responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 77

و يظهر من المحقق و الشهيد ره و ابى العبّاس و السّيورى انّه السائل مطلقا و هو معناه اللغوى و ليس مناط الحكم بالاتفاق و صاحب الرّوض و لك و اكثر من تاخر عنه على انه النّابع غير البئر تغليبا او حقيقة عرفية و هو الظاهر فانه في كلامهم قسيم الراكد و البئر و الاول لا يشمل النّابع و يصدق على غيره و إن كان سائلا على نحو ما ذكر فنقيضه كذلك و الثانى له معنى معروف و الحاق غيره به خال عن الدّليل و وجود قسم اخر يدفعه ظاهر النّص و الفتوى فتعيّن ما ذكر و تظهر الثمرة في العيون الراكدة على قول الاكثر و غيرهم ممّن فرق بين الجارى و البئر في الحكم اما الخروج فيه عنهما فلا ريب في فساده و للشيخين فيها في المقنعة و ظاهر التهذيب قول غريب و هو انها كالراكد في عدم الانفعال و كالبئر في التطهير و عزمى إليهما الثانى مطلقا و هو اغرب و ينبغى القطع بانها تطهر بالنزح لأنه كالسيلان طريق الى النبع و في وجوب المقدر اشكال و فروض المسألة عديدة و الاصل و الاحتياط يقتضيان ذلك نعم لا تعبّد هنا لعدم الدليل و يحتمل ان يقال بان التقادير تعبّدية فلا تتعدى و المدار على النبع او التكاثر و كيف كان فالحكم في الجارى مقطوع به عند المعظم و عليه الاجماع في الغنية و ظاهر الخلاف و المعتبر و المنتهى و جامع المقاصد و في الذكرى لم اقف فيه على مخالف ممن سلف اى صريحا ممن سبق العلامة فانه ذهب في اكثر كتبه وفاقا لظاهر الجملين الى اعتبار الكرية لعموم ادلتها و تبعه جماعة منهم الشهيد ره الثانى الا انّه رجع عنه في بعض رسائله الى الاول و هو الّا صحّ لما ذكر و للصّحيح فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة و هو يشعر بالعلّية و لذا تعدى الى الراكد الكثير و قويّة الراوندى في نوادره الماء الجارى لا ينجسه شيء و في معناه الاخرى فيه المرسلة في الدّعائم و الرضوى النّاصّ على التعميم و للعلّة المنصوصة في ظاهر ما ورد في ماء الحمام و الغيث و صريح الصّحيح في البئر و قضيّة الاولوية في الجملة و التشبيه في بعضها بالجارى و جعله مناط الحكم و هو امارة واضحة على زيادة قوة المادّة فيه و وضوح حكمه و اشتهاره كما هو عند الاصحاب كذلك و لأنه لا خلاف في ان تطهيره بتكاثر الماء من المادّة و النّابع مجتمعا لا يبلغ مقدار الكر غالبا و شرط الصّبر الى ان يبلغ ذلك متواليا كما قيل لا يجدى و في الموثق عن الماء الجارى يبال فيه قال لا باس به و قد استند الى نحوه جماعة و السؤال فيه إن كان عن الماء فالدلالة ظاهرة و به يجمع بينه و بين النّاهى عن البول مطلقا و جعله في الرّوض معارضا و التّاييد به اولى الا فيما لا يمكن حمله على ذلك كالصّحيح و غيره فللمعارضة وجه و لا يختلف به الحكم للحمل على اختلاف السّبب فان الكراهة امّا من جهة نفس الماء لان له اهلا كما في الخبر و ايجاب البول فيه الضّرر او ما يعرص له من التنجس و تنفّر الطبع و لما كان الراكد لا يخلو من اكثرها و ان كثر أطلق فيه النهى بخلاف الجارى فنهى عنه من وجه و نفى من اخر و منه النجاسة و قد انقدح ممّا ذكر الوجه لما ذكروه من الاختلاف في شدة الكراهة و الضّعف و الاستدلال بالاخبار على الكراهة و الطهارة بقول مطلق و اعلم انه لا فرق على القولين بين دائم النبع صيفا و شتاء و المنقطع احيانا لعموم الدليل نصّا و فتوى نعم لو انقطع النبع انقطع حكم الجارى عنه و ان جرى عن النبع و كذا لو علم توارد الامرين و لم يعلم الحال حال الملاقات للأصل و الشك في الشرط و هذا هو المعنى بما في الدّروس و الموجز و المحرّر من اشتراط دوام النبع لا المعنى الاول و هو في الحقيقة مستغنى عنه و لم يصرّح الاكثر به و لا الشهيد في سائر كتبه مع وضوحه و احتمل المشترط للسيلان مستندا الى كلامهم ان يكون هو المراد منه و فيه مع ما فيه تدافع

مقباس اختلف الاصحاب في حكم البئر

فعن البصروى اعتبار الكرية في عدم نجاستها بالملاقاة و الجعفى اعتبر ذراعين في الابعاد الثلاثة و حكم بالنزح و هو يحتمل التخصيص و التعبد و الزم العلّامة بالاول هنا أيضا بناء على قوله بالطهارة بل و في الغيث أيضا و فيه نظر و هذا القول متروك لا مستند له الا العمومات و خصوص الموثق و الخبرين المتقدمين في تحديد الكر و هما ضعيفان و لا دلالة في الاولين مع وجود المعارض و ذهب اكثر القدماء بل معظمهم و كثير من المتاخرين كابنى سعيد و العلّامة في التلخيص و الشهيدين الى نجاستها بالملاقات مطلقا و ان كثر مائها للإجماع كما في الانتصار و الغنية و ظاهر التهذيب و الاستبصار و السّرائر و المصريّات و غاية المراد و النقل الشائع بوجوب النزح من الخاص و العام و عمل الاماميّة عليه في ساير الامصار و الاعوام و تواتر الاخبار الآمرة بالنزح و المصرّحة بانه للمتطهر و هو أقلّ و يتم دلالة الاولى ببعد التعبد في مثله و ندرة قائله و من الثانية الصّحيح عن البئر يقع فيها الحمامة و الدّجاجة و الفارة و الكلب و الهرة فقال يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله و التّطهير كالأجزاء يقتضى النجاسة و الا لزم ايجاد الموجود و اجتماع الامثال و يقرب منه الآخران و هذا المذهب على شهرته ضعيف و الاقوى عدم نجاستها بالملاقاة مطلقا قل مائها او كثر للأصل و النّص المتظافر عموما و خصوصا ففى الصّحيح لا يغسل الثوب و لا تعاد الصّلاة ممّا وقع في البئر الا ان ينتن فان انتن غسل الثوب و اعاد الصّلاة و نزحت و في الاخر ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لان له مادة و هذا من اقوى الحجج للحكم فيه بالسعة ثم عدم الافساد الا بالتغير ثم الطّهارة بزواله كالجارى ثم التعليل بوجود المادة فاستحكم الحكم و الدلالة و قد يقال برجوعه الى الثالث قلنا يلزم من جعل السبب السعة بناء على ارادة سعة الماء نفسه ثم وجود المادة اتحاد العلّة و من صلاحية المادة لرفع النجاسة الحاصلة بالتغير ان تصلح لدفعها عن التاثير بالملاقاة بطريق اولى و قد اتضح ممّا ذكر ان في كل ما دل على الطهارة بزوال التغير تأييد للحكم و مثلها المعتبر للكثرة لتعارض المنطوق و المفهوم بعد ترك العمل بالمجموع و العمل على الاول لأنه الاصل بعد الاصل و قرب الثّانى في الثانى و اما الرّوايات الخاصّة فكثيرة مضافا الى انه لو كانت تنجس بالملاقاة لأمر رسول اللّه ص بنزح الكفار آبارهم و اوامرهم لنقل ذلك الى شهادة

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست