responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 240

لكل من المتعاقدين بالنص و الاجماع و هو من خواص البيع و لا يثبت في غيره من الايقاعات و العقود اللازمة بلا خلاف و لا الجائزة على الأصحّ وفاقا للشيخ في ف و ابن زهرة و الفاضلين و الشهيدين و غيرهم و قال في المبسوطو اما الوكالة و العارية و القراض و الجعالة فلا يمنع من دخول الخيارين معا فيها مانع و اراد باخيارين خيار المجلس و الشرط و تبعه القاضى و الحلّى لنا بعد الاصل و اختصاص النصوص الدّالة على ثبوت هذا الخياران خيار المجلس يسقط بالافتراق و الخيار هنا عام لا يقبل السقوط فلا تاثير له هنا و لا معنى له الا ان يريدوا المنع من التصرّف معه كما احتمله في الدّروس بمعنى انه لا يجوز التصرف على نهج ما جوزه الشارع في كل منها الا بعد الافتراق و هو اعم من ان يكون على وجه الانتفاع او الحفظ و الضّبط او غيرهما لأنه في كل شيء بحسبه و الا فالتصرف على الاطلاق لا يجوز في شيء ممّا هو محلّ النزاع قبل انقضاء الخيار و بعده و هو ظاهر و انّما الكلام في وجهه و غاية ما يمكن ان يتخيل له ان مقتضى الخيار في العقود اللازمة هو التّزلزل فيها و المنع من التصرف و لما انتفع الاول هنا بقى الثانى او انه لما كان مقتضاة في اللازمة عدم اللّزوم معه فيكون في الجائزة عدم الجواز و لا معنى له الا عدم حصول الموجب لجواز التصرّف بتمامه و كلاهما مردودان بالإجماع على جوازه فيها قبل مضى الخيار و بعده و بان علة الجواز في الاخير و هو الاذن المستفاد من العقد موجودة في الاول بل هو اولى به و الاشتراك في العلّة يقتضى الاشتراك في المعلول و بان الخيار فيها ثابت لكل من المتعاقدين على قولهم فلا يكون اثره المنع من التصرف المختص باحدهما هذا و ممّا يدل على المختار و الاجماع المنقول عليه في ف و الغنيه و ظاهر كره و لك و تعليق الارشاد و شرحه و غيرها و لم يستحسن العلّامة في المختلف كلام الشيخ في ف معللا بان الاجماع مم مع انه قد خالف نفسه في ذلك و قال ثم كيف يتحقق سقوط الخيار في المجلس مع انه عقد جائز مطلقا و فيه نظر اذا العبرة في بالإجماع في الكشف عن قول المعصوم ع دون الاتفاق فلا يضر فيه وقوع الخلاف كما قرر في محلّه و الممنوع خيار المجلس لا الخيار فيه و احدهما غير الاخر و يمكن ان يجاب بان رجوعه في المبسوطعما قاله في ف مع نقله فيه الاجماع دليل واضح على عدم وثوقه و اعتماده عليه و تجويزه دخول خيار الشرط فيها في الكتابين مع انه لا وجه له الا كون العقد جائزا ان لا يلزم الوفاء بالشروط الغير الواقعة في ضمن عقد لازم قرينة على ان مراده بالخيارين غير المعنى المخصوص و الا أ كان الفرق بينهما تحكما محضا فت على انه يحتمل ارجاع قوله ثم الى ما ذكره سابقا لا الى كلام الشيخ فيكون ردّا على من قال بثبوت خيار المجلس و محصّله حينئذ ما قررنا سابقا و هذا و إن كان انسب بلفظ التحقيق و السقوط لكنه بعيد من سوق العبارة و على اى تقدير ففى الاجماعات الاخر كفاية مع ان الذى يقوى في نفسى كون النزاع لفظيّا و مرجعه الى الاختلاف في معنى خيار المجلس و إن كان ظاهر خلاف ف لما في المبسوطو فرق بين الخيارين خلافه و يفصح عمّا قلنا كلام الحلى حيث علّل ثبوت الخيار هنا بان هذه العقود جائزة من جهة المتعاقدين غير لازمة فمن اراد الفسخ فسخ و هو أيضا يستفاد من كلام الشيخ في المبسوطو في كتاب الوكالة و كذا كلام القاضى على ما لا يخفى على المتدبّر

مقباس اسقط العلامة في التذكرة و عد هذا الخيار في شراء القريب

و تبعه الصّيمرى و المحقق الكركى و الشهيد الثانى و الأردبيلي و ظاهر لك انه محلّ وفاق و في موضع من كره انه لو اشترى من ينعتق عليه عتق عليه في الحال عندنا لثبوت الملك للقريب و قال الشافعى انه كاعتاق المشترى في الخيار و هو يؤذن بدعوى الاجماع على العتق و عدم منع الخيار عنه لو كان و لعلة رأى من جوز بيع المسلم على الكافر اذا كان قريبه و أطلق الاكثر ثبوته في كل مبيع و منهم العلامة في بيع التحرير و قال في عتقه و يتحقق العتق في العمودين و الحرمات من الاناث حين استقرار البيع فلو اشترى بخيار للبائع عتق حين العقد لا حين الانقضاء و قال في عتق لف و يتبعه احكام البيع من وجوب الارش و غيره و حكم الشهيد في القواعد اولا بثبوت الخيار لها و احتمل فيه و في الدروس بناء المسألة على ان المبيع هل يملك بانقضاء الخيار او بنفس العقد او يكون موقوفا و اثبت الخيار على الاوّل و الاخير الّا انّه قال مع الامضاء يتبين انه عتق بعد الشّراء على الاخير و نفاه على الثانى عن المشترى و احتمل ثبوته للبائع و قطع في القواعد على هذا بان المشترى مع الفسخ يعزم القيمة و احتمله و وقوف العتق في الدروس و الاقرب ثبوت الخيار لهما و وقوف العتق على القول بانه لا يملك بنفس العقد لإطلاق اخبار الباب توقف العتق على الملك او الانتقال و صيانة لحق البائع من الابطال و على غيره يحتمل ذلك تخصيصا لاخبار العتق الحاكمة به بمجرّد الملك بالملك الذى لا يزاحمه خيار و هذا في غاية الضّعف لعدم الدّليل عليه و مصادفة العتق للملك و بناء الامر فيه على التغليب فالاقوى نفوذ العتق و عدم ثبوت الخيار للمشترى كما في العتق الاختيارى و في ثبوته للبائع و الرّجوع مع الفسخ الى القيمة اشكال ينشأ من ان الخيار و العتق فعل يتحققان بمجرّد حصول البيع او بعد ثبوت الملك انّا قليلا لا يقبل غيرهما او الاول بالاول و الثانى بالثانى او بالعكس فعلى الاولين و الاخير يقوى القول بالعدم لأمضيته اخبار العتق و كون القيمة بدل العين فيمنع استحقاقها من دون البدل و لسبق تعلقه على الاخير و يحتمل قريبا الثبوت جمعا بين الحقين و رفعا للمنافات من البين و عملا بكل من النّصين و بالإجماع على عدم امكان زوال يد البائع عن العوضين و تنزيلا للفسخ منزلة الارش مع ظهور عيب في احدهما و للعتق منزلة تلف العين و لأنهم حكموا بجواز الفسخ و الرّجوع الى القيمة اذا باع بشرط العتق فظهر كونه ممن ينعتق على المشترى او تعيب بما يوجب ذلك و الظاهر عدم الفرق بينه و بين المقام و على الثّالث يتّجه الثانى لما مرّ و لسبق تعلق حق الخيار و عروض العتق و حيث كان المختار في الملك انه بمجرّد العقد في العتق انه بعد الملك و دلّ ظاهر الاخبار و كلام الاصحاب على ان احكام العقود و الايقاعات تتبعها بمجرّد حصولها اذا لم يمنع عنها مانع من غير فرق بين الخيار و غيره بل قد صرّحوا هنا بان الخيار يثبت بعد العقد و انه علّة له و المعلول لا يتخلف عن علته كما ان الانعتاق لا يتخلف عن الملك فالاقرب هو الاخير كما هو ظاهر لف و التحرير و مال اليه الشهيد ان لم يثبت الاجماع على خلافه و يؤيده اطلاق الاكثر و دعوى ابن زهرة في الغنية الاجماع على ثبوته في جميع ضروب البيع من غير استثناء و تفصيل

مقباس الظاهر من كلام الشيخ في ف و القاضى و المحقق انه لا فرق في ثبوت خيار المجلس للعاقد بين كونه متعددا او متّحدا

و هو اختيار العلامة

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست