responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 229

و لمّا الحلى فقال في اخر الكلام الذى مرّ عنه في النخل فإن كان الثمرة ممّا يتورد فبدو صلاحها ان ينتثر الورد و ينعقد الحصرم و إن كان غير ذلك فحين يحلو و يشاهد قال و قال بعض المخالفين إن كان مثل القثاء و الخيار الذى لا يتغير طعمه و لا لونه فبدو صلاحه ان يتناهى عظم بعضه و قد قلنا ان اصحابنا لم يعتبروا بدو الصّلاح الا فيما اعتبروه من النخل و الكرم و انتثار الورد في الذى يتورد و امّا العلّامة فقد افتى بما افتى به الحلى و هو اختيار الشهيد في الدروس و مال اليه في الشرح لكنه قال في ما عدا النخل و الكرم بانه انعقاد الحب و تناثر الورد و الظاهر عدم اختلاف المعنى الرّابع انه انعقاد الحب مطلقا و هو اختيار الشرائع و النافع و التذكرة و اللّمعة و يحتمله الارشاد و نقل السّيورى في التنقيح قولين قول الشيخ في المبسوطو القول باعتبار انعقاد الحب و تناثر الورد و نسب الثانى الى المحقق في كتابيه و قال انه المشهور و كأنه لم يجد منافات بين القولين و زعم ان الانعقاد انّما يكون فيما له ورد مع التناثر أيضا في التحرير و قال الشهيدان و المحقق و العلامة في اكثر كتبه وافقا ما في النّهاية الا انّهما لم يذكرا تناثر الورد حتى قيل ان قول المحقق في يع و لا يشترط زيادة على ذلك اشارة الى نفى قول الشيخ في النّهاية و اتباعه باشتراط نثر الورد انتهى ثم لا يخفى انه قال العلّامة في القواعد و اما ثمرة الشجر فيجوز بيعها مع الظهور وحده انعقاد الحب و لا يشترط الزيادة على رأى و ذكر الصيمرى نحو ذلك في الجواهر و ذكر بدل على رأى على الاشهر فمقتضاهما ان الظهور هو الانعقاد و قال في الارشاد انما يجوز بيعها بعد ظهورها و في اشتراط بدوّ الصّلاح الذى هو الاحمرار و الاصفرار او بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد او ينعقد حب الزّرع و الشجر او الضّميمة او بشرط القطع قولان فمقتضاه انّ الظهور غير الانعقاد كما يظهر من كلام غيره ممّن سبق و قال ولده في الايضاح بعد ما ذكر في القواعد و الخلاف هنا في موضعين الاول انعقاد الحب هل هو عبارة عن مجرّد الظهور او عن بدوّ الصلاح هنا فالشيخ في المبسوطعلى الاول و اختاره ابن ادريس و قال بعض الاصحاب بالثانى نقله الشيخ في المبسوطو نقل ابن ادريس عن بعض الاصحاب بدوّ الصّلاح فيما له ورد تناثر الورد و في الكرم انعقاد الحصرم و في غير ذلك الحلاوة الثانى اشتراط الزيادة و البحث فيه كما مر في النخل و لا يخفى صحة ما عزاه الى المبسوطالا ما عزاه الى ابن ادريس لأنه قال في غير الكرم و ما له ورد بان بدو صلاحها هو الحلو و المشاهدة نعم آخر كلامه يقتضى ان هذا اسقاط لاعتبار بدو الصّلاح هنا لا خلاف في بيان حده و امّا نقله عن ابن ادريس انه نقل عن بعض الاصحاب ما ذكره فلم اقف عليه و بالجملة فكلامه مضطرب كما لا يخفى و قال المحقق الكركى بعد ذكر قول العلامة وحده انعقاد الحب و قبل حده ان يتموه فيها الماء الحلو او يصفر لونه و قيل غير ذلك و ما ذكره المصنف أصحّ و مقتضى كلامه ان الظهور هو انعقاد الحبّ و ان بدو الصّلاح غيره و صريح عبارة التذكره و غيرها ان بدوّ الصّلاح هو انعقاد الحبّ فيكون الظهور غيره فعلى تجويز بيعها بعد الظّهور و قبل بدو الصّلاح تباع قبل الانعقاد و الظاهر الجواز مطلقا و إن كان الاحوط اعتبار الانعقاد و بالجواز صرّح في كرة و هو ظاهر لف و الارشاد انتهى و لا يخفى ما في نقله الخلاف اولا في حدّ الظهور لان الاقوال في حدّ بدو الصّلاح لا في الظهور كما هو ظاهر و امّا ما ذكره بعد ذلك فيرد عليه ما ذكره الشهيد الثانى في كتابيه من انه بناء على ان بدوّ الصّلاح هو الانعقاد يتحد وقت الظهور المجوّز للبيع عندنا و بدو الصّلاح المجوز عند الباقين اذ ليس بينهما واسطة و انّما يظهر على قولى الشيخ في المبسوطو النّهاية ثم قال و على تقدير اعتباره فالاجود ما اختاره المحقق و قال انّ مستند القولين اخبار لا تبلغ حدّ الصّحة هذه جملة ما وصلت الى من عبارات الاصحاب و قد تقدم القول باعتبار أمن الثمرة من الآفة مطلقا و هو يعم النخل و غيره و تحقيق المقام انّك قد علمت اختلاف الروايات الواردة في غير النخل كاختلاف ما ورد منها في النخل فقد اعتبر

فيها بدو الصّلاح كرواية محمد بن شريح او البلوغ كصحيحة الحلبى و رواية ابى الربيع او الاطعام كموثقة عمّار و احدى روايتى على بن ابى حمزة او الادراك كصحيحة ابن شعيب و قوية ابن الفضل او الزهو المفسر بالاحمر او الاصفر كما في النبوية الواردة في مطلق الثمار و قد ورد ذلك في النّخل خاصة في صحيحة الوشاء و التلون مطلقا فيه في احدى روايتى علىّ بن ابى حمزة و قد سبق في رواية محمد بن شريح انه قال و بلغنى انه قال في ثمرة الشجر لا باس بشرائه اذا صلحت ثمرته فقيل له و ما صلاح ثمرته فقال اذا عقد بعد سقوط و رده و في موثقة عمار قال سألته عن الكرم متى يحل بيعه قال اذا عقد و صار عقودا او العقود الحصرم بالنّبطيّة و في رواية ابى بصير اعتبار الاثمار من الآبار و امن ثمرته من الآفة و قد حكى الشيخ في مطلق الثمار انه لا خلاف في الاكتفاء فيها بالبلوغ و التلون و نسب في المبسوطالى رواية اصحابنا ما ذكر في روايتى عمّار و ابن شريح و نسب الحلى ذلك الى اصحابنا و نقل عنهم أيضا انهم لم يعتبروا بدوّ الصّلاح الا في النخل و الكرم و ما فيه ورد و انهم لم يعتبروا التموه و التلوّن و الحلاوة الا في النخل و لا تسمع دعواه ذلك مع ما علمت من اختلاف فتاوى اصحابنا و المحصل من الرّوايات هو ان بدو الصّلاح و ما في معناه معتبر في الثمار كلّها على وجه اللزوم او الرجحان على الاختلاف المتقدم و متى اعتبر كان عبارة عن بلوغ الثمرة حدّا ينتفع بها في ذلك بحسب العادة كما سبق و قد ورد في النخل و غيره في اكثر الرّوايات على نهج واحد و حيث عرف هناك بالتلون و نحوه فيعرف هنا في كل شيء بحسبه فيصحّ جملة ممّا ذكره الشيخ من التفصيل و المرجع في تحقيقه الى العرف و العادة و يؤكد ذلك موثقة عمار الدالة على اعتبار انعقاد الحصرم و نسبه الحلى الى الاصحاب و الظاهر حصول بدو الصّلاح بذلك و لا يلزم حلاوته و تموهه بالماء الحلو او التّلوّن و إن كان كلام الشيخ يوهم اعتبارها و اما رواية بن شريح فمع ضعفها لا يعتبر سائر الرّوايات مع كثرتها و اعتبار اسانيد جملة منها و لا يبعد كون الانعقاد الحاصل بعد تناثر الورد هو الانعقاد التّام الّذي يبلغ به الثمرة حدّ الانتفاع فيرتفع الاختلاف حينئذ بين الرّوايات فللمدار فيما عدا الامرين على العرف و العادة و الضّابط البلوغ الى ادنى مراتب الانتفاع و لا يكفى مجرّد الحلو و المشاهدة كما قاله الحلى اذ لا يسمّى ذلك ببدو الصّلاح و لا بغيره من الالفاظ المذكورة في الروايات و لذلك التزم اخيرا بعدم اعتبار بدوّ الصّلاح

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست