responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 231

و لا يجوز بيع حمل يخرج قبل ظهوره ثم قال و قد روى جوازه و الاحوط ما قلناه لان ذلك غرر و سيأتي عن ابن حمزه انه جوز بيع الجزة الثانية او الثالثه وحدها فيما تجزّ فلا يبعد قوله بذلك فيما يلقط بل هو اولى بالجواز كما سيظهر و تحقيق المقام انه اذا بلغت الثمرة زمان الالتقاط صحّ بيعها بمشاهدتها قطعا و يجوز بيع ساير اللقطات المعينة عددا معها لفحوى ما دل على جواز بيع الثمار مع الضميمة و ما دل على جواز بيع الثمار سنتين فصاعدا و ما دل على جواز ما يجز او يخرط بتعيين الجزات و الخرطات و يجوز أيضا عدم تعيين اللقطات بان يباع الموجود و كلّما يوجد بعد ذلك و ان اختص البيع بالثمرة دون الاصول لحكاية الشيخ الاجماع عليه و لفحوى ما ذكرنا و لأنه يجوز بيع ثمار الاشجار الموجودة منها في السنة و ما سيوجد منها في تلك السّنة و هذه اللّقطات كلّها ثمرة سنة واحدة و ان اختلف زمان التقاطها كما يختلف زمان ساير ثمار اشجار السنة و لا فرق في ذلك بين ان يتعين عدد لقطاتها عادة و علما ذلك اولا و ان لم تبلغ زمان الالتقاط فان لم يظهر شيء منها اصلا لم يجز بيعها قط و لا يلزم من فتوى الوسيلة جواز ذلك كما لا يخفى كيف و قد صرّح هو باعتبار بدوّ الصّلاح هنا و عدم جواز بيعها قبله نعم ربّما يستفاد من المقنعة جواز ذلك و قد سبق الكلام فيه و ان ظهرت الثمرة و لم يبد صلاحها بنى على الخلاف السابق فان جوزنا بيعها قبل بدو الصّلاح جاز بيع جميع الثمرة الموجودة و ما يوجد بعد ذلك لما مر و كذلك لو بدا صلاحها و لو ظهر البعض او بدا صلاحه جاز ذلك أيضا كما في ساير الثمار و يجعل الموجود اصلا و المعدوم على وجه الضّميمة و التبعية و يجوز أيضا في الصور كلها بيع اللقطة الاولى و ان وقع البيع قبل اوان الالتقاط لان المصحّح للبيع هو الموجود المشاهد و عين المعدوم بما هو معيّن عرفا و عادة و هو كاف في مثله و ربّما يستشكل ذلك لعدم تعيين ما يدخل في اللّقطة الاولى و المشاهد ليس كلّه مبيعا اذ ربّما يأتي زمان الالتقاط و لم يبلغ جميع المشاهد ذلك الحد و يدفع بان ظهور بعض ما هو قابل الالتقاط كاف في جواز البيع المذكور و العادة توجب تعيين ما يلتقط في المرة الاولى في الجملة و هذا كاف في الصّحة و لهذا لو بلغ اوان الالتقاط الاولى جاز و ان لم يشاهد كل ما هو قابل للالتقاط بل يكتفى بمشاهدة كاشفة عن حقيقة الحال في العادة و حينئذ يجوز أيضا بيع ساير اللقطات منضمة مع الاولى اذا عينت بالعدد و هل يجوز بيعها منفردة فالمشهور هو المنع و يلزم على قول ابن حمزة جواز ذلك و يمكن التفصيل بين ما اذا وجد بعض ما يعلم عدم التقاطه في المرة الاولى و دخوله في اللقطة المبيعة و ما اذا لم يوجد ذلك فيبطل الثانى لتعلقه بالمعدوم و يصح الاول لتعلقه بالموجود مع المعدوم فيصحّ كما لو بيع الباقى بعد الالتقاط بلا فصل مع ما سيوجد و لعل المنع مطلقا اولى لعدم الضابط ما عدا الاولى من اللقطات الا بالالتقاط الاولى

النّوع الرّابع اوراق الاشجار المطلوب ورقها

سواء انحصر في ذلك او كان لها ثمرة أيضا كالحنا و التوت و نحوهما و الخضر و المطلوب جزها كالرطبة و الكراث و شبهها و يجوز بيع كل منها مع اصوله مطلقا منفردا عن الارض او معها و يجوز بيعه منفردا عن الاصول بعد الظهور و هل يعتبر بدوّ الصّلاح عند من اعتبره هناك وجهان و لم اجد نصّ الاصحاب هذا القول هنا و قد تقدم عن معانى الاخبار في معنى المخاضرة انه يدخل فيها أيضا بيع الرّطاب و البقول و اشباهها و الأصحّ هو الاكتفاء بالظهور سواء بلغت حد الخرط و الجز أم لا و يجوز حينئذ بيع الموجود منها و ما يتجدّد بعد ذلك في تلك السنة و يجوز أيضا ضم ساير السنين المعينة في اوراق الاشجار الباقية و يجوز أيضا بيعها خرطة و خرطات و جزة و جزات فيما يتخلف بالقطع مع تعيينها عددا و يجوز أيضا بيع الموجود خاصّة بشرط القطع و على القول بجواز بيع الثمرة سنتين فصاعدا قبل الظهور يحتمل جواز بيع الخرطتين فصاعدا قبل الظهور دون الجزتين فصاعدا لأنه لا اصل له ظاهرا و يرجع الى معرفة المجزوز و تقريبا و لا فرع ظاهرا بخلاف المخروط ذكر ذلك العلّامة في التذكرة و الصّحيح هو المنع مطلقا اقتصارا فيما خالف الاصل على موضع الدليل نعم لو بيع اوراق المخروط في السنتين قبل ظهورها امكن القول بصحته تخريجا على ما ذكر و يدل على الاحكام المذكورة ما يأتي في الزرع و ما رواه المشايخ في الموثق كما سبق عن سماعة قال سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شرائها قبل ان يخرج طلعها قال لا الا ان يشترى معها شيئا اخر غيرها رطبة او بقلا فيقول اشترى منك هذا الرطبة و هذا النخل و هذا الشجر بكذا و كذا فان لم تخرج الثمرة كان راس مال المشترى في الرطبة و البقل و ما رواه الشيخ عن ثعلبة بن زيد في الصّحيح كما سبق قال سئلت ابا جعفر ع عن الرّطبة تباع قطعتين او ثلث قطعات فقال لا باس و اكثرت السؤال عن اشباه هذا فقال لا باس به و ما رواه المشايخ في الموثق عن سماعة في حديث تقدم قال و سألته عن ورق الشجر هل يصلح شرائه ثلث خرطات او اربع خرطات فقال اذا رايت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة و ما رواه الشيخ و الكلينى عن معاوية بن ميسرة في حديث قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن الرّطبة يبيعها هذه الجزة و كذا كذا جزة بعدها فقال لا باس به ثم قال قد كان ابى يبيع الحنّاء كذا و كذا خرطة و هل يجوز بيع ما عدا الخرطة الاولى او الجزة الاولى منفردة فيه الوجوه الثلاثة السابقة و المشهور منها هو المنع و نقل الجواز في الدّروس عن ابن حمزه في الجزة فانه قال يجوز أيضا بيع الرطبة و امثالها الجزة الاولى و الثانية او الثالثة او جميعا و كذلك ورق التوت و الحنّاء و الاس خرطة او خرطتين و حكى في المختلف الى قوله و كذلك و قال قال في المختلف و هو يشعر بجواز بيع الثانية منفرده و ليس بمعتمد لأنه بيع مجهول فلا يصحّ بانفراده بخلاف ما لو ضمه الى الموجود و لعلّ نقله من باب الاشعار مبنى على احتمال ارادة بيع الثالثة بعد الاولى او الثالثة بعد الثانية و لكان الظاهر هو الثانية او الثالثة باعتبار زمان البيع او ما يعم الجميع و الشهيد إن يريد ما قلنا لأنه فيما يباع لقطة الا بعد بدو الصّلاح مع انه قد يبقى من الموجود حال البيع و لا يدخل في اللقطة الاولى

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست