responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 35

هو الطّهور مائه و الحل ميّته و رووا بطريق اخر عنه ص انّه قال من لم يطهره ماء البحر فلا طهره اللّه و روى الكلينى و الشيخ في الصّحيح عن ابن سنان عن ابى عبد اللّه ع قال سألته عن ماء البحر طهورا هو قال نعم و في القوى عن الحضرمى مثله و روى الحميرى في القوى عن العلوى عن جدّه عن اخيه الكاظم ع قال سألته عن ماء البحر أ يتوضّأ منه قال لا باس و روى صاحب الدّعائم مرسلا عن علىّ ع قال من لم يطهره البحر فلا طهر له و كذا الماء النّازل من السّحاب الى الارض سواء كان اصل من السماء او البحر من تقاطر البخار او الهواء المتكاثفين المنعقدين سحابا لشدة البرودة و يشمل كل ذلك اسم المطر و ورد في الاخبار وجود الجميع و يدلّ على حكمه ما تقدم عموما و خصوصا و ما يأتي في حكم ماء المطر و التطهير به كخبر كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر و نحوه و لا فرق بين الضّعيف المسمّى بالطّل او الرّذاذ و غيره و كذا ما نزل من الضّباب واقعا في الليل على الشّجر و النّبات و يسمّى بالطّل أيضا و ما وقع على الإناء المكبوب على الثّلج و نحوه سواء قلنا انه يحدث من انقلاب الهواء أم من غيره و ما حصل من (رشيح) رشح المطلق عند غليانه و ما تقاطر من سقف الحمام عند تصاعد بخاره لصدق الاسم الّذي عليه المدار و ثبوت الحكم في المطر الحاصل من الهواء او البخار فكذا فيما ذكر و لمتأخري العامّة قولان في المترشح من الغليان امّا المترشّح من غير المطلق فحكمه حكم المصعّد كماء الورد لصحّة سلب الماء عنه و حصوله من البخار المركب من اجزاء هوائيّة ممتزجة باجزاء صغار مائية غير مطلقه و قد تلطفت للصّعود بسبب الحرارة و انّما لم تتم في الحسن و لم يرها البصر لغاية الصّغر و هى موجودة في المترشح و لذا يوجد فيه و في المصعّد بعض اوصاف الاصل المغلى و فوائده و لو كان ماء خالصا لم يكن كذلك مع انّ الشّكّ في حدوث الاسم فيه بعد زواله كاف في منع الحكم به و بمطهّريته نعم لو صدق الاسم عليهما لقلة الخليط و مغلوبيّته او لتميزه و عدم تصاعده كما في الممتزج بالتراب و نحوه لا لموافقه صفاته للماء او ضعفها كانا من المطلق و يثبت الحكم أيضا في كل ماء نابع ينعقد حجرا او غيره قبل انعقاده و كذا ما ينعقد ملحا سواء انعقد بنفسه أم بمروره على الارض السّبخة و في الاول خلاف لبعض العامّة لا وجه له لصدق الاسم و عدم كونه ملحا بالفعل بشهادة الحسن و ان استعدّ لان ينقلب اليه فان تفارق الاصل و الفرع في الاحكام مع اختلاف اسمهما اكثر من ان يحصى بل لكل منهما في كل موضع حكم مستقل بنفسه و ان اتفق اتحاده في بعض المواضع و اذا ذاب الملح فإن كان اصله من السّبخ لم يثبت له الحكم قاله العلّامة في المنتهى و مقتضاه ثبوته لما ليس اصله السّبخ اى الملح المائى لا الجبلى فانه كالسّبخ في الحكم و لعلّ ذلك لكون اصله الماء فيكون الذائب منه كالذائب من الثلج و حينئذ يلزمه ان يجرى على نفس الملح رطبا او يابسا بل على كل حال ما انعقد من الماء و لو حجرا ما يأتي عنه في الثلج و هو ضرورى البطلان و اختار في النّهاية عدم ثبوت الحكم له كغيره و قال الملح المائى اصله الارض أيضا لأنّ المياه تنزل من السّماء عذبة ثم يختلط بها اجزاء السّبخة فتنعقد ملحا و لهذا لا يذوب بالشمس و لو كان منعقدا من الماء لذاب كالجمد و هذا هو اختيار صاحب المعالم أيضا و هو الأصحّ لما ذكر إن كان الاختلاط الحاصل قبل الانعقاد موجبا لزوال اسم الماء و الّا لم يجد ذلك بل يلزم حينئذ ان لا يكون مانع من اجزاء الحكم عليه الا الانعقاد فيجب ان يزول بزواله و الاولى ان يستند الى عدم تناول اطلاق اسم الماء للذائب المذكور و صحّة سلبه عنه كما هو الضّابطة المقرّرة و يخرج ما ذكره لرفع استبعاد العقل ذلك و ان لم يفتقر اليه فان الماء الصّافى قد ينقلب في زمان قليل حجرا يقرب منه في الحجم و يبقى له حكم الحجر دائما و ان كان قبل الانقلاب ماء قطعا كما انّ البخار قد ينقلب ماء و هو بحار قبله فالعبرة اذا بالضّابطة و هى تقتضى ما قلنا و منها يعرف أيضا حكم ما ينحل الى الماء من ساير الاجسام كما

اثبته الطّبيعيّون و استدلّوا به على انقلاب العناصر بعضها الى بعض و غرضهم الانحلال الى الماء في الجمله و لذا احتيج الرّجوع الى الضّابطة و امّا الماء الحقيقى الخالص فهو ماء لغة و عرفا كيفما حصل و لا يحصل منه ما هو الغرض من التّحليل

و امّا ما ذاب من الثلج او الدّمق او البرد او الصّقيع او الجمد

فهو طهور اجماعا بل ضرورة و امّا الجامد منها ممّا كان في الاصل ماء و غيره فالتطهير به من الحدث او الخبث غير ممكن ما دام كلّ لتوقفه مطلقا على الغسل المتوقف على الجريان المتوقف على الميعان فلا يحصل مع الجمود و توقف بعض اقسامه على المسح الذى لا يحصل أيضا الّا بالندى الموقوف على مسمّى الذّوبان فلا بدّ منه في ذلك أيضا سواء كان الحمد في أعضاء الغسل الّتي يؤخذ منها الندى أم منفصلا عنها حيث جاز تجديد الماء للمسح او احتيج اليه للجبيرة و امّا اجراء نفسه على المحلّ فلا عبرة به قطعا و ان قيل بكونه ماء حقيقة و ربّما يوهم بعض عبارات الخ و غيره في بحث التّيمم كون ذلك من الاجراء المعتبر و ليس بمعتبر فان جرى منه حال امراره على المحل ما يحصل به مسمّى الغسل أجزأ في الطهارة من الحدث مطلقا و ان امكن اذابته اولا او وجد غيره كما نصّ عليه الفاضلان و غيرهما و ظاهر المعتبر و المختلف و غيرهما عدم الخلاف فيه و ينبغى ان يكون كذلك من جهة نفس الطهور و لكن الاولى تركه من جهة كيفيّة الطّهور و إن كان هو اولى من امرار الثوب المبلل و عصره و هو على العضو الى ان يتحقق الغسل و قد روى الشيخ في الصّحيح على ما في المخ و المنتهى و غيرهما عن محمّد بن مسلم قال سئلت ابا عبد اللّه ع عن الرّجل يجنب في السفر لا يجد الا الثّلج قال يغتسل بالثّلج او ماء النّهر و المراد بالاغتسال باحدهما بحيث يحصل مسمّى الغسل و اطلاقه شامل لما ذكرنا في الاول بل هو الظاهر من اللّفظ و يؤيده التّصريح بالمسح بالثلج و الدلك به في اخبار اخر و ان فرض فيها في السؤال عدم الماء كما فرض أيضا في هذا الخبر و في التخيير فيه بين الامرين مع هذا الفرض اشارة الى انّهما في الاجزاء شرع سواء و قد ذكر في توجيه وجوه اخر مستبعدة باسرها بل لا وجه لبعضها و اذا لم يحصل الجريان بالامرار لم يجز عند الاختيار و امّا عند الاضطرار ففى اعتبار الدهن به او المسح مطلقا او التّيمم به او بغيره معينا او مخيرا او مرتّبا اوجه و اقوال تذكر في بحث التّيمم إن شاء الله و حكى الشيخ في الخلاف الاجماع على جواز الوضوء به مع التّندى و الدّهن و ان لم يتحقق مسمّى الغسل و لم يخصّه بحال الضرورة و يظهر منه في المبسوطاختيار ذلك أيضا

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست