responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 54

عدم التقدير في اصل المسألة لكن لو توافقا في الاوصاف او احدها امكن الحكم بتحقق التغير و ان استتر عن الحسّ فاذا حكم به عادة حكم النّجاسة لحصول التغير الحقيقى و لذا قطع الشهيد في البيان بذلك سواء كان ما بالماء من الصّفات ذاتية كالمياه الزاجيّة و الكبريتيّة او عرضيّة كما اذا انصبغ بطاهر احمر ثم وقع فيه دم و قال صاحب المشارق فيما تغير النجاسة الباقية على صفاتها او صفات الماء في الواقع بسبب وصفه العارضى و كانت بحيث لولاه لغيرته كما في المياه الزّاجيّة و الكبريتيّة انّ الظّاهر عدم التقدير و قال فيما اذا غيرته في الواقع و لم يظهر للحسّ بسبب وصفه العارضى كما اذا كان احمر و وقع فيه دم انّه قد قضع بالنجاسة لكون المناط التغير الواقعي الحاصل هنا لا الحسّى و قد خالفهم في ذلك صاحب الدّلائل فقال ما نصّه المتبادر من قوله ع في صحيحة حريز كل ما غلب الماء على ريح الجيفة انه لو كان للماء رايحة كالمياه الزّاجيّة و الكبريتيّة مثلا فسرّت رائحة الماء رائحة الجيفة لم ينجس و إن كانت بحيث لو خلا الماء عن تلك الرائحة لظهرت لصدق عليه الماء على ريح الجيفة و ممّا يؤيد ذلك أيضا ما في حسنة زرارة الّا ان يجيء له ريح يغلب على ريح الماء و لا استبعاد في ذلك بعد ورود النّص فلا احتياج الى صرفهما عن ظاهرهما و تقدير الماء خاليا عن رائحته الاصلية كما فعله شيخنا البهائى و غيره و اورد على المحقق الكركى في فرقه بين صورتى الموافقة بان عدم ظهور التغير في الماء انّما هو بسبب كون الماء و النّجاسة على كيفيّة واحدة و لا يمكن للحسّ ان يميّز بينهما سواء كان بزوال النّجاسة عن كيفيتها الخاصة الاصليّة و اتصافها بالكيفيّة الاصلية للماء او بالعكس فان قصد كون التغير تحقيقا لو فرض الماء على صفته الاصلية فجاز في النجاسة أيضا اذا فرضت كذلك او كونه بالفعل تحقيقا لا يظهر على الحس كما هو المتبادر من كلامه فممنوع و جاز في الموضعين مع انه قد يقطع باشتراكهما في عدم ظهور التغير على الحسّ و لعله مطلوب الشّارع فيشتركان في الحكم و ممّا يؤيّد ذلك انّه قد وردت الرّواية بامر النّساء ان يصبغن سراويلهنّ بالطين الاحمر تلبيسا على الحسّ حين الغسل و عدم زوال لون الدّم و امثال ذلك و قد استشكل شيخنا الاعظم قدس اللّه روحه في تعليقاته على المدارك التفرقة بين الصّورتين أيضا مع تسليمه كون التغير عبارة عن انتقال الحال واقعا و انّه لا مدخليّة للإدراك الحسىّ فيه و ان معنى كونه حسّيا انه من شانه ذلك في نحوه ما نحن فيه و انّما استشكلها لبقاء الماء على حاله و عدم تغيره فيهما و عدم عروض حمرة بسبب الدّم و عدم ظهور الفرق بين الملوحة و نحوها من الصّفات الاصليّة الّتي تمنع من ظهور التغير و بين الحمرة و نحوها من الصّفات الطّارية و استشكل صاحب الحدائق الفرق أيضا لكنّه استظهر حصول التغير الواقعي الذى هو حسّى تقديرا في الجميع و عزى الى المتاخرين انهم قطعوا بالنّجاسة فيما نحن فيه و ادّعى انّ الحكم في مثل المياه الزاجيّة التى تمنع صفتها من التغير مثله بلا تفاوت و ان لم ينصوا عليه و حكم صاحب الرّياض بعدم الفرق بين حصول المانع من ظهور التغير و عدمه في عدم اعتبار التقدير لكون العبرة كما يشهد به التبادر بالحسّى المنفى فيهما و قال ان قول البعض بالفرق لا وجه له هذه جملة كلمات المتعرضين للمسألة و امّا الباقون فمعظمهم اطلقوا اعتبار التغير في اوصافه الماء تبعا لجملة من الاخبار و الكلام في اطلاقهم كالكلام فيها و منهم من أطلق اعتبار الحسّى لا التقديرى كالشهيد الثّانى في الرّوض و الرّوضة و لك لكنه عزاه في الرّوض الى الشهيد أيضا و فرض الثمرة في النجاسة المسلوبة الاوصاف و فرع على الحكم ما يتعلق بها فالظاهر ان غرضه بيان ذلك كما هو ظاهر الشهيد في الذكرى أيضا و ان عنون فيها المسألة بتوافق الماء و النجاسة في الصّفات و أطلق في الدّروس اشتراط كون التغيير محققا لا مقدرا و لعلّه بالتعبير بالمحقق لا المحسوس لم يستثن الصّورة المذكورة في البيان و لا يخفى ان الاصحاب و غيرهم قد تعرضوا لحكم تغير الماء بالطّاهر و النجس و جعلوا لكل منهما حكما مخصوصا فقد لاحظوا في الماء حالة يتصف بسببها بذلك و قد صرّح جماعة منهم في الثانى بكونها هى الحالة الاصليّة و بينا نحن تبعا لما يظهر من بعضهم في الاوّل انّها هى الحالة الذاتية فكل من اعتبر منهم احدى الحالتين لا محيص له

من تقدير وجودها حيث زالت قبل وقوع النّجاسة او البناء على عدم قبوله حينئذ للتّأثر باعتبار ما زال منها من تغيير النّجاسة مطلقا و إن كانت اوصافها مخالفة لأوصافه الطارية و هذا باطل ضرورة فتعين الاوّل و لمّا ثبت عندنا بهذا و بسائر الادلة لزوم تقدير وجود الصّفات الذاتية او الاصلية و تقدير عدم ما عدا النّجاسة بعد كمال عملها فالحكم بتنجّس الماء على تقدير كونه متغيرا حينئذ لازم و ان لم نقل بكونه محسوسا او محقّقا و لكن لما وقع التعرّض في كلامهم لأمور فلا باس بتحقيق الحال فيها

[أمور ثلاثة تعرضها بعضهم و تحقيق الحال فيه]

احدها دعوى جماعة منهم كون التغير في مثل المحمر الواقع فيه الدم الصّالح لتغييره محققا

و إن كان مستورا عن الحسن و التحقيق في ذلك انّ التغير كما سبق امّا بطريق التكيف الذاتى او شيوع الاجزاء و قد يكون بهما معا و لا ريب في امتناع تكيّف ذاته في ان ظاهره ذو اتصاف واحد و محلّ واحد بوصفين متماثلين او متخالفين من جنس واحد بل لا بدّ مع تعدّد سببهما من كون الحاصل و الظّاهر حالة واحدة مستندة اليهما معا ان لم يكن احدهما غالبا على الاخر و دافعا او ساترا لأثره فاذا احمر الماء بالطاهر على احد الوجهين ثم اصابه الدم المساوىّ لونه للون الماء فان كان احدهما مستهلكا للاخر فالصّفة الظاهرة منسوبة اليه لاستهلاك الاخر و صفته و الّا فهي منسوبة اليهما معا لأنّ أجزاءهما صارت بالامتزاج بمنزلة شيء واحد مسمّى في العرف بالماء و متّصف بالوصفين الباقيين قطعا ببقائهما و افتقارهما الى محل و انحصاره في الممزوج المذكور فيكون وصفه مستندا اليهما معا كما لو القيا فيه دفعه و كما لو امتزج ماء ان او مضافان لم يستهلك احدهما في الاخر و لو فرض حينئذ انفصال الطاهر او النجس او وصفه بقى الماء

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست