير مماثل
159
السبب الثّانى من الاسباب الموجبة لنقص الملك الاستيلاد
159
امّا مواضع الاستثناء
161
الموضع الاول اذا كان ثمنها دينا على مولاها و لم يكن له من المال ما يؤدى منه الثمن سواها و فيها اقوال
161
الاول عد جواز البيع مط
161
الثانى جوازه بعد موت المولى و منعه في حال حياته
161
الثالث جواز بيعها في ثمنها في حيوة المولى
161
الرّابع جواز بيعها في الصورة المذكورة مط
161
[الموضع] الصّورة الثّانية هى الصّورة الاولى
166
[الموضع] الصّورة الثّالثة اذا مات و لم يخلّف لكفنه سواها
167
[الموضع] الصّورة الرابعة اذا جنت على غير مولاها
168
[الموضع] الصورة الخامسة اذا جنت على موليها
169
[الموضع] الصّورة السّادسة اذا قتلته خطأ
169
[الموضع] الصّورة السّابعة اذا جنى حرّ عليها
169
[الموضع] الصّورة الثّامنة اذا كان علوقها بعد الارتهان
169
[الموضع] الصّورة التّاسعة اذا كان علوقها بعد افلاس المولى
172
[الموضع] الصّورة العاشرة اذا كان علوقها بعد جنايتها
172
[الموضع] الصّورة الحادية عشر اذا وجدت في اموال المفلس المحجور عليه و كان الاستيلاد قبل الحجر
172
[الموضع] الصّوره الثانية عشر اذا كان علوقها منه في زمان خيار البائع
172
[الموضع] الصّوره الثّالثة عشر اذا كان علوقها بعد اشتراط اداء الضّمان منها
173
[الموضع] الصّورة الرّابعة عشر اذا كان علوقها بعد نذر كونها صدقة
173
[الموضع] الصّورة الخامسة عشر اذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخ مكاتبته
174
[الموضع] الصّورة السّادسة عشر اذا لحقت هى بدار الحرب
174
[الموضع] و السّابعة عشر اذا اسرها المشركون ثم ظفر بها المسلمون في غنيمتهم
174
[الموضع] الثّامنة عشر اذا خرج مولاها عن الذمة
175
[الموضع] التّاسعة عشر اذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا
175
[الموضع] العشرون اذا كان غير وارث لكونه كافرا
175
[الموضع] الحادية و العشرون اذا كان غير وارث لكونه حملا
175
[الموضع] الثّانية و العشرون اذا كان غير وارث لكونه رقا
175
[الموضع] الثّالثة و العشرون اذا لحق الولد بالاب شرعا دون الام
176
[الموضع] الرّابعة و العشرون اذا انكر الولد او الام صح لكونها ملك الاب
176
[الموضع] الخامسة و العشرون اذا عجز مولاها عن نفقتها
176
[الموضع] السّادسة و العشرون اذا مات قريبها و خلف تركة و لا وارث له سواها
177
[الموضع] السّابعة و العشرون اذا كانت مستولدة ذمّى ثم اسلمت دونه
177
[الموضع] الثامنة و العشرون اذا اسلم ابوها او جدها و هى مجنونة
178
[الموضع] التّاسعة و العشرون اذا بيعت من قريبها الذى تنعتق عليه
178
[الموضع] الثلاثون اذا بيعت ممّن اقر بحريتها
179
[الموضع] الحادية و الثّلاثون اذا بيعت بشرط العتق
179
[الموضع] الثّانية و الثلاثون كتابتها مطلقه او مشروطة أيضا
179
[الموضع] الثالثة و الثلاثون بيعها من نفسها تخريجا على جواز بيع المملوك من نفسه
179
[الموضع] الرابعة و الثلاثون اذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما
179
[الموضع] الخامسة و الثلاثون اذا استولد امته الموقوفة عليه ثم على غيره
179
[الموضع] السّادسة و الثلاثون اذا جنت و هى مسلمة على ذمّى
179
[الموضع] السّابعة و الثلاثون اذا اسلم الحربى في دار الحرب قبل الظفر به
179
[الموضع] الثامنة و الثلاثون اذا وهب المريض امته لشخص فاستولدها
179
السّبب الثالث من اسباب نقص الملك الجناية
180
[الموضع] الاوّل اذا قتل العبد حرا عمدا و لا يكون للولى هو الوارث له و ولى الجناية
180
الاوّل انه يبطل الجميع
180
الثانى انّه يبطل بيعه و رهنه و يصح عتقه
180
الثّالث انه يبطل عتقه و بيعه و يصح رهنه
180
الرابع انّه يبطل عتقه و يصحّ بيعه و رهنه
180
الخامس انه يصحّ الجميع
181
احدها انه لا ريب انه لا خيار للمولى في قتل العمد
181
الثّانى اذا قلنا ببقائه في ملك مولاه الى ان يحصل القصاص او الاسترقاق
182
الثالث انه اذا علم المولى بما صدر من عبده
182
الرّابع انّا اذا قلنا بصيرورته ملكا لأولياء المقتول بمجرّد القتل
182
الخامس انّ التّلف الحاصل بعد قبض المبيع
182
الموضع الثاني اذا قتل حرا خطأ
183
الاوّل انه يبطل مطلقا ما لم يدفع الفداء قبله
183
الثانى انّه يصحّ البيع و يبطل غيره
183
الثالث انه يبطل العتق و يصحّ غيره
183
الرّابع انه يصحّ الجميع
183
الموضع الثّالث اذا قتل عمدا عبدا لغير المولى
184
الموضع الرابع في حكم التصرّف حيث قلنا بصحته
184
السّبب الرّابع من اسباب النقص الارتداد
186
الاول انه لا يمنع منهما مط
186
الثانى انّه يمنع منهما مط
186
الثّالث جوازهما في الملّى و الانثى و المنع في الذكر الفطرى
186
امور ينبغى ذكرها لينكشف الحال فيها
187
الاوّل انّه بالارتداد يخرج عن ملك مولاه
187
الثّانى ان من لوازم صحة البيع و الرهن وجوب التسليم و التمكين من استيفاء المنافع
187
الثّالث ان من شرائط البيع و الرّهن القدرة على تسليم المبيع عقلا و شرعا
187
السّبب الخامس الرهن بعد لزومه بالعقد
187
الاول في ان العقود الصّادرة من الرّاهن باطلة من اصلها او موقوفة
190
الثّانى في انه اذا فك الرّهانة قبل الاجازة و الفسخ
190
السّبب السّادس تعلق حق النذر و شبهه
190
الاولى الصيغة الاولى اذا كانت مطلقة
191
الثانية الصّيغة المذكورة اذا كانت مشروطة
191
الاول التصرف المبانى للنذر اذا كان شرطه معلوم الوقوع
191
الثاني التصرف المنافى اذا كان الشرط محتمل الامرين
192
الصّورة الثالثة هى الصّيغة الثّانية اذا كانت مطلقة
193
الاول فيما يخرج به المنذور عن الملك في هذه الصورة
193
الثّاني في التصرف في ذلك لا ريب في عدم جوازه في كل موضع حكمنا بخروجه عن الملك
194
الصّورة الرّابعة هى الصّيغة الثانية اذا كانت مشروطة و لم يحصل بعد
195
الاولى ان يؤخذ في المعلّق عليه كون سببيته ما دام في الملك صريحا او ضمنا
196
الثانية ان يقصد السّببيّة الدّائمة و كان المعلّق عليه وصفا معلوم الوقوع
196
الثّالثة ان يقصد السّببيّة الدّائمة و كان المعلّق عليه شرطا محتمل الوقوع و العدم
197
الرابعة ان يطلق اللّفظ و لم يعين احد الامرين
198
السّبب السّابع من اسباب النقص ان يكون منهيّا عن بيعه لحلف او وصيّة
198
السّبب الثامن من الاسباب تعيين الهدى للذبح و سياقه باشعاره او تقليده
199
السّبب التّاسع ان يكون مشروط العتق في ضمن عقد لازم
199
السّبب العاشر المكاتبة المشروطة
199
السّبب الحادى عشر التدبير
199
[السّبب] الثّانى عشر ثبوت الخيار للبائع او المشترى او كليهما او غيرهما
199
[السبب] الثالث عشر من الاسباب تعلق حق الموصى له بالموصى به قبل قبوله
203
[السبب] الرّابع عشر تعلق حق الغرماء بمال المفلس او مال الميّت
203
[السبب] الخامس عشر تعلق حق المضمون له بالمال اذا شرط اداء الضّمان منه
205
[السبب] السّادس عشر عدم تماميّة سبب الملك في التبرعات
205
[السبب] السّابع عشر عدم تماميّة السّبب في المعاوضات
206
[السبب] الثامن عشر تعلق حق الشفعة بالمال و التملك بها قبل الاستقرار
208
[السبب] التّاسع عشر كونه مملوكا ولد من امة قد اشتراها مولاها و هى حبلى
208
[السبب] العشرون كونه مملوكا ولد من حر شريك في امّه حال الوطء
211
[السبب] الحادى و العشرون تدافع السبب المملك و المزيل له دائما
211
الثانى و العشرون اشتراك يقتضى رجوع الامر في القسمة الى غير المالك
212
المطلب الثانى في اقسام البيع و فيه مباحث
213
[البحث] الاول في بيع الحيوان
213
مقباس
213
البحث الثانى في بيع الثمار و فيه مقامان
215
المقام الاوّل في انواعها و هى ستة
215
الاول ثمرة النخل
215
مقباس لا يجوز بيع الثمرة قبل الظهور منضمّة الى غيرها من الثمار المبيعة
220
مقباس اذا ظهرت الثمرة و بدا صلاحها جاز البيع مط
222
مقباس يستثنى من المنع تحريما او كراهة مواضع
224
الاول بيعها اكثر من عام
224
الثانى بيعها بشرط القطع
224
الثالث بيعها مع الضميمة
224
الرابع بيعها مع الاصل
225
الخامس بيعها على مالك الاصل
225
مقباس اختلف عبارات الاصحاب في حدّ بدو الصّلاح في النحل
225
النّوع الثّانى ثمرة سائر الاشجار
228
مقباس لا يجوز بيعها سنة واحدة قبل الظهور
228
النّوع الثالث ثمرة الخضراوات المثمرة
230
النّوع الرّابع اوراق الاشجار المطلوب ورقها
231
النّوع الخامس الخضر التى يقصد منها ما هو مستورة في الارض
232
النّوع السّادس الزّروع
232
المقام الثّانى في الاحكام و فيه مسائل
234
الأولى اذا باع الثمرة عند اوان قطعها
234
الثانية كل موضع حكم فيه بوجوب التبقية
234
الثالثة المرجع في المبيع باللقطة او الجزة او الخرطة او الحصاد الى العرف و العادة
235
الرابعة اذا امتزج مال البائع بمال المشترى
235
الخامسة قد اختلف كلام الاصحاب في حكم القبالة في الثمار و غيرها
235
المبحث الثالث في الخيار و فيه مقامات
239
المقام الاول في خيار المجلس
239
مقباس يثبت بالبيع خيار المجلس
239
مقباس اسقط العلامة في التذكرة و عد هذا الخيار في شراء القريب
240
مقباس الظاهر من كلام الشيخ في ف و القاضى و المحقق انه لا فرق في ثبوت خيار المجلس للعاقد بين كونه متعددا او متّحدا
240
مقباس لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما
242
مقباس يسقط خيار المجلس بالافتراق بالابدان
242
مقباس لو اكره احدهما على المفارقة مع المنع
242
مقباس اذا زال الاكراه
243
مقباس يسقط خيار المجلس أيضا بالتخاير بعد العقد
243
مقباس قال الشهيد في الدروس و لو قال له اختر الامضاء فقال اخترته
243
مقباس و يسقط بالتصرف أيضا
243
المقام الثّانى في خيار الحيوان
243
مقباس المشهور بين الاصحاب انه يثبت الخيار في الحيوان كله
243
[المسألة] الاولى انه لا تثبت للبائع مط
243
المسألة الثّانية ان مدة الخيار ثلاثة ايام مط
245
[المسألة] الثّالثة المشهور بين الاصحاب ان مبدئه من حين العقد
245
المقام الثّالث في خيار الشرط
246
مقباس للمشروط له الخيار
246
مقباس لو اباحه بشرط المؤامره
246
مقباس اذا شرطا ان يكون زمان الخيار منفصلا عن العقد
246
مقباس قال الشيخ في ف و المبسوطاذا باعه بشرط الاستيمار
246
مقباس يجوز اشتراط الخيار في الكل و البعض
246
مقباس لو تصرف من له خيار الشرط او الحيوان فيما انتقل اليه
247
مقياس لو تصرف البائعان فيما انتقل عنهما
247
مقباس يعم هذا الخيار كل بيع لا يستعقب العتق
248
مقباس و للبائع اشتراط الرّجوع في المبيع اذا رد الثمن في مدة معينة
248
كتاب الرّهن
249
مقباس اذا كان على الراهن دين غير ما ارتهن الرهن عليه
249
كتاب الصّلح
250
مقباس اذا كان بين زيد و عمرو دعاوى عديدة و بينهما أيضا دار مشاعة بالمناصفة
250
كتاب الاجارة
250
مقباس
250
كتاب الوديعة و العارية
252
مقباس من كان عنده امانة شرعية او مالكيّة
252
كتاب الوقف
254
مقباس في تعريفه
254
مقباس يعتبر في الايجاب التلفظ باللّفظ الصّريح
256
مقباس يشترط في الواقف العقل و القصد و البلوغ
258
مقباس يشترط في الموقوف عليه بعد ذكر مغايرته للواقف وجوده و تعينه و قابلية التملك
259
كتاب الوصيّة
260
مقباس اذا اوصى الميّت وصيّة باخراج ما دون الثلث
260
مقباس اذا اوصى الميّت بوصايا عديدة
260
مقباس اذا ذكر الميّت في وصيّته
260
مقباس اذا اراد زيد من عمرو ان يكون وصيّا عنه فابى
261
مقباس اذا ادعى الوصىّ اداء دين على الميت من تركته
261
مقباس اذا منع الوارث الوصىّ من اخراج ما اوصى به الميّت
264
مقباس اذا مات الميّت و لم يعيّن لصغاره وصيّا
264
مقباس يشتمل على بيان المراد من ردّ المظالم
264
مقباس اختلف الاصحاب في منجّزات المريض
264
مقباس اذا مات الميّت و كان له ورثة صغار و كبار
266
مقباس اتفقت فتاوى الاصحاب و رواياتهم على ان ما يثبت به الدّين على الحىّ يثبت به الدّين على الميّت
267
كتاب النكاح و فيه مقاصد
267
المقصد الاول في العقد و توابعه
267
مقباس لا ينعقد النكاح مع الإسلام و القدرة على الكلام الا بلفظين مخصوصين
267
مقباس و اذا احطت خبرا بما تلوناه
273
مقباس في الامرين احدهما الايجاب
283
المقصد الثانى في المحرمات الرّضاعيّة و بعض شرائط الرّضاع و احكامه
285
مقباس لا يحرم الرّضاع و لا يقتضى الحرمة الا اذا انبت اللّحم و شدّ العظم
285
[الموضع] الاوّل انّه لا يعتبر مسمّى الرّضاع و لا الرّضعة و ان كانت كاملة
288
الموضع الثّانى انّه لا يشترط اكمال مدة الرّضاع حولين فما زاد
289
الموضع الثّالث انّه لا يحرم بالعشر رضعات بل الخمس عشر رضعة
290
الموضع الرّابع ما يتعلق بهذه المقادير من الشرائط يعتبر في العدد الموالات بين الرضعات
292
مقباس شرط علماؤنا اجمع الا ابن الجنيد ان يكون الرّضاع المعتبر قبل ان يبلغ سنّ المرتضع كمال الحولين
297
مقباس المشهور انّ الرّضاع في الحولين ينشر الحرمة
298
مقباس ذهب اكثر الاصحاب و هو المشهور بين المتاخرين الى ان المناط في الحولين على المرتضع
298
نام کتاب :
مقابس الأنوار و نفائس الأسرار
نویسنده :
التستري، الشيخ اسد الله
جلد :
1
صفحه :
299
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir