responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 228

باتحاد النوع و اتحاد الموضع بالتفرق و حكم فيه بالمنع من البيع ما لم يدرك كل نوع منه وحده فالحكم في الجميع هو بيع الجميع في عقد واحد و يبقى الاشكال في النوع الواحد المتفرق في المواضع و يمكن فهمه من المفهوم و الاجماع المركب ليصح المجوزون بالإجماع على جواز البيع مع الضّميمة القابلة لأفرادها بالبيع و الفرض ان احد البستانين كذلك و باطلاق صحيحتى الحلبيين و بقوية ابن الفضل حيث أطلق فيها اذا كانت له في تلك الارض بيع له غلة قد ادركت فبيع ذلك كله حلال و يمكن منع الاجماع مطلقا كيف و قد ادعى الشيخ الاجماع على المنع هنا و تخصيص الاطلاق مع ضعفه بما ذكر من الادلة و امّا قوية ابن الفضل فمع ما فيها من الارسال اعتبر فيها كون الضّميمة في تلك الارض و لا يقول المجوز بذلك فهي بالدلالة على المنع اظهر مع ان غاية ما فيها ان تكون مطلقا فتقيد بما ذكر و يمكن الجواب عن حجج الشيخ اما عن الاجماع فلتفرده بذلك فيما وقفنا عليه الا ما يوهمه كلام الحلبى و عن الاطلاقات بما سبق من الاجماعات و غيرها في الضّميمة و معلوم انه لا فرق بين البستان و غيره في صحة الضّم بعد صلاحيته للأفراد بالبيع و امّا عن الروايات فان موردها غير الموثقة هو شراء البستان الواحد فلذلك اعتبر ادراك بعضه بقيت الموثقة و يعارضها موثقة سماعة بعد حملها على كون البيع بعد الظهور و هو ارجح لاعتضادها بالإجماعات المنقولة في مطلق الضّميمة و للشهرة العظيمة فيها و يمكن ترجيح الاولى بالاصل و باضمار الثانية و ترك ظاهرها عند الاصحاب فالمسألة لذلك موضع تردّد و اشكال و التحقيق ان البستان الاخر امّا ان صح يظهر فيه و لم تدرك او لم تظهر فيه اصلا و الثانى يمكن ادراجه تحت اطلاقهم عدم جواز بيع المعدومة بالضّميمة و انّما خرج من ذلك الثمرة المتجددة في البستان او الشجرة الواحدة فيبقى الباقى على المنع و الاول يندرج تحت اطلاقهم جواز بيع الظاهر مع الضميمة و لو جوزناه مطلقا و ان لم يبد صلاحه فلا اشكال و يظهر من الدروس و لك تفريع الحكم على اشتراط بدو الصّلاح و انه على عدمه يصح بلا اشكال و يظهر من السيورى حكمه بالصّحة نظرا الى الاكتفاء بالظهور و كلاهما كما ترى و يمكن تنزيل موثقة عمار على ما اذا قصد كون كل من ثمرة المواضع المتعدّدة مقصودا بالبيع بنفسه لا على وجه التبعيّة للموجودة فلا ينافى الجواز على هذا الوجه و قد تحمل على تعدد العقود و قد حرفت ما فيه فاذن الحكم موضع تردّد و الاشبه الجواز كما قال المحقق ثم انا حيث جوّزنا بالبيع المدرك مع غيره او الظاهر مع المعدوم فانّما يصحّ اذا كان المقصود اولا و بالذات او ثانيا و بالجعل هو ما يصح بيعه و الاخر يكون تابعا فيجرى عليه لو تلف او عاب او لم يظهر من اصله حكم الآبق مع الضّميمة و يزيد هنا ان عدم الظهور الكاشف عن عدم كونه متعلقا للبيع لا يوجب فساد البيع بخلاف ما اذا انكشف عدم وجود الآبق و موته قبل العقد فانه يحكم حينئذ بفساد البيع فيه كما سبق و الحاصل ان الضّميمة ترفع المحذور الحاصل من الجهة الموجبة للمنع و لوازمها امّا سائر الجهات فلا و المانع في الآبق عدم القدرة على التسليم بسبب الامتناع و عدم وصوله الى اليد لا الموت قبل العقد فان استصحاب البقاء يجوز البيع و يرفع المنع من هذه الجهة امّا المانع هنا فعدم الظهور في وقته او عدم البلوغ الى حد بدوّ الصّلاح فلا ضمان من هذه الجهة اصلا الا تبعد او تفريط

النّوع الثّانى ثمرة سائر الاشجار

مقباس لا يجوز بيعها سنة واحدة قبل الظهور

و الكلام فيه كما مرّ في النخل و لا اكثر من سنة و الخلاف هنا كالخلاف ثمة على ما نص عليه العلامة في التذكرة و غيره لكن الصّدوق انّما تعرض للنخل خاصة و المحقق في الشرائع تردد و قال و المروى الجواز و تردد هنا و قال الاولى المنع و العلامة حكم هناك اولا في التذكرة بالجواز ثم قال و يحتمل قويا المنع و قال هنا اولا الاقوى عندى المنع و احال البحث و الخلاف فيه على ما هناك و لا يخفى ان جملة من الرّوايات المسوغة و ان اختصب بالنخل الا ان اخرى منها معمّمة كصحيحتى الحلبى و ابن شعيب ذكر فيهما النخل و غيره و قد علل الحكم في النخل في رواية على بن جعفر بما يقتضى التعميم لغيره و قد ذكر الصّدوق العلّة المذكورة في الروايات في النخل و غيره فيلزمه القول بالتعميم أيضا مع ان الظاهر عدمه الفرق في ذلك و لا مع الضّميمة و الخلاف فيه كما مر و مستند الجواز و هو موثقة سماعة ذكر فيه النخل و غيره و كذلك مستند المنع و يجوز بيعها بعد الظهور في المواضع المستثناة هناك و لخلاف فيها و فيما عداها كالخلاف هناك على ما صرحوا به و قد وقع الخلاف أيضا في حدّ بدو الصّلاح الرافع للمنع مط و لكنه يظهر من بعض المشترطين لبدو الصّلاح هناك عدم اعتباره هنا نظرا الى ما ذكروه في حده كما يأتي فاعلم ان للأصحاب هنا اقوالا الاوّل ما ذكره الشيخ في المبسوطحيث قال بدو الصّلاح يختلف فإن كانت الثمرة ممّا يحمر او يصفر او يسود فبدو الصّلاح فيها حصول هذه الالوان و إن كان ممّا يبيض فبان يتموه و هو ان ينمو فيه لماء الحلو و يصفر لونه و إن كان ممّا لا يتلون مثل التفاح فبان يحلو و يطيب اكله و إن كان مثل البطيخ فبان يقع فيه البطيخ قال و قد روى اصحابنا ان التلون يعتبر في ثمرة النخل خاصة و امّا ما يتورّد فبدو صلاحه ان ينتثر الورد و ينعقد و في الكرم ان ينعقد الحصرم و إن كان مثل القثاء و الخيار الذى لا يتغير طعمه و لا لونه فان ذلك يوكل صغارا فبدو صلاحه فيه ان يتناهى عظم بعضه و هذا أيضا هو المحكى عن القاضى في المهذب فقوله و إن كان مثل القثاء اه من فتاويه لا ممّا روى الاصحاب و به صرح الشهيد في غاية المراد و امّا ما قبله فمن الرواية كما صرّح به هو أيضا و هذا القول هو الذى نقله العلامة في التذكرة عن الشافعى و انّما زاد عليه بذكر رواية الاصحاب الثانى ما ذكره في الخلاف من انه عبارة عن صلاحها في انفسها بالبلوغ و التلون و هو لا يخ من اجمال و يمكن ان يكون تفصيله ما ذكره في المبسوطالثالث ممّا ذكره في النهاية و هو الامور الثلاثة التى عزاها في المبسوطالى رواية الاصحاب و قال الصيمرى في الشرح انه المشهور عند المتاخرين و قال الشهيد ره في الشرح في ثمرة الاشجار انه المشهور ثم نقله عن الشيخ في النّهاية و الاسكافى و القاضى في الكامل و الحلّى و العلامة في التحرير و لكنه اسقط اعتبار انعقاد الحصرم في الكرم بل اقتصر على ذكر انعقاد الحب و تناثر الورد و لعلّه ادخله في انعقاد الحب و قد عملت فتوى النهاية

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست