responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 297

يعتبر العلم بتحقق كلّ من الانبات و الاشتداد قال في الرّوضة و لك نعم لأنه الموجود في الفتاوى و النّصوص و منع دعوى الملازمة بينهما و اكتفى الشهيد في اللّمعة باحدهما و حكى عن جماعة من الاصحاب اقوال النّصوص بين معتبرة للأمرين معا كما في فتاوى المعظم و بين معتبرة لإنبات اللّحم و الدّم و الظاهر الملازمة بين ما مرّ و بين هذين الامرين فانّه لا زال الاصحاب يتداولون هذه الاخبار من غير فهم المعارضة يظهر ذلك لمن راجع كلامهم و ليس هذا بناء منهم على عدم استقلال التقدير بل لان كلا من الانبات و الاشتداد المعلومين متلازمان و الغرض الرّد على العامة بالاثر مطلقا كما لا يخفى و حكى في الايضاح اجماع المسلمين على تحريم الرّضاع اذا انبت اللّحم و يلزم منه الاكتفاء بالاشتداد بطريق اولى و امّا دعوا الملازمة فاستظهرها الدّاماد في الرسالة و غيره و ربّما يقال بناء على هذا انّما خصّ الانبات بالذكر في الاكثر كما مرّ دون الاشتداد كأنه لان اظهر للحسّ و ابين للنّاظر و الوجه عندى الاكتفاء بانبات الدّم او اشتداد العظم مع انبات اللّحم و ما عدا ذلك يرجع الى اهل الخبرة و لا ينبغى البحث عنه فافهم

مقباس شرط علماؤنا اجمع الا ابن الجنيد ان يكون الرّضاع المعتبر قبل ان يبلغ سنّ المرتضع كمال الحولين

فلو كان بعده كلا او بعضا لم ينشر الحرمة حكى ذلك العلامة في المخ و ابو العبّاس و السّيورى و الصّيمرى و نقل الاجماع عليه الشيخ في الخلاف و ابو المكارم و ابن ادريس و العلّامة في القواعد و الابى و السيورى و ابو العبّاس و الصّيمرى و المحقق الكركى قال و عليه اكثر اهل العلم و نحوه العلّامة في التذكرة قال يشترط ذلك عند علمائنا اجمع و هو قول اكثر اهل العلم و يقرب منه عبارة الطبرسى في المجمع في موضعين و قال فخر الإسلام انه اجماعى بين الامة و قال الشهيد في النكت و ان ابن الجنيد مسبوق بالإجماع و ملحوق به و قال الشهيد الثّانى لا خلاف فيه بين اصحابنا و حكى العلامة عن الاحكام في ناقصة اذا كان بعد الحولين و لم يتوسّط بين الرّضا عين فطام بعد الحولين و حكاه العلامة في التذكره عن ابن القسم صاحب مالك قال الفاضل الخراسانى و هو غير بعيد و ربّما تظهر الموافقة له في الجملة من عبارة ابن ابى عقيل الآتية و الحق ما عليه الاصحاب لنا بعد الاصل و الاجماع قوله تعالى وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ فانه جعل تمام الرّضاعة في الحولين فما عدا ذلك و ان كان جائزا لا يكون من الرّضاع الشرعى و من ثم ورد في صحيحة الحلبى ان الام لا تستحق عليه اجرة فتأمّل قال الطّبرسى و الرضاع بعد الحولين لا حكم له في التحريم عندنا و الظاهر عندنا و به قال ابن عباس و ابن مسعود و اكثر العلماء ان المراد بيان التحريم الواقع بالرّضاع فيثبت في الحولين و ينتفى فيما بعده و هذا هو الظاهر من الشيخ في الخلاف و الحلى و ابن زهرة و لا اجد لذلك وجها فان الغرض بيان حكم اخر و لا معنى لسببيّة الرّضاع للتحريم في الوالدات النسبيّة و لو اريد رضاعهنّ بانفسهنّ او بغيرهنّ فان للأمّ ذلك و لها الاجرة كما في الشرائع او يراد بالاولاد ما يعمّ الرضاعى من باب مجاز المشارفة امكن توجيه ذلك بعد تكلّف شديد الا انه يبقى ان الآية ليست مسوقة لذلك و انه على هذا يلزم اعتبار الحولين في الرّضاع المحرّم و التاويل بما تقدم في الخبرين الدّاليّن على ذلك ممّا لا ينبغى لمن له ادنى تمييز فكيف ينسب ذلك و نحوه الى اكثر العلماء و رئيس المفسّرين و شيخ الطائفة ثم انّ المحكىّ عن ابن عباس ان الآية مخصوصة بمن ولد لستة اشهر و فيه منافات لما ذكر و التحقيق ان يقال يحتمل ان يراد بيان استحقاق الوالدات للإرضاع في هذه المدّة لا ازيد فيأخذن اجورهن ممّا كان حقا لهنّ و خصّ ذلك في اخبارنا بحال التبرع او عدم المطالبة بما زاد عن اجرة المثل حيث وجد متبرع او اجير و هذا هو الّذي يظهر من لف و لا يخفى بعده و الظاهر ان المضارع هنا خبر بمعنى الامر المستعمل في مطلق الرّجحان و قال الطبرسى ان هذا امر استحباب و المعنى انهنّ احقّ بذلك ثم بين مدّة الرّضاع بقوله حولين ففيه بيان للأمرين مندوب و هو جعل الرّضاع تمام الحولين و فرض و هو ان المرضعة تستحق الاجرة في مدّة الحولين لا ما زاد على انتهى ملخّص كلامه و كيف كان فالظاهر ان الوجه في الاقتصار على الحولين مع جواز الزيادة في الجملة عند اصحابنا ما ذكرناه من ان الزّائد ليس من الرضاع الشرعى في الحقيقة و هو ما يترتب عليه الاحكام فيدلّ على المرام في هذا المقام و يحمل على ذلك اطلاق كل لفظ ورد في الاخبار من الارضاع و الارتضاع و نحوهما و مثله قوله تعالى وَ فِصٰالُهُ فِي عٰامَيْنِ و حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً فانّهما يدلّان على ان العامين مدّة الفصال بمعنى انه يتحقق بمضيها و ان حصل الفطام عن اللبن قبل اكمالهما كما يدلّ عليه الآية السّابقة و على انّ ما زاد على ذلك خارج عن المدّة و ان لم يتحقق الفطام و اذا ثبت ذلك ثبت المطلوب للنبوى المجمع عليه لا رضاع بعد فصال و لا يرد نفى الجواز قطعا بالإجماع حتى من الاسكافى كما هو الظاهر فالمراد نفى الرّضاع المعتبر و احكامه المعتبرة و هو المقصود و روى العامّة عن النّبيّ ص لا رضاع الّا ما كان في الحولين و العبارة الاولى لهم و في اخبارنا لا رضاع بعد فطام رواه المفيد في المقنعة و المحقق في الشرائع مرسلا عن النّبيّ ص و الصّدوق مرسلا و مسندا في وصيّة النّبيّ ص لعلى (صلوات الله عليهما) باسناده الى حمّاد و انس رواه الشيخ في

الصحيح عن على بن اسباط و هو موثق على قول عن عبد اللّه بن بكير مرفوعا الى النّبيّ ص و رواه الكلينى في الحسن عن منصور بن يونس و هو موثق على قول عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا رضاع بعد فطام الخبر قال صاحب الوسائل ان الصّدوق رواه باسناده عن منصور بن حازم فيكون حسنا على الاظهر و في الامالى في الصحيح عن شعبى بن يونس و على ابن أسماعيل عن منصور بن حازم فما انكره في لك على المحقق حيث قال لقوله ع لا رضاع بعد فطام من انه ليس بنبوى بل العبارة عن الصّادق ع فلعلّه جرى على

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست