responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 41

فقال حلال قال فقلت انا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى ذلك فقال شه شه تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فاى نبيذ تعنى فقال انّ اهل المدينة و سياق الخبر كما مرّ الى قوله و منه طهوره قال فقلت و كم كان عدد التّمر الذى في الكف فقال ما حمل الكف فقلت قلت واحدة او ثنتين فقال ربما كانت واحدة و ربّما كانت ثنتين فقلت و كم كان يسع الشن فقال ما بين الاربعين الى الثمانين الى فوق ذلك فقلت باى الأرطال فقال ارطال مكيال العراقى و رويا في الصّحيح عن الحلبى عن ابى عبد اللّه ع في الماء الآجن يتوضّأ منه الّا ان تجد ماء غيره فتنزه منه و روى في بعض الاخبار جواز شرب النّبيذ اذا نقع بالغداة و شرب بالعشى او بالعكس و في بعضها جواز ابقائه يوما او يومين و في بعضها ان الماء ثلاثة امثال الزّبيب او اربعة امثاله و في بعضها انّه كان للجواد ع نبيذ احلى من العسل و لا يخفى انّ مقتضى هذه الاخبار الاخيرة و غيرها جواز شرب ذلك و إن كان مضافا و هو ممّا لا ارتياب فيه و امّا الاخبار الاول فلا تدل على حرمة التطهير بمطلق النبيذ المتغير و لا بالآجن بل ظاهرها جواز ذلك الّا ان يقرء فتنزّه بصيغة الامر او المضارع المرفوع و يحمل على الوجوب و لا يثبت الحكم بمجرّد احتمال ذلك مع مخالفة الخبر حينئذ لإجماع المسلمين فان الآجن بمعنى المتغير بنفسه قد اجمع العلماء على مطهريته كما في المنتهى و التّذكرة و غيرهما الا ابن سيرين فلم يجوّز الطّهارة به من غير تفصيل و بمعنى مطلق المتغير او المتغير بغيره من نجس او طاهر لا قائل به أيضا و لا يبعد ان يكون مراد الصدوق بوجوب التّنزّه تاكد استحبابه فان الوجوب قد يستعمل في الاخبار و كلام القدماء في ذلك و يشهد به انه عبر في الهداية بلفظ الرّواية فقال و امّا الماء الآجن و الذى قد ولغ فيه الكلب و السّنور فانه لا باس بان يتوضّأ منه و يغتسل الّا ان يوجد غيره فيتنزّه عنه و ما ذكره في الولوغ ورد في خبر اخر حمله الشيخ على الكثير فتدبّر و لعل مراده بتغير اللّون في النّبيذ هو التغيّر البين السّالب للاسم كما هو الغالب في تغير اللون الحاصل بالتّمر على ما قيل و غرضه الردّ على من جوز من العامّة الطهارة بنبيذ التّمر عند عدم الماء و إن كان مطبوخا كما حكى عن ابى حنيفه او مسكرا كما عن الاوزاعى و هذا هو اللائق بطهارتهم و صلاتهم و قد فسّر التغيير في كلامه بما ذكره جماعة من شرّاح كتابه و يؤيّده انّه بعد ذكر حكم المتغيّر بالبول قال و لا يجزى يجوز التّوضى باللّبن لأنّ الوضوء انّما هو بالماء او الصّعيد و لا باس بالتّوضى بالنبيذ اه فكلامه بالنبيذ مرتبط بما ذكره في اللّبن لا بما قبله فتدبر و قد وجد في الفقيه عبارتان اخريان توهّم منهما عدم تجويزه التّطهير فالمتغيّر مطلقا مع انّه لم يجوّز أيضا شربه و اوجب غسل ما اصابه فمراده المتغيّر بالنّجاسة خاصّة كما يشهد به سياق إحداهما أيضا

ثانيهما

ان في فقه الرّضا ع و كلّ ماء مضاف او مضاف اليه فلا يجوز التطهير به و يجوز شربه مثل ماء الورد و ماء القرع و مياه الرياحين و العصير و الخل و مثل ماء الباقلى و ماء الزّعفران و ماء الخلوق و غيره و ما يشبهها و كل ذلك لا يجوز استعمالها الّا الماء القراح او التراب و قد ذكر فيه لفظ القراح في غسل الميّت أيضا و اعتباره فيه متفق عليه رواية و فتوى فيلزم ان يعتبر في غيره أيضا اذ هو كغسل الجنابة و يقوم مقامه و مقام غسل الحيض و النفاس و طهارة كغيره من ساير الطهارات و ان اعتبر فيه غسلان آخران بغير القراح و قد ذكر في كيفية غسل الاوانى و الأيدي بالقراح أيضا و القراح هو الخالص الّذي لا يشوبه شيء كما نص عليه جماعة من اهل اللّغة و هو المستفاد أيضا من ابداله في بعض اخبارنا بالبحث و المحض و لما لم يصحّ اعتبار خلو الماء من غيره مطلقا لتعذره او تعسره و ما روى في الكثير و غيره و اجماع الامة على عدم اعتباره لزم ان يعتبر خلوه ممّا يوجب تغيره و انّما أطلق اللفظ لان غيره كالمعدوم في ان لا اثر له و لذا عبّر جماعة من المخالفين بدل المطلق بالقراح و بالصّافى و بالخالص كما عبر جماعة منهم بالمطلق مع اعتبارهم جميعا خلوه من التغيير خاصّة و يمكن ان يكون هذا هو مراد المفيد في المقنعة حيث قال و لا يجوز الطهارة بالمياه المضافة كماء الباقلى و ماء الزّعفران و ماء الورد و ماء الاشنان و أشباه ذلك حتّى يكون الماء خالصا ممّا يغلب عليه و إن كان طاهرا في نفسه و غير منجس و قد قال قبل ذلك في الجارى انه لا ينجس بشيء من النّجاسات الّا ان يغلب عليه فيغير لونه او طعمه او رايحته و استعمال الغلبة في مطلق التغيير شائع في الاخبار و الفتاوى حتى انه اقتصر عليها في جملة منهما كما يأتي و حكى عن العمانى انه قال ما سقط في الماء ممّا ليس بنجس و لا محرّم فغير لونه او طعمه او رائحته حتى اضيف له مثل ماء الورد و ماء الزعفران و ماء الخلوق و ماء الحمص و ماء العصفر فلا يجوز استعماله عند وجود غيره و جاز في الضرورة عند عدم غيره و هذا يؤمى الى انّ العبرة بالتّغيير الموجب لصدق الاضافه و ان بقى الاطلاق بمعناه المشهور كما قال به جماعة في ماء السّدر و الكافور و حكى القاضى في الجواهر عن بعض اصحابنا انّه جوّز الطهارة بماء الورد بعد زوال رائحته لخروجه بذلك عن كونه مضافا و هذا يقتضى ان العبرة بالتغيير كما في النجاسة و لذا حكم بانه يعود بزواله الطهورية كما قاله جماعة من الفريقين في المتغير بالنّجاسة و حكى عن بعض متأخّرى الاصحاب انه منع من تغسيل الميّت في الثالثة بالماء المشوب بغيره كماء السّيل و نحوه و كأنه اراد المتغيّر بغيره لتعذر تصفية الماء عن كلّ ما عداه و ربّما كان ما ذكر هنا هو الوجه فيما مر عن الذكرى فتذكر فيلزم بمقتضى الرّضوى و غيره من الاخبار و الفتاوى المشار اليهما ان يقال انّ الماء يخرج عن المطهريّة اذا تغير بممازجة ما ليس بمطهر كما يخرج عن الطهارة اذا تغير بما ليس بطاهر و يستثنى من ذلك هنا ما يتعذّر او يتعسر التحرّز منه غالبا كما كان يسيرا او كان بما قلّ انفكاك الماء عنه دفعا للمشقة و عملا بالسّيرة المستمرة و امّا تغسيل الميت بماء السدر و الكافور فبعد تسليم كونه غسلا حقيقيا قد شرع للتطهير كما شرط بكيفيّة غيره مقصود على محله و لو سوغ بعضهم صيرورته مضافا بهما كما استظهر من اكثر

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست