responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 182

فلا يلزم ثبوتها بدون ذلك اصلا فتأمّل في ذلك و ما رواه الشيخ عن على بن عقبة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن عبد قتل اربعة احرار واحدا بعد واحد قال فقال هو لأهل الاخير من القتلى ان شاءوا قتلوه و ان شاءوا استرقوه لأنه اذا قتل الاوّل استحق اولياؤه و اذا قتل الثّانى استحق من أولياء الاوّل فصار لأولياء الثانى فاذا قتل الثالث استحق من اولياء الثانى فصار لأولياء الثالث و اذا قتل الرابع استحق من اولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاءوا قتلوه و ان شاءوا استرقوه و فيه دلالة على المطلوب من وجوه عديدة كما لا يخفى لكن يعارضه ما رواه الشيخ و الصّدوق في الصّحيح عن زرارة عن ابى جعفر ع في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت جناية تحيط بقيمته قيل له فان جرح رجلا في اول النهار و جرح اخر في اخر النهار و قال هو بينهما ما لم يحكم الوالى في المجروح الاول قال فان جنى بعد ذلك جناية على الاخير و في الفقيه بعد قوله الاوّل فإن كان الوالى قد حكم في المجروح الاول في فدفعه اليه بجنايته فجنى بعد ذلك الحديث و قد عمل الاصحاب بهذا الخبر الا الشيخ في النهاية فعمل بالخبر الاول و حمله في الاستبصار على التقييد بما ذكره في الخبر الثانى و في تنافى الخبرين نظر و كيف كان فمقتضاهما الاستحقاق بنفس القتل سواء قلنا في صورة تعدد المجنى عليه انه على الاشتراك او الاختصاص و مقتضى القاعدة انا اذا قلنا بصيرورته ملكا لأولياء المقتول الاوّل بمجرّد القتل فاذا جنى ثانيا فان اراد ارباب الجنايتين الاسترقاق و عفوا جميعا عن القصاص فهو حق للأخير لسبق ملك الاولى فصاروا كالمولى الاول فلا يتجدد لهم ملك باختيار الاسترقاق امّا لو ارادوا القصاص او احدهما ففى الاختصاص باحدهما نظر الا ترى انه لو قتل مولاه ثم غيره لم يسقط حق أولياء المولى من القصاص و يحتمل تقديم حق الاولى لسبقه و هو المستفاد من المبسوطو اذا قلنا بانه لا يصير ملكا الّا بالاسترقاق و العفو عن القصاص فان اختاره أولياء الاولى اختص بالاخيرة ان شاءوا استرقوا و ان شاءوا قتلوا و ان جنى ثانيا قبل اختيار اولياء الاولى فالحكم كما لو وقع الجناية دفعة و الاحتمال السّابق جار هنا و في تطبيق القاعده مع الرّوايتين و الفتاوى اشكال ظاهر و بيان ذلك يأتي إن شاء الله في محلّه فليس هذا موضع تحقيقه و بالجملة فالقول بالاستحقاق بمجرد القتل قوى جدا و يحتمل ثالث و هو انه يخرج بذلك عن ملك المولى كما قاله ابن الجنيد في الارتداد لتعلق حق القصاص به و لا يدخل في ملك اولياء المقتول الا بعد الاسترقاق و هذا يقتضى بقائه قبله بلا مالك و انّه لو قتل لم يجب مؤنة تجهيزه على شيء منهما

الثّانى اذا قلنا ببقائه في ملك مولاه الى ان يحصل القصاص او الاسترقاق

فاستحقاقه لهما ثابت قطعا و إن كان القصاص هو الاصل لعدم انحصار الحق فيه و انّما يملك المالك الانتفاع به قبلهما فما كان بهذا الوصف هل هو ممّا بعد ذا نفع معتد به عادة ليحصل مقابلته بالمال أم لا و هل هو ممّا ينافى مقتضاه مقتضى البيع و الرهن و العتق بالذات أم لا التحقيق انه و ان قلنا بكونه مملوكا للمولى صورة الا انّه ليس له اثر معلوم و لا نفع متبيّن مقداره لإمكان مطالبة اولياء المقتول باحدهما في كل وقت و مثل هذا يسقط اعتبار ماليته و ترفع صلاحيته لما ذكر اذ مقتضاها الدّوام و الاستمرار كما اشرنا اليه في حكم البيع سابقا و الحقّ المذكور يقتضى منعه من الاتلاف و ما في حكمه و معناه فنقص الملك فيه اقوى و اشد منه في المرهون و نحوه و لذلك يغلب حق المجنى عليه على حق المرتهن و غيره كالغرماء و نحن و ان لم نقل بصيرورته ملكا لأولياء المقتول الا انه بمنزلة الملك لهم في استحقاقهم مطالبة من قتله او جرحه و لو كان مولاه كما نصّ عليه العلّامة

الثالث انه اذا علم المولى بما صدر من عبده

فهل هو مأمور بدفعه الى اربابه ليستوفى منه حقّهم أم ليس عليه شيء الّا انهم اذا ارادوه لم يجز له منعهم و يسوغ له ارساله ليذهب حيث شاء الوجه هو الاول اذا كان العبد في يده و تحت امره لاستيلائه على ما تعلّق به حقّ الغير فيجب ايصاله اليه فهو بمنزلة الامانة عنده و لا يضمنه اذا هرب مثلا الّا اذا فرّط في الحفظ على ما يظهر من القواعد او اهربه كما يظهر من غيره و للأوامر الواردة بدفعه الى اولياء المقتول و لا يختص بالحاكم و ان وجب عليه اذا طالبوا بحقّهم ان يحكم لهم بذلك و يدفعه اليهم مع التمكن منه فالمأمور بالدّفع اصالة هو المولى و لما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن مسكان عن ابى عبد اللّه ع قال اذا قتل العبد الحر فدفع الى أولياء الحرّ فلا شيء على مواليه فان مفهومه يقتضى ثبوت حق عليهم اذا لم يدفع فإن كان خطأ فالامر اليهم في دفعه او دفع فدائه و إن كان عمدا فالى أولياء المقتول فوجب عليهم الدّفع لاستحقاقهم لرقبته و ما رواه الكلينى عن جميل و الشيخ عنه و عن محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه ع في مدبر قتل رجلا خطأ قال ان شاء مولاه ان يؤدى اليهم الدّية و الا دفعه اليهم يخدمهم الحديث و قد صرّح الاصحاب بان المولى مخير في قتل الخطاء بين اداء الفداء و دفع العبد و لما انتفى الاول في العمد تعيّن الثانى

الرّابع انّا اذا قلنا بصيرورته ملكا لأولياء المقتول بمجرّد القتل

فهل لهم بيعه قبل القبض و كذا لغيرهم ان يبيعه عنهم فضولا أم لا يجوز ذلك الّا بعد استقرار الملك و رفع اليد عن القصاص او ظ فيصحّ حينئذ بيعهم لاقتضائه ذلك بخلاف بيع غيره عنهم و يحتمل جوازه و رعاية حال الاجازة فان حصلت كان بيع الفضولى كبيع المالك و الا حكم ببطلانه كما لو قتل العبد مولاه و باعه فضولى عن اوليائه فان الحكم ما ذكر و هو الاظهر و كذلك الكلام في الرّهن امّا العتق فلا يقع فضولا

الخامس انّ التّلف الحاصل بعد قبض المبيع

اذا كان مستندا الى سبب سابق علم به المشترى هل يقتضى بطلان البيع أم لا و لا ريب في الثانى الا اذا كان صحة العقد مع وجود ذلك السّبب مراعاة الى انكشاف حال اثره و لو لا المراعاة لكان باطلا فح يحكم بالبطلان اذا تحقق التّلف اذا تحققت هذه المقدمات فاعلم انّه يترتب على الاولى بناء على انقطاع حق المولى عن رقبة العبد و استحقاق اولياء المقتول لها كما قويناه انه لا يجوز للمولى عتقه مطلقا و كذلك بيعه و رهنه عن نفسه و لا ينتقل ثمنه اليه و كذلك على الاحتمال الثّالث الّذي

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست