responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 247

مع فرض حصول الشّرط منهما و لا لثبوت الخيار له بعد الفسخ و لا للفرق بين الفسخ و الامضاء بغم يتجه ذلك مع عدم مراعات المصلحة كما هو مقتضى الوكالة و لو اشترط في نفوذ اختيار الاجنبى مراعاتها و مطلق إن كان على وجه الاصالة صحّ ذلك و ان جعل شرط الخيار له من باب التحكيم و لكن الكلام في ثبوته اذ الاجنبى كأحد المتبايعين فله الاختيار على حسب ما يرى كما لا يخفى

مقباس لو تصرف من له خيار الشرط او الحيوان فيما انتقل اليه

بطل خياره ما لم يشترط خلافه و يكفى فيه مسمّاه على ما يعطيه ظاهر اكثر الاصحاب و قال العلامة في التحرير و لو ركب الدّابة لينظر سيرها او طحنها ليعرف قدره او حلب الشاة ليعلم مقداره فقد قيل لا يبطل خياره و قال في التذكرة لو ركب الدّابة ليردها سواء قصرت المسافة او طالت لم يكن ذلك رضا بها ثم قال و لو سفاها الماء او يركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بامساكها و لو حلبها في طريقه فالاقرب انه تصرف يؤذن بالرضا به و قال الشّهيد في الدّروس استثنى بعضهم من التصرف ركوب الدابة و الطّحن عليها او حلبها اذ بها يعرف حالها ليختبر قال و ليس ببعيد و به صرح المحقق الكركى في كنز الفوائد و لكن شرط فيه قصد الاختبار و لا يبعد حمل اطلاق كلام الشهيد ره عليه و قال في موضع اخر منه و لو وقع التصرف نسيانا كما لو وطئ الجارية ظانا انها اخرى ففى السّقوط نظر و ظاهر الرّواية يقتضيه و لم اظفر فيه بكلام للأصحاب و لا يعد ركوب الدابة للاستخبار او لدفع جموحها او للخوف من ظالم او ليردها تصرفا ثم قال و هل يعد حملها للاستخبار تصرّفا ليس ببعيد ان لا يعد و كذا لو اراد ردّها و حلبها لأخذ اللبن على اشكال ينشأ من انه ملكه فله استخلاصه و قال في موضع اخر منه لو تصرّف ذو الخيار غير عالم كان ظنها جاريته المختصّة به فتبيّنت ذات الخيار او ذهل عن كون المشتراه ذات خيار ففى الحكم تردد ينشأ من اطلاق الخبر بسقوط الخيار بالتصرف و من انه غير قاصد الى لزوم البيع اذ لو علم لم يفعل و التّصرف انّما عد مسقطا لدلالته على الرّضا باللّزوم و قال السيورى المراد بالتّصرف ما لم يكن على وجه الاخبار كذوق الطعام و ركوب الدابة لدفع الجموح و للنقل و امثاله فانه غير مسقط للخيار و قال الشهيد الثانى في لك و اطلاق التّصرف و الحدث يشمل الناقل و غيره بل مطلق الانتفاع كركوب الدابة و تحميلها و حلب ما يحلب و لبس الثوب و صبغه و قصارته و حكنى الدّار و نحو ذلك و لو قصد به الاستخبار ففى منعه من الرّد قول لا باس به فان استثنياه اعتبر منه ما يعلم به الحال بان يركب الدّابة قدرا يظهر به فراهتها و عدمه و يحلب الشاة قدرا يعلم به حالها فلو زاد عنه منع و لو ساق الدابة الى منزله فإن كان قريبا بحيث لا يعد تصرفا عرفا فلا اثر له و إن كان بعيدا كثير احتمل قويا منعه ثم قال و بالجملة فكل ما يعد تصرّفا و حدثا يمنع و الّا فلا و قال في موضع اخر منه و ضابطه ما يعد تصرفا عرفا كلبس الثوب للانتفاع و ركوب الدابة له و استخدام العبد و حلب الشاة و نقله عن الملك و ان لم يكن لازما ثم قال و قد استثنى من ذلك ركوبها لدفع الجموح اذا عسر قودها و سوقها في طريق الرّد و علف الدّابة و سقيها فيه و قيل التمكن من الردّ و استعمال المبيع للاختبار قدرا يظهر به حاله فلو زاد و لو خطوة منع لأنه انتفاع و استعمال و يعذر في ترك العذار و اللجام لخفتها و للحاجة اليها في قودها و كذا فعلها مع حاجتها اليه بحيث يضرها المشى الى المالك بغير فعل و الا كان تصرفا و لو وقع التصرف نسيانا ففى منعه من الردّ نظر من صدقه و عدم قصده و قال في باب العيوب و من التصرف ركوب الدّابة و لو في طريق الرّد و حلبها و نقلها الى بلده البعيد دون سقيها و علفها و لو توقف ردّها على ركوبها لجماحها بحيث يعسر قودها و سوقها لم يقدح ركوبها و قال في الرّوضة بعد قول الشهيد او تصرفه اى تصرف نسى الخيار سواء كان لازما كالبيع او لم يكن كالهبة قبل القبض بل مطلق الانتفاع كركوب الدّابة و لو في طريق الرّد و نعلها و حلب ما يحلب و لبس الثوب و قصارته و سكنى الدار و لو قصد به الاستخبار و لم تجاوز مقدار الحاجة ففى منعه من الرّد وجهان اما مجرّد سوق الدابة الى منزله فإن كان قريبا بحيث لا يعد تصرّفا عرفا لا اثر له و إن كان بعيدا مفرطا احتمل قويا منعه و بالجملة فكل ما يعد تصرّفا عرفا يمنع و الّا فلا و قال الشيخ في المبسوطفي احكام العيوب اذا كان المبيع بهيمة و اصاب بها عيبا فله ردها و اذا

كان في طريق الردّ جاز له ركوبها و سقيها و علفها و حلبها و اخذ لبنها و ان نتجت كان له نتاجها ثم قال و الردّ لا يسقط لأنه انما يسقط بالرضا بالعيب او ترك الردّ بعد العلم به او بان يحدث به عيب عنده و ليس هاهنا شيء من ذلك و ظاهره ان هذه ليست تصرفا مسقطا للخيار و نقل في المختلف عن القاضى سقوطه بالحلب و اختاره فيه و قال في التحرير بعد نقل كلام الشيخ و نحن نتابعه الا في الركوب و الحلب فانّه ان وقع قبل الفسخ بطل الردّ لتصرفه و قد سمعت كلامه في التذكرة في الحلب و قال في موضع اخر منه ان الحلب و الخبر يمنعان الردّ عندنا و لو بقصد الاستعلام و في موضع اخر ان التصرف كيف كان يسقط الرّد بالعيب عند علمائنا و في اخر و لو ركب الدابة لا للرّد بطل ردّه و لو كان له او للسقى فللشافعية و جهان اظهرهما سقوط الرّد و قال لا عبرة بالسّقى في الطريق و العلف و لا بترك العذار و اللجام دون السرج و نحو ثم قال و لو نعلها في الطريق فإن كانت تمشى بغير فعل بطل حق الرّد و الا فلا و قال الشهيد في الدروس امّا العلف و السّقى و الاحراز فليس بتصرّف قطعا و لو نقلها من السّوق الى بلده فإن كان قريبا عادة فكالعلف و إن كان بعيدا او مشتملا على خطر فهو تصرف على تردد

مقياس لو تصرف البائعان فيما انتقل عنهما

فهو فسخ منهما لتصريح الاصحاب بان كل تصرف يمضى به البيع من احدهما فهو فسخ من الاخر و لان الفسخ كما يحصل بالقول يحصل بالفعل و التصرف كما يدل على الامضاء يدل على الفسخ بل دلالته على الفسخ اقوى فيكون اولى بالاعتبار و لان هذا التّصرّف لو لم يكن فسخا لكان ممنوعا منه شرعا لمصادقته ملك الغير على المشهور من الانتقال بنفس العقد و الاصل في تصرفات المسلمين وقوعها على الوجه الصّحيح السّائغ فيكون فسخا و لو كان الخيار لهما فتصرف احدهما بطل الخياران

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست