responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 151

التذكرة لو كان بيعه اعود عليهم لوقوع خلف بين اربابه و خشى تلفه او ظهور فتنة بسببه جوزه اكثر علمائنا فلم يقتصر على خوف التلف و يظهر منه اعتبار كونه اعود لأجل السّبب المذكور و ذكر المحقق الكركى في شرح بيع القواعد ان مراده بكونه اعود اندفاع الخلف بالبيع قال و الا فلا وجه لجوازه حينئذ و على هذا يرتفع الخلف بين ما ذكرنا من فتاوى الفاضلين و استظهر الشهيدان ره اختلافهما و هو محتمل و إن كان الظاهر الاوّل و امّا ما اعتبره الصّيمرى في وقف الشرح فليس امرا زائدا بل هو مراد غيره أيضا كما لا يخفى و ما اسقطه في بيعه من اعتبار الاختلاف فعلّه مراده أيضا الا ان ابا العبّاس قال في المقتصر و اجاز المحقق بيعه اذا تعطّل و خشى خرابه و تبعه العلامة و هو المعتمد فهو امّا انه فهم من كلامهما ان ذكر الاختلاف لكونه السّبب الغالب او انه هو لسقطه احالة على ذلك و الذى نسب اليهما في المهذب و يظهر منه اختياره هو جواز بيعه اذا خيف خرابه و لم يتمكن من عمارته او مع خلف فيه بين اربابه يحصل باعتباره فساد لا يمكن استدراكه مع بقائه لكنه بعد ذلك ذكر الاقوال اجمالا و نسب الى المحقق جواز بيعه اذا خيف خرابه ثم قال اذا بيع الوقف حيث يجوز امّا من خوف الفتنة او للعطلة ما يصنع بثمنه و ذكر الخلاف في ذلك و كان منشأ نقل المهذب ما ذكره المحقق في وقف الشرائع حيث قال لو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه و لو لم يقع خلف و لا خشى خرابه بل كان البيع انفع لهم قيل يجوز بيعه و الوجه المنع و تبعه العلّامة في القواعد و قال بدل قيل الى اخره لم يجز بيعه أيضا على رأى و اورد الشهيد ره اولا بترك التقييد بكونه اعود مع ذكره في كتاب البيع كما سبق و ثانيا بان ظاهر الاستشكال في الصّورة الثانية و اختيار المنع الرجوع عن الاوّل اى عن القطع به و ثالثا بان التقييد بقولهما اذا لم يقع خلف و لا خشى خرابه افهام جواز بيعه عند احدهما اى ما كان و هو مخالف لما ذكر في الموضعين و تبعه الشهيد الثانى في الاول و الاخير و اورد ثالثا غير الثانى و هو انه اكتفى في الوقف بخوف الخراب و شرط في البيع الاداء اليه و يرد على ما ذكره اولا ما ذكرناه اولا و على ما ذكره ثانيا بانّهما لم يذكر اقبل استشكال الحكم جواز البيع مع الشرطين و امّا المنع مع عدمهما فشئ يستفاد من المفهوم و لم يتبين بما بعده و لا يسمّى مثل ذلك حكما قاطعا مع ان المحقق اتبع كلامه في البيع بقيد على الاظهر فيمكن ارجاعه الى حكم النفى او الاثبات او كليهما و تركه العلامة و لا باس به للإحالة الى كتاب الوقف او لوضوح ان بناء الفتاوى على الاختيار لا القطع و امّا ما اورده ثالثا فلا يرد اصلا خصوصا على المحقق لأنه انما ذكر ذلك التقييد توطئة لما نقله من القول و هو مبنى على الاكتفاء بمجرّد كونه انفع و قول العلامة على رأى مشير الى ذلك أيضا نعم ربما يظهر منهما نوع تردد في صورة وجود احد الامرين لعدم تعرضهما لحكمه صريحا الا ان في مفهوم الكلام و ما ذكر في البيع دلالة على اختيار المنع و امّا ما نقلناه عن التذكرة و نسبته الى الاكثر فلا يقتضى الفتوى به و امّا ما اورده الشهيد الثانى فغير وارد أيضا اذ الظاهر عدم ارادة العلم بالاداء لندرة مثله بل المراد ظنه بحيث يخشى من حصوله و على هذا يحمل أيضا كلام العلامة في التلخيص حيث قال يجوز عند وقوع الخلف الموجب للخراب و بدونه لا يجوز نعم وقع الاختلاف بين فتاويهما في مواضع اخر فان المحقق قال في النافع و لا يجوز بيعه الا ان يقع خلف يؤدّى الى فساد على تردد و فهم منه الشهيد التردد في المستثنى و يحتمل المستثنى منه أيضا و قال العلامة في المخ و وقف التذكرة الوجه انه يجوز بيعه مع خرابه و عدم التمكن من عمارته او مع خوف فتنة بين اربابه يحصل باعتبارها فساد لا يمكن استدراكه مع بقائه و مخالفته هذا لما تقدم عنه ظاهرة و نقل صاحب المهذب موافق لذلك و كذلك ما ذكره من الدّليل موافق لما ذكر فيهما الا انه ذكر خوف الخراب و العلامة ذكر وقوعه نعم قال في بيع التحرير لا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا و لو ادى

بقائه الى خرابه جاز بيعه و كذا يباع لو خشى وقوع فتنة بين اربابه مع بقائه على خلاف فاعتبر ادائه الى الخراب لا وقوع خرابه الا ان ظاهره التردد في الثانى و قال في كتاب الوقف لا يجوز بيع الوقف بحال و لو انهدمت الدّار لم تخرج العرصة عن الوقف و لم يجز بيعها و لو وقع خلف بين ارباب الوقف يخشى خرابه جاز بيعه حينئذ على ما رواه اصحابنا ثم ذكر مقالة ابن ادريس و قال و لو قيل بجواز البيع اذا ذهبت منافعه بالكليّة كدار انهدمت و عادت مونا و لم يتمكن من عمارتها و يشترى بثمنه [بثمنها] ما يكون وقفا كان وجها و هذا يقتضى المنع في غير هذه الصّورة فما نسبه الكركى الى التحرير من مرافقه المخ لا يخفى ما فيه و قال في وقف الارشاد لا يجوز بيعه الا ان يقع بينهم خلف يخشى به الخراب و هو موافق لما ذكر اولا و قال في بيعه لا يصحّ بيع الوقف الا ان يخرب و يؤدى الى الخلف بيان اربابه على رأى و هذا لا يوافق رأيه في ساير كتبه و لا رأى سائر الاصحاب و لا محصّل له أيضا و لا مستند فيقرب ان يكون الواو بمعنى او ان لم يكن نسخة الاصل لفظ او فيوافق ما في المخ و التذكره و يحتمل ارادته لما اذا خرب و وقع الخلف بينهم في تعميره فيؤدّى الى الفتنة و التعطيل فالضمير في يؤدى راجع الى المصدر المستفاد من ان يخرب او الى الوقف الى بقائه وقفا و هذا له معنى محصل و ان لم يساعده الدليل و سائر الفتاوى و اعلم ان الفاضل السيورى اختار القول الثالث الا انه اعتبر ان يؤل الى الخراب لأجل الاختلاف بحيث يتعطل و لا ينتفع به اصلا و مراده انّه لم يخرب بعد لكنه يؤدّى بقاء الوقف الى ذلك و هو قريب ممّا سبق

رابعها انه يجوز اذا خيف من بقاء الوقف وقوع فتنة بين اربابه

و هو اختيار الشيخين على ما حكى عنهما في المخ مع انه بعد ذلك نقل عباراتها و لم ينقل عن المفيد ما يقتضى ذلك و قد سبق كلامه نعم هو قول الشيخ في المبسوطحيث جوزه اذا خيف خلف بينهم و كذا في النّهاية كما سبق لكنه اعتبر اداء الخلف المخشى الى وقوع فساد بينهم و هو كالكاشف عن مراده في المبسوطو يقرب منه ظاهر فتواه في كتابى [كتاب] الاخبار حيث جوزه اذا ادّى بقائه وقفا الى ضرر و وقوع اختلاف و هرج و مرج و خراب الوقف و لعلّه قصد بذلك الاشارة الى شدّة الخلف

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست