responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 69

لغيرهم أيضا نظر الى ان السؤال الثانى كخبر مستقل بنفسه و إن كان من الرّاوى للأول و لا يلزم من ترك العمل ببعض اخباره ترك بواقيه و لا سيّما مع احتمال الاشتباه في اسقاط الانصاف منه او من بعض الرواة عنه و عدم كون اعتبار الانصاف معلوم على سبيل اليقين و ان ترجح في العمل و الفتوى ظاهرا و ما رواه الشيخ في الصّحيح عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه ع الماء الّذي لا ينجسه شيء قال ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا عنه ع و يأتي وجه ما فيه من التحديد و يقرب منهما ما رواه الشيخ في المرسل كالصّحيح عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّه ع قال الكر من الماء الذى لا ينجسه شيء الف و مأتا رطل و على هذا عمل الاصحاب في تحديد الكر كما يأتي و وجه دلالته غير خفى و يؤيّده هذه الاخبار ساير ما يأتي تحديد الكر و يستفاد منها ان انقسام الماء الى ما ينجس بالملاقاة و ما لا ينجس بها كان امرا مشهورا بينهم كما هو الى الان كذلك

الثالث ما دلّ على نجاسة القليل الملاقى للنّجس او مطلق الماء

المحمول على ذلك او على الامر باهراقه او بالتّيمّم مع وجوده او النّهى عن استعماله او عن بعض الاستعمالات الخاصّة او عن ملاقاة الماء بنجاسة او نحو ما ذكر من لوازم الحكم بالانفعال بالملاقاة كما رواه الكلينى و الشيخ باسنادهما عن ابى بصير عن أبي عبد اللّه في حديث في حكم النّبيذ قال لا و اللّه لا اذن لك في قطرة منه فلا تذوقى منه قطرة الى ان قال ثم قال ع ما يبل الميل ينجّس حبّا من ماء يقولها ثلثا و المراد الحبّ الّذي لا يبلغ الكر لأنّ الكر لا ينجسه النبيذ و الخمر كغيرها الّا مع التغيير و لا سيّما عدم الامتزاج المندرج في اطلاق الخبر و ما رواه الكلينى في الصّحيح او القوى عن معلى بن خنيس قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء امرّ عليه حافيا فقال ع أ ليس ورائه شيء جاف قلت بلى قال ع فلا باس ان الارض يطهّر بعضها بعضا فانّ الظّاهر ان السؤال ليس عن موضع اقدام الخنزير خاصّة من حيث انّه كذلك بل عما يصيبه الماء السّائل منه مطلقا و مقتضى الجواب انه ينجس بذلك و ينجس الرّجل الملاقية له برطوبة و انّها تطهر بالمشى على الارض الجافة الطاهرة و بهذا يحصل تطهير الارض بعضها لبعض و ما رواه الكلينى ره في الصّحيح او القوى عن ابى بصير عنهم ع قال اذا ادخلت يدك في الاناء قبل ان تغسلها فلا باس الّا ان يكون اصابها قذر بول او جنابة فان ادخلت يدك في الإناء فيه و فيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء و الامر بالاهراق ظاهر في الوجوب و هو كناية عن المنع من الانتفاع به مط او فيما هو المعتاد في مثله و ليس ذلك الّا نجاسة ماء الاناء بالملاقاة لقلّته كما هو ظاهر و ما رواه الشيخ و البزنطى في النوادر على ما نقل عنه في السّرائر في القوى عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه ع قال سألته عن الجنب يحمل الركوة او التّور فيدخل اصبعه فيه فقال إن كانت يده قذرة فاهرقه و إن كان لم يصبها شيء قذر فليغتسل منه هذا ممّا قال اللّه ما جعل عليكم في الدّين من جرج و ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألته عن رجل يمسّ الطشت او الرّكوة ثم يدخل يده في الإناء قبل ان يفرغ كفيّه قال يريق من الماء ثلث حفنات و ان لم يفعل فلا باس و ان كان اصابته جنابة فادخل يده في الماء فلا باس به اذا لم يكن اصاب يده شيء من المنى و إن كان اصاب يده فادخل يده في الماء قبل ان يفرغ على كفيّه فليهرق الماء كله و ما رواه الشيخ في الصحيح عن البزنطى قال سئلت ابا الحسن ع عن الرّجل يدخل يده في الاناء و هى قذرة قال يكفى الاناء و المراد الاناء الذى فيه ماء كما هو الاظهر من اطلاقه سؤالا و جوابا و من سائر الاخبار المتقدمة و الآتية و ما رواه الشيخ و الصدوق في الموثق عن عمار بن موسى السّاباطىّ انّه سئل ابا عبد اللّه عن رجل وجد في انائه فارة و قد توضّأ من ذلك الإناء مرارا و اغتسل و غسل منه ثيابه و قد كانت الفارة متسلّخة فقال إن كان رآها في الاناء قبل ان يغتسل او يتوضّأ او يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل كلّ ما اصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصّلاة و ان كان انّما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمسّ من ذلك الماء شيئا و ليس عليه شيء لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله ان يكون انّما سقطت فيه تلك السّاعة التى رآها و روى الشيخ باسناده عن إسماعيل بن عمّار مثله فاطلاق الخبر و تعليق الاحكام المزبورة التى هى من لوازم النجاسة على نفس رؤية الفارة المتسلّخة في الاناء و تعليل نفيها ثانيا بعدم العلم بزمان السقوط و احتمال سقوطها عند الرّؤية لا لعدم العلم بزمان التغير و احتمال التغير عند الرّؤية من اقوى الشواهد على المطلوب و ما رواه الشيخ و الكلينى باسنادهما الصّحيح عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه الماء حتى يذهب عاديته و يذهب سكره فقال لا و اللّه و لا قطرة تقطر منه في حبّ الا اهريق ذلك الحبّ و دلالته مبنيّة على ما اشير اليه سابقا من ان

وجوب الاهراق انّما هو لنجاسة ماء الحبّ باعتبار قلته و لذلك لا تجب فيما اذا وقع الخمر في الجارى او الكثير و البئر على الأصحّ و ان استحب نزح جميع ماء البئر او بعضها كما يأتي و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضل ابى العبّاس قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الابل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السّباع فلم اترك شيئا إلا سألته عنه فقال لا باس به حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضا بفضله و (صب) اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء و باسناده الصّحيح عن معاوية بن شريح قال سال عذافر ابا عبد اللّه ع و انا عنده عن سؤر السّنور و الشاة و البقره و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السّباع يشرب منه او يتوضّأ منه فقال نعم اشرب و اتوضأ قلت له الكلب قال لا قلت أ ليس انّه سبع قال لا و اللّه انه نجس لا و اللّه انه نجس و باسناده الموثق عن معاوية بن ميسرة و هو ابن شريح عنه ع مثله فما في الخبرين من النّهى عن الوضوء و الشرب الظاهر في التحريم و الامر بالصّبّ و الغسل المفيد لحرمة الاستعمال لذلك الماء و للإناء قبل غسله فيما يشترط بالطّهارة و عدم الاكتفاء بغسل موضع النجاسة من الإناء بما فيه من الماء مع التراب او بعد مسحه به لو فرض ان نجاسته لمباشرة الكلب له بفمه او لعابه فكل ذلك من اقوى الشواهد على ان ذلك لنجاسة الماء باعتبار قلته

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست