responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 227

او احد ابائه ع لاتّصال الرّواية بهم و قد سبق عن المعانى روايات عديدة ذكر في احديها المحاضرة و في اخرى الزّهو و في الثالثه التّشقيح و في الرابعة الامن من العاهة و فسّر الجميع في المعانى بما يرجع الى معنى واحد فإن كان التفسير من ابى عبيده فكلامه حجة فيما يتعلق باللغة مع ان الظاهر استنادها الى النقل البوى و إن كان من طرق العامّة فقد روى الشيخ في الخلاف روايات في ذلك منها انه نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل يا رسول اللّه و ما تزهى قال حتى تحمر و منها نهى عن بيعها حتى تشقح قبل و ما تشقح قال تحمر و تصفر و يوكل منها و منها قيل لا تبايعوا الثمرة حتى يبدوا صلاحها قال و ما بدو صلاحها قال حتى تذهب عاهتها و يخلص طيبها و منها نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم و منها نهى عن بيع العنب حتى يسوّر و عن بيع الحبّ حتى يشتد و قد تقدم في رواية ابى بصير في النخل و غيره اعتبار الاثمار و امن ثمرتها من الآفة و قد ذكر في كتب اللغة في معنى جملة من الالفاظ ما يقارب ما ذكر ففى القاموس زهى البسر الملوّن كأزهى و زها و الغلام شب و فيه اشقح البسر لوّن كشقّح و النخل ازهى و الشقحة بالضم البسرة المتغيرة المحمّرة و فيه المخاضره بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها في الصّحاح الزهو البسر الملون يقال اذا ظهرت الحمرة و الصّفرة في النخل قد ظهر فيه الزهو و اهل الحجاز يقولون الزهو بالضم و زها النخل زهوا و ازهى أيضا لغة حكاها ابو دريد لم يعرفها الاصمعى و فيه اشقح النخل أزهى و كذلك التشقيح و نهى عن بيعه قبل ان يشقح و ذكر في المخاضرة ما مر عن المعانى و قال الخضرة المخضره النخلة التى ينتثر بسرها و هو اخضر و في المغرب المخاضرة بيع الثمار خضرا لمّا يبد صلاحها و فيه ذهاب البسر و ازهى احمر و اصفر و منه الحديث نهى عن بيع ثمرة النخل حتى يزهى و يروى يزهى و الزهو المتلون من البسر لتسميته بالمصدر و فيه اشقح النخل و شقح اذا تغيّر البسر للاصفرار بعد الاخضرار و في الغريبين روى حديث يزهو و يزهى و قال قال شمر قال ابن الاعرابى زها النخل يزهو اذا ظهرت تمرته و ازهى اذا احمر و اصفر و قال غيره يزهو خطأ في النخل انّما هو يزهى لا غير و فيه قال القتيبى في معنى و عليه علة شقحية هى الحمراء و منه الحديث نهى عن بيع الثمرة قبل ان يشقح قال الاصمعى اذا تغيرت البسرة الى الحمرة قبل هى شقحة و قد اشقحت النخلة و قد ظهر مما ذكر ان بدوّ الصّلاح و ان اجمعوا على اعتباره الّا انه لم يذكر الّا نادرا في بعض الرّوايات الغير المعتبرة و في صحيحة ربعى الدالة على ان اعتباره للإرشاد او الكراهة و امّا باقى الرّوايات فحالية منه و ما اعتبر فيها من البلوغ و الاطعام و الادراك لم يذكر لها حدّ فعلم ان مرجعها الى ما هو المعلوم في العرف و العادة و ظاهر حصولها بالتلون فيما له لون و التموه بالماء الحلو في غيره و قد كشف ذلك ما اعتبر فيه التلون او الاحمرار و الاصفرار كما في الحسن كالصّحيح المؤيد بسائر الرّوايات النبوية و زيد في الاخير كما عرفت ما يشبه ذلك ليندرج ساير الالوان و يظهر من النظر فيها ان اعتبار التلون ليس لخصوصيّته فيه بل لكشفه عن حصول الحالة المعتبرة في لجميع و هى صيرورتها على صفة تطلب فيه غالبا للانتفاع بالنظر الى ادنى مراتبها و زيد ذلك كشفا بما دل على اعتبار الضّميمة قبل بدوّ الصّلاح لا بعده فعلم ان العبرة فيه بكونها على صفة الانتفاع بالثمرة بالفعل كما قلنا و امّا ما دل على اعتبار الامن من الآفة فرواية ضعيفة قابلة للحمل على ما قلنا لأنها اذا بلغت الى تلك الصفة لم يحتج الى رعاية ما بعدها من الاحوال لحصول الانتفاع الفعلى و قد امنت من الآفات المانعة منه و لو كان المراد بلوغها حدا يأمن فيه من الآفة الى اوان الجذاذ فالروايات الاخر تدل على حصوله بما قلنا و الا لم تخل عنه جل الروايات على كثرتها و قد اشير الى ذلك في المعانى فبدوّ الصّلاح الجمع المجمع خ على اعتباره يحصل بمعنييه بما قلنا فاذن لا وجه للتردد في الحكم و لا البناء على التخيير و قد عاضد ذلك الاجماع المستفاد من الخلاف و السّرائر المعتضدة بالشهرة المحققة و المنقوله و

عدم مخالف فيه صريحا فالقول به متعيّن و اعلم انّه حيث اعتبر بدوّ الصّلاح فلا يشترط حصول ذلك في جميع الثمرة المبيعة بل اذا حصل في بعض و ضمّ معه الباقى جاز بالإجماع و النصوص المس كصحيحة ابن شعيب و موثقة عمار و قويّة ابن فضل و رواية ابن ابى حمزة و غيرها كصحيحة بريد في وجه سبق و لو اكتفينا بالظهور جاز البيع بظهور البعض كما في بيع الظاهر مع المتجدد كما في القواعد لوجود الضّميمة المسوّغة و لفحوى ما دل على جواز ضمّ السّنة الثانية فصاعدا مع الاولى بعد ظهور ثمرتها فجواز الضمّ في السنة الواحدة اولى و لصحيحتى الحلبيين و موثقة سماعة و رواية ابى الرّبيع و بما قلنا يخصص الروايات المانعة باطلاقها من بيع كل ثمرة الى ان تظهر و لا فرق بين ضم المجانسة و المخالفة و الموجودة و المعدومة اذا كان الجميع في بستان واحد او ارض واحدة عرفا و لو ادرك ثمرة بستان ففى جواز بيع بستان اخر معه لم يدرك قولان المنع و هو اختيار الشيخ في المبسوطو في الاستبصار كما عزى اليه في الكشف و به حكم المحقق في الشرائع اولا ثم قال و فيه تردّد و ربّما يؤمى اليه كلام الحلى حيث قال و إن كان في بستان واحد نخلا مختلفة و بد اصلاح بعضها جاز بيع الجميع سواء كان من جنسه او من غير جنسه و الجواز و هو اختيار فع و لف و كره و ير و الدروس و كشف الرموز و غاية المرام و لك و عزى الى الاكثر في المهذب و الى الباقين غير الشيخ في المقتصر و لعلّه استنبطه من اطلاقهم جواز البيع مع الضّميمة احتجّ الشيخ باجماع الفرقة و اخبارهم و باطلاق ما دل على المنع خرج منه ما اذا ادرك بعض ثمار البستان الواحد فبقى الباقى على المنع و لان الظاهر من صحيحة ابن شعيب و رواية ابن ابى حمزه و رواية ابى الربيع اعتبار كون المدرك و الظاهر في ذلك البستان الذى يراد بيعه و قد نص على ذلك في موثقة عمار فانه لما سئل عنه ص عن الفاكهة متى يحل بيعها قال اذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فاطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فاذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فإن كان انواعا متفرقة فلا يباع شيء منها حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الانواع و وجه الدّلالة انه اعتبر اولا اتحاد الموضع مع كثرة الفاكهة و حكم بانه اذا اطعم بعضها حل بيع الجميع و المراد بيعه في عقد واحد قطعا فيدلّ بمفهومه على عدم حليّته مع تعدد الموضع ثم صرّح بالمفهوم و قوبل قيد الكثرة

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست