responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 103

ثم تصلّى و تصوم بعد الغسل قاله الشيخ ره و قال ابن ادريس ره لا استظهار مع الانقطاع بل انّما يكون مع وجود الصّفرة او الكدرة لنا ما رواه الشيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر ع قال اذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شيء من الدّم فلا تغتسل و ان لم تر شيئا فلتغتسل فان رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّأ و لتصلّ و في الصّحيح عن ابن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا ع قال سألته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم او يومين او ثلاثة احتج ابن ادريس بان الاصل وجوب العبادة و الجواب بان الاصل براءة الذمة اقول امّا الّذي نقله عن الشيخ ره فلم نجده في كتبه على نحو ما ذكره و لعله اخذه من مجموع عباراته و امّا ما نقله عن ابن ادريس فقد ذكره في السّرائر الّا انّه صرّح بانه لاستظهار مع النقاء بلا رؤية للصّفرة و لا الكدرة و نقل عن بعض الكتب ثبوته مع الانقطاع فحمله على النقاء فانكره لذلك و يمكن الجمع بانقطاع الرّؤية المعتادة مع وجود غيرها فامّا ما ذكره العلامة و نقله عن الشيخ من انقطاع الدم اولا ثم رؤية القطنة ملوثة و الاستظهار لذلك و عدمه مع النقاء فهذا لا يقتضى ثبوته مع النقاء و قد صرّح هو في سائر كتبه انه اذا خرجت القطنة ملوثة فالمبتدئه تصبر حتى تنقى او تمضى عشرة و ذات العادة تغتسل بعد يوم او يومين و صرّح في التذكرة بان الاستظهار انّما هو مع وجود الدّم فالنزاع حينئذ لفظى ثم ما استدل به لا يدل على ما قاله لأنه في الصّحيح الاول هى عن الغسل مع رؤية الدّم و لم يحض ذلك بذات العادة بل هو في الجميع و في الثانى سئل عن قدر الاستظهار و بين ذلك و لم يذكر شرائط ثبوته و الاستدلال بالاصل لا يتم مع وجود المانع من العبادة و الحاصل ان كلامه مضطرب جدا و فهم منه الشهيد ره في الذكرى ثبوت الاستظهار مع الانقطاع و هو كما ترى و قال الشهيد ره في البيان و تثبت العبادة باستواء مرتين عددا و وقتا و لو اختلفا ثبت ما تكرّران وقتا و ان عددا و هى المرجع عند تجاوز الدم العشرة ثم قال و ما بعد الثّلاثة الى العشرة حيض كيف اتفق اذا لم يتجاوزها و لو تجاوز العادة استظهرت بيوم او يومين ندبا ثم تغتسل و تتعبد فان تجاوز العشرة تبيّنا الصّحة و الّا فلا و لو استظهرت الى العشرة مع ظنّها بقاء الحيض جاز أيضا و اراد ره بذلك تجويز العمل بقول المرتضى ره حال استمرار الدّم مع ظن حيضيّته و ذلك انّما هو لظن الانقطاع الى العشرة ثم قال و يكره وطئها بعد الانقطاع قبل الغسل و قال في النفاس و لو انقطع الدّم استبرات بالقطنة فتغتسل مع النقا و تستظهر كالحائض اى مع عدم النّقاء

المقصد الثّالث في الطّهارة الترابيّة

مقباس في بيان وقت التيمم

اجمع الاصحاب على انه لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت و قد حكى ذلك في الانتصار و النّاصريّات و المبسوطو الغنية و المعتبر و المنتهى و التحرير و القواعد و التنقيح و المقاصد العليّة و الايضاح ظاهرا و الدّروس و الذكرى و المدارك و المفاتيح و الحدائق و حكى الخلاف في ذلك عن ابى حنيفة و مقتضى اطلاقهم تعميم الحكم لما اذا علم بعدم وجدان الطّهورين بعد دخول الوقت فلا يكلف حينئذ بالتاهب له قبل دخول الوقت لسقوط التكليف عنه بالعبادة ح اما قبل الوقت فظاهر و امّا بعده فلانتفاء شرطه و كذلك لما كان بدل غسل الجنابة و ان قلنا بوجوبه أيضا لنفسه كما يجب للعبادة و قد استدلّوا على اصل الحكم بانّه بدل اضطرارى عن الطهارة المائية و الضّرورة منتفية قبل الوقت فلا يكون حينئذ مشروعا و بان مقتضى الآية التى في صورة المائدة هو مشروعيّة التيمم عند ارادة القيام الى الصّلاة و هى منتفية قبل الوقت فلا يشرع بالتيمم حينئذ و انّما شرع الوضوء و الغسل قبله للدّليل فبقى التيمّم على حكمه من المنع و لا يخفى انه إن كان المستند هو الاجماع فلا باس به و ان كان الحكم حينئذ على وجه التعبّد و إن كان ما دل على عدم جوازه الا عند ضيق الوقت فلا باس به عند من يقول به و امّا بدون الامرين فالحكم مشكل لان مقتضى تلك الآية عدم الوجوب قبل الوقت و لا كلام فيه و ان امكن معارضتها باطلاق الاية التى في سورة النساء لكنّها تقيّد بما في المائدة و غيره من الاخبار و الادلة الدالة على عدم وجوب الطهارة قبل الوقت مطلقا و مقتضى عموم الاخبار عموم بدليته مطلقا او عمّا قصد به الطّهارة و رفع الحدث خاصة فكما انه يشرع الوضوء للكون على الطّهارة فكذا التيمّم للكون على حكمها و كما يسوغ مع ذلك في الاول قصد التاهّب للصّلاة فكذا في الثانى خصوصا مع العلم بفقد الطهورين في الوقت و اذا جاز التيمم للكون على حكم الطهارة قبل الوقت فيصح الصّلاة به بعد الوقت لعدم كون الوقت من النواقض فيصحّ قصدها أيضا و لو على وجه التبعيّة و أيضا فغسل الجنابة عند من اوجبه لنفسه من الواجبات الغير الموقتة و يتضيق بظن الوفاة و يقوم حينئذ مقامه لفاقد الماء قطعا كما يقوم مقام غسل الميّت عملا بعموم الادلة و حكم الغسل قبل التضيق حكم ساير الواجبات الغير الموقتة و قد حكم القائلون بتوسعة وقت التيمم بجواز التيمم عند فقد الماء للصّلاة الغير الموقتة كالقضاء و إن كان موسّعا و صلاة الزلزلة بل و ربّما تبعهم في ذلك القائلون بعدم توسعته نظرا الى انحصار ادلة التضيق في الموقت خاصة و على هذا فيجوز التيمم قبل الوقت بدل الغسل و يصحّ الصّلاة بذلك مع عدم عروض الناقض فيصح حينئذ قصدها ابتداء و لو تبعا اذ لا وجه للمنع من قصد الغاية الحاصلة و الغرض المترتب فلم يبق حينئذ مدرك للحكم الا الاستناد الى الاجماع القاضى بالمنع من هذا المقصد مطلقا قبل الوقت او العمل بما دل على عدم جواز التيمّم الّا عند الضّرورة بالنّسبة الى الغاية التى دعت اليها خاصّة و قد وقع الخلاف بينهم في جوازه بعد دخول الوقت قبل تضيقه و لهم في ذلك اقوال احدها المنع منه مطلقا و ان علم بقاء العدد الى ضيق الوقت و هذا هو اختيار الشيخ في الخلاف و قضيّة اطلاق الحكم في المقنعة و النهاية و المبسوطو جمل العقود و كتابى الاخبار و الانتصار و النّاصريّات و الوسيلة و المراسم و الكافى و المهذب و حل المعقود و الغنيه

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست