responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 234

و نبت كان للبائع و لو لم يقصله كان شريكا للبائع و يحكم بالصّلح و قال الشهيد ره في الدّروس و يجوز بيع الزّرع قائما و حصيدا بارزا كان او لا و بيع سنبله خاصة قال و منع الصّدوق من بيع الزّرع قبل السّنبل الا مع القصل و الوجه الجواز و قال أيضا و ما يتجدد من القصل بعد قطعه للبائع الا ان يقع الشراء على الاصول و قال في اللمعة يجوز بيع الزّرع قائما على اصوله و حصيدا و قصيلا و عمّم الشهيد الثانى القائم للمحصد و غيره و ما قصد قصله أم لا و فسّر الحصيد بالمحصود على وجه الارض و القصيل بما قصد قصله بان شرط في بيعه ذلك

المقام الثّانى في الاحكام و فيه مسائل

الأولى اذا باع الثمرة عند اوان قطعها

و أطلق البيع او شرط القطع وجب على المشترى قطعها على ما هو المعتاد و لا يكلف ان يقطعها مرة واحدة فورا اذا كانت العادة جرت بالتدريج و كذا خال المجزور و المخروط و المحصود و تجب عليه المبادرة بذلك حيث لم تقض العادة بخلافه و لو كان شيء من ذلك في ملك المشترى بحيث لم يشغل ملك البائع و لا من حقه فالامر اليه قطع او ترك فلو باع مالك الارض و الشجر ثمرتها خاصة وجب القطع و لو باعها مع الشجرة خاصّة كان الخيار للمشترى في زمان القطع الا اذا عين له زمان فعلى حسب الشرط و لو اراد قطعها تدريجا فان شرط له ذلك او جعل له طريق اليها دائما فله ذلك و الا فان كان على خلاف العادة وجب الجرى على العادة و ان لم يتضرر البائع بذلك لأنه لا يجوز قهره على دخول ارضه الّا بما تقتضيه العادة في دخولها للانتفاع بالشجر او اصلاحها و لو اراد البائع مباشرة القطع من غير ان يدخل المشترى ارضه لم يمنع المشترى من ذلك اذ لا يصحّ قهره على ملكه و لو باع الثمرة مع الارض دون الشجر جاز للمشترى ابقائها ما لم يؤد الى ضرر على البائع في شهرته او امتزاج تلك الثمرة مع الاخرى المملوكة للبائع فيجب القطع حينئذ و لو اراد البائع قطع شجرته او شيء منها كان له ذلك بعد مضى اوان اخذ الثمرة الا اذا اذن له في التاخير فاخر الاخذ باذنه فاذا امتنع بعد ذلك منه او مضى مدة الاذن وجب المبادرة الى الاخذ فان امتنع جاز للبائع قطعها و لو باع الجميع و استثنى ثمرة سنته في الجميع او البعض وجب قطع الثمرة عند اوان الشروع في ظهور تلك الثمرة المستثناة و يجوز التبقية ما لم تضر بالمستثناة و يطرد ما ذكرنا في المجزور و المخروط و المحصود و لو كان البيع قبل اوان قطعها فان شرط التبقية جاز و وجب الى ان تمضى المدة المعينة ان عينت او يدخل اوان قطعها و لا يبطل جهالة المدّة فان ذلك انّما ذكر تاكيدا لما هو مقتضى الاطلاق مع العلم بها بحسب العادة و قال ابن ادريس في باب بيع الغرر و المجازفة و امّا ما ليس في مقدوره مثل ان يبيع الزرع على ان يجعله سنبلا و الرطب على ان يجعله مرّا فاذا باع ذلك بشرط ان يدعه في الارض او الشجر الى وقت بلوغه و ادراكه او ما يريد المبتاع كان ذلك صحيحا و الشرط لازما و ان باع ذلك مطلقا من الاشتراط لم يجب على البائع تبقيته الى وقت الحصاد و اوان الاصرام انتهى و هذا خلاف المعروف بين الاصحاب و لو أطلق وجب تبقيتها الى او انها عادة بالنسبة الى جنس المبيع فما اقتضت العادة باخذه بسرا اقتصر على بلوغه ذلك و ما قضت باخذه رطبا او قسما اخر الى وقته و كذا الحال فيما عدا ذلك و قد نصّ على ذلك في يع و الدروس و لو بيع الزرع قصيلا قبل اوان القصل وجب تبقيته الى او انه و لو لم تنضبط له عادة اقتصر على الاوّل و يشكل حينئذ مع الشرط اذا أطلق و قال في الدروس و لو اضطرب العرف فالاغلب و مع التساوى يحتمل وجوب التعيين و الحمل على اول المراتب لأنه المتيقن و على اعلاها صيانة لمال المشترى و تبعه في ذلك الشهيد الثانى في الروضة و لو اختلفت عادة البلاد حكم في كل موضع بمقتضى عادة اهله و ان اعتادوا القطع قبل انتهاء الصّلاح لان البيع انّما تعلق بذلك الموجود فيجب تفريغ ملك البائع منه و انّما جوز التاخير عملا بمقتضى العادة فيقتصر عليها و ان اختصّت بالبلد و لو باعها و قد بلغ اوان قطعها في ذلك البلد وجب قطعها و لم يجز التاخير و ان خالف عادة ساير البلاد و لو باع الزرع و أطلق فان دلّت قرينة على قصد القصيل او السنبل بنى عليها و الا وجب التبقية الى اوان الحصاد بلا اجرة كما نصّ عليه في السرائر عملا بما هو الغالب من قصد الثانى و يدلّ على هذا الحكم و جملة من الاحكام المذكورة الروايات المتقدمة في الزرع و امّا ما في موثقة سماعة إن كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعة و ان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا و الا فلا ينبغى له ان يتركه حتى يكون سنبلا فلعله مبنى على ما ذكر في السؤال حيث ذكر فيه شراء القصيل فذكر الصّورة الاولى في الجواب مبنى على قصد استقصاء الاحتمالات و اما قوله في رواية ابى

بصير الا ان يشتريه لقصيل يعلفه الدّواب ثم يتركه ان شاء حتى يسنبل فلا صراحة فيه على جواز ذلك له بدون اذن البائع مع انا قد احتملنا سابقا ان المراد اذا اشترى الموجود على ما هو عليه لكونه قصيلا ينتفع به و إن كان المقصود هو التبقية فلا اشكال حينئذ

الثانية كل موضع حكم فيه بوجوب التبقية

فان حصا الاقباض بالتخلية فضمانه و حفظه و تبقيته على المشترى الا ان يشترط غير ذلك فيتبع و يجب على البائع تمكين المشترى من السّقى و الحفظ مع الحاجة و يجوز السّقى لكل من مالك الارض و الثمرة و الشجرة ما لم يتضرر الاخر و يقتصر في مالك الثمرة او الشجرة على الحاجة اما مالك الارض فله السّقى مطلقا ما لم يتضرر مالك احدهما و لو تضرر مالك احدهما و لم ينتفع السّاقى بسقيه منع منه و ان لم يتضرر به جمعا بين الحقوق و لو تقابل ضرر مالك احدهما و حاجة الاخر رجح مصلحة المشترى وفاقا للشرائع و القواعد و الارشاد و الدّروس و احتمل فيه ترجيح مالك الثمرة مطلقا مشتريا كان او بايعا و الوجه الاول و ذكر الاحتمالين في موضع اخر منه و لم يرجح شيئا لإقدام البائع على بيع ما اتباعه المشترى و الالتزام بحقوقه و لوازمه و لو كان كل منهما بايعا و مشتريا كما لو بيع الشجرة بالثمرة و الارض باحدهما او كانا مشتريين كما لو باع المالك على واحد

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست