responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 245

الثانى فلعدم كون العلّة منصوصة بل مستنبطة و ليست بحجة عند الاماميّة الا اذا كانت قطعية بحيث لا تختلجها مثابته شك و ريبة و ليست هنا كذلك بالضرورة و الا لما خفيت على الطائفة و للزم عدم ثبوت الخيار للمشترى اذا كان الحيوان عنده قبل شرائه مدة مديد بل و لو اياما ثلاثة و الثانى باطل فالمقدم مثله و الملازمة ظاهره لا تخفى على من له ادنى مسكة و الاولى الاستناد له باطلاق ما دل على ثبوته لصاحب الحيوان بناء على ان المراد به الصّاحب الان و فيه انه محمول على المشترى لرواية ابن فضال و حملها على الغالب مشترك الايراد نعم لو كان الحيوان ثمنا و المبيع نقدا يقوى ثبوت الخيار القول بالخيار فيه للبائع لما نقل عن قطب الدين الرازى عن العلامة ان النقدين ثمن و ان اقترنت الباء بغيرهما حتى لو باعه دينار الحيوان ثبت للبائع الخيار مدعيا على ذلك الاتفاق و حينئذ تقول ان تم دعوى الاجماع بشمول اطلاق المشترى في الاخبار و كلام الاصحاب لذلك او بحملهما على ما هو الغالب فيبقى الاجماع المنقول بلا معارض مع تأيّده بما تقدم فتدبّر

المسألة الثّانية ان مدة الخيار ثلاثة ايام مط

و خالف هنا ابو الصّلاح و ابن زهره فقال انّه في الامة الاستبراء و ربّما يشعر به كلام الشيخ في به حيث قال و من اشترى جارية وعد لها عند انسان ليستبرء رحمها كانت النفقة في مدة الاستبراء على بايعها دون المبتاع فان هلكت في مدة الاستبراء كانت من مال البائع دون المبتاع ما لم يحدث فيها حدثا حسب ما قدمناه و اشار بهذا الى ما ذكره سابقا من ان التلف في مدة الخيار مع عدم التصرف ممن لا خيار له و يحتمل ان يكون مراده قبل القبض كما صرّح به في المبسوطو لذا قال في يه هنا ان الثلاثة في كل حيوان الاناسى منها و العبيد و غيرها استدل في الغنية بالإجماع و هو غريب لانطباق فتاوى الاصحاب و الرّوايات على خلافه فلا عبرة بكلامه

[المسألة] الثّالثة المشهور بين الاصحاب ان مبدئه من حين العقد

و كذا مبدء الخيار في الشرط الآتي ذكره اذا أطلق ذهب اليه الفاضلان و فخر الإسلام و الشهيد في اللمعة و غاية المراد و السيورى و الكركى و الشهيد الثانى و الأردبيلي و هو ظاهر اكثر المتقدمين و قال السّيد بن زهرة انه من حين التفرق و نقله جماعة عن الشيخ و الحلى و هما لم ينصّا به الّا في خيار الشرط و لعلهم فهموا ذلك لعموم ما استدلا به فيه كما صرّح به الشهيد في غاية المراد و فيه نظر لعدم جريان بعضها هنا و وجود الفرق بين ما ثبت باصل الشرع و غيره و لتجويز الشيخ و الحلبى اشتراط كون المبدأ في خيار الشرط من حين العقد و تصريح الاول في يه بان ما يحدث من العيوب في شيء من الحيوان ما بين حال البيع و بين الثلاثة الايام كان للمبتاع ردّه قال و اذا حدث بعد انقضاء الثلاثة الايام لم يكن له ردّه على حال الا ما استثنياه من احداث السنة و نحوه قال الحلّى و قال أيضا قبل ذكره لهذه العبارة المذهب مستقر في ان الخيارين للمشترى في الحيوان بمجرّد العقد خيار المجلس و خيار الحيوان ثم قال فامّا العيوب الثلاثة فانّها متى ظهرت بعد الثلاثة الايام الى مدّة السنة من وقت البيع و قبل التصرف في الرقيق فانه يرد بها الى ان قال كما انه حكم بان يرد بكل عيب حدث في مدة الثلاثة الايام من وقت ابتياعه ما لم يتصرف فيه فان ظاهر هذه الكلمات و صريح بعضها يعطى كون المبدأ في خيار الحيوان من حين العقد دون التفرق و كيف كان فالاقرب ما اختاره المعظم لنا ان المتبادر من اطلاق المدة اتصاله بالعقد كما في خيار التاخير و ساير الازمنة المشترطة في العقود و ان العلّة للخيار هو العقد فلو تاخر عنه لزم تاخر المعلول عن علته و أيضا لولاه لبطل لأنه لا يعلم مبدئه للجهل بوقت التفرق و احتمال الزيادة و النقصان و هو يوجب الغرر احتج الشيخ و من تبعه بان الاصل تاخر ثبوت الخيار و بقائه بعده و بان الخيار يثبت بعد ثبوت العقد و العقد لا يثبت الا بعد التفرق فوجب ان يكون الخيار ثابتا من ذلك الوقت و بانه لولاه فامّا ان يكون الثابت قبل التفرق خيارين او واحدا فإن كان الاول لزم اجتماع المثلين و إن كان الثانى لزم اجتماع العلتين على المعلول الواحد و بان الشارع قد اثبت هنا خيارين فينبغى عدم تداخلهما و استقلال كل منهما برأسه لان التداخل يوجب تاكيد الحكم و الحكمة التى هى مناط الخيار اعنى الارتفاق و التاسيس خير منه و بان الظاهر من حال الشارط اثبات ما لو لا الشرط لما ثبت و الخيار في المجلس ثابت و ان لم يوجد الشرط فيكون المقصود و ممّا بعده و بان الاخبار المشهورة دلت على ان التلف في الثلاثة من البائع و على لزوم البيع بتصرف المشترى فيها فلو كان مبدأها من حين العقد لم يصحّ هذا الاطلاق لان التلف في الخيار المشترك من المشترى و تصرف احدهما لا يسقط خيار الاخر و الجواب عن الاوّل بعد التسليم بانّه مدفوع بقيام الدّليل و عن الثانى بانه ان عنى بثبوت العقد لزومه كما هو صريح الحلّى ففساده واضح و ان عنى به مطلق الثبوت فمسلم و لكن الكبرى ممنوعة اولا لما سيأتي من ان العقد يثبت بالايجاب و القبول و منقوضة ثانيا بخيار المجلس و التزام ثبوته قبل ثبوت العقد بيّن البطلان لان المعلول لا يتقدم على علته و دعوى ان السّبب المقتضى له هو الايجاب و القبول و ان لم يثبت بهما العقد مشتركة الورود و لو سلمنا فيلزم على هذا توقف ثبوت الخيار على زواله اذ لا قائل بالفرق بين خيار المجلس و الشرط و الثلاثة في توقف الانعقاد على انقضائها فاذا كان ثبوت الخيار متوقفا على الانعقاد فيلزم ما قلنا و هو يوجب الدّور و أيضا على هذا يكون مبدء خيار الشرط بعد الثلاثة او بالعكس و لا يقولون به نعم لو قلنا بتحلّل إن قليل للزوم العقد بين التفرق و ثبوت الخيارين و ان المبدأ فيهما بعده لا من حين التفرق بلا فصل على ان يكون التعبير به من باب المسامحة اتجه الدليل لو تم الصّغرى و لكن في الجميع نظر لا يخفى و عن الثالث باختيار ثبوت خيارين و لا باس باجتماع المتماثلين بالذات اذا كانا مختلفين بالجهات على ما قيل او واحد و لا استحالة في اجتماع العلل الشرعيّة لكونها معرفات لا مؤثرات و لذا اجتمعت في المجلس و العيب و خيار الرؤية من غير خلاف و

عن الرّابع بان التاسيس راجح و ليس بمعين مع ان الفائدة هنا بقاء الخيار باحد الاعتبارين مع سقوط الاخر و عن الخامس بان غرض الشارط اثبات ما لو لا الشرط لما ثبت كله غالبا و عن السّادس

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست