responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 82

عن اسمه و الغرض من النزح جريان الماء من المجرى و الامتزاج مع ما ذكر اقوى

مقباس يطهر الجارى و البئر بتكاثر الماء و تدافعه و النزح المزيلين

للتغيير و بغيرهما أيضا ممّا يزول معه التغيير بشرط الاتصال بما ينبع من المادة و هو اختيار صاحب المدارك الّا انه لم يصرّح بالشرط و يحمل عليه كما هو الظاهر و للتعليل له بمكان المادة كما علّل به في الصّحيح و لا يدلّ الا على الطهارة بالنزح لاقتضائه النّبع من المادة لا مطلقا على ما لا يخفى و اخذ العلّامة بظاهر النص فاوجب نزح الجميع او ما يزول به التغيير و ظاهر المعالم حمله على القول بنجاسته بالملاقاة و لعله لهذا نسب بعض من تاخّر عنه الى القائلين بالعدم طهره بزوال تغيره بنفسه لغلبة الماء الطاهر التّابع من تحته كالجارى و هو في غاية البعد و قول العلّامة لا يخلو من قوّة فان الغرض و إن كان زوال التغير الّا ان طرقه مختلفة و الاوامر وردت بطريق فيجب المتابعة و انتفاء الفرق ممنوع لان النزح اقوى من غيره الا انّ ما اخترناه اقوى عملا بالدّوران و العلة المنصوصة و حمل الاخبار على الغالب من عدم الزّوال الا بالنزح و لان الطّارى لا يقبل النجاسة لاتصاله بالمادّة فيطهر الملاقى له فتدبّر

تتمة يشترط في طهارة المتغير اتصاله بالمطهّر ما دام باقيا على طهارته

بعد زوال التغيير به او بغيره و يعتبر زوال التغيير تحقيقا عندنا و مط عند آخرين و عليه يبتنى الكلام فيما اذا حصل باوصاف المطهّر العرضيّة فتردد العلّامة فيه في التذكرة لا وجه له بناء على اصله و يحتمل عبارته الحكم بالاكتفاء به و هو غريب اذ احتمال العدم على اصلنا اولى و لعله بنى على عدم اعتبار اوصاف الماء في التقدير و هو اغرب و على اى تقدير فلو استترت الصّفة الحادثة بالنجاسة باحد الاسباب و العوارض من غير ازالة لم يطهر قطعا كما نصّ عليه في التذكرة و غيرها و قد تقدم وجهه

مقباس لا يشترط المزج في التطهير مطلقا على الاقوى

وفاقا للشّهيدين في الرّوضتين و الرّوض و المحقق الكركى و اكثر من تاخر للأصل و عموم ما دل على ان الماء مطهر و اقتضاء الاتصال الاتحاد و الماء الواحد لا يختلف حكمه و استلزامه اختلاط شيء من اجزائهما قطعا فلا يمكن بقاء كل على حاله و المختلط امّا طاهر او نجس و لا سبيل الى الثانى و الا لزم انفعال جزء الكر بالملاقات بل الكل لتحقق الاختلاط في جميع اجزائه فبقى الاول و اذا طهر الجزء طهر الجميع لعين ما ذكر و لأنه ماء واحد في سطح واحد فلا يتبعض من غير فارق و تميّز كالتغير و أيضا لو اعتبر المزج فامّا الكل بالكل او البعض بالبعض و الاوّل باطل من وجوه الاوّل عدم امكان العلم به الذى عليه مدار الطهارة بل العلم بالعدم غالبا و ربّما يتوهم الامكان على القول بتركب الجسم من الاجزاء الّتي لا يتجزى و فساده ظاهر فان الكلام في انتهاء الجسم اليها بالامتزاج و العلم به و ان سلم امكانه مع ان من القائلين بالجزء من قال بقبول الجسم الانقسام الى غير النهاية و الثانى انهم صرّحوا بالطّهارة بإلقاء الكر و وقوع الغيث و زوال التغير المطهّر إن كان و ظاهر انّها يحصل بمجرّد ذلك و الامتزاج قبل زوال التغير غير مؤثر و أيضا حكم الشهيد ره و العلّامة و غيرهما ممن اشترط المزج بطهارة ماء الحمام و الكوز باستيلاء المادة و الغمس و لو بعد مضى زمان و لا يتحقق الامتزاج بالمعنى المذكور في شيء منهما الّا ان يمنع الثانى و يقال في الاوّل بان ما في المادة كالجارى و لا يجدى لتصريحهم بالتعدى و دعوى الشهيد ره الاجماع كما عن السّيورى و الثالث انّ الامتزاج امّا كاشف عن الطهارة حين الملاقات و لا معنى له او تتوقف عليه و هو يقتضى عدم حصولها اصلا لأنّ المطهّر هو الممتزج و الماء قبل اتمام الامتزاج يخرج عن الكريّة و الجريان و الدّخول تحت ماء الغيث فينجس و الرّابع انه اذا القى النّجس الكثير في المطهّر القليل بحيث استهلك فيه فامّا ان يحكم بالنّجاسة و هو خلاف الاصل و الاجماع او بالطّهارة و هو المطلوب و كذلك عكسه اذا سبق المطهر من مجارى متعددة بل و لو دفعة و غاية ما يقال انّه يطهر الاجزاء المخالطة له ثم الجميع بالتدريج و فيه انه مع استلزامه المنع من استعمال الماء بلا دليل و اختلاف حكم الماء الواحد في السّطح الواحد خصوصا اذا قلنا بتوقف الطّهارة على امتزاج الجميع و غير ذلك انّما يتم اذا اجتمع الاجزاء المختلطة بحيث لا يتوسّط بين الكرّ منها النّجس و علم ذلك و المعلوم مع الاستهلاك خلافه و امّا الثّانى فان ازيد بالبعض مسمّاه فهو المطلوب او المقدّر المعين فلا بدّ من ان يبيّن او الاكثر بالكرّ تقريبا فلا دليل عليه مع ان الفرق بين الابعاض غير معقول مضافا الى ورود كثير ممّا ذكر في الاول هنا أيضا و اقصى ما يمكن ان يقال انه لما حكم الشارع بكون الماء مطهّرا فهم منه انه يطهر ما يلاقيه و يستهلكه كما انّه لما حكم بتأثير النجاسة لم يكتف به مع التميز بل جعل المدار على استهلاك الماء و التغير فالمدار في الامتزاج على الاستهلاك و شيوع الاجزاء بحيث لا يتميّز الطّاهر من النجس و بدونه يبقى كل على حكمه كما اذا وقع في الماء النجاسة المتميّزة و هذا قوى متين الّا انه مدفوع بما تقدم و بالفرق بين النجاسة و المتنجس فانّ الاول لا يقبل التطهير بخلاف الثانى و انّما يحكم بطهارة الاول لاستحالته و الثانى لزوال المعنى العارض له و لهذا لو استهلك الظاهر حكم بالطّهارة الا ان يؤثر نجاسة فيه فغيره كما تقدم و بناء على هذا الدّليل يلزم النجاسة في هذه الصّورة و هو باطل اجماعا فقد اتضح غاية الوضوح انّ الامتزاج ليس له معنى محصّل معلوم و الاقوى الاكتفاء بالاتّصال مطلقا و هو ظاهر اطلاق اكثر القدماء و من ذهب الى طهارة الكرّ و ما دونه بالزّيادة و الاتمام و عليه اكثر المتاخرين الّا انهم بين مطلق له كمن تقدم و صاحب المدارك و ظاهر المجمع و بين قائل به في غير الجارى و ماء الحمام كالعلامة في المنتهى و التحرير و النهاية و ابى العبّاس في الموجز و ظاهر الصّيمرى في استرح و امّا فيهما فيشترط الاستيلاء و التّدافع مطلقا او مع عدم تساوى السّطوح في الثانى كما في الاخيرين على ما تقدم و ذهب المحقق في المعتبر الى اشتراط الامتزاج مطلقا و وافقه العلامة في التذكرة في موضع و تردد في اخر

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست