responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 292

و الدّم ثم قال أ ترى واحدة تنبته فقلت أسألك اثنتان اصلحك اللّه فقال لا فلم ازل اعد عليه حتى بلغ او بلغت كما في غير الموثق عشر رضعات و في الصحيح عن صفوان قال سئلت ابا الحسن ع عن الرّضاع ما يحرّم منه فقال سئل رجل ابى ع فقال واحدة ليس بها باس و ثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت متواليات او مصة بعد مصة فقال هكذا قال له و سأله اخر عنه فانتهى الى تسع و قال ما اكثر ما اسئل عن الرّضاع فقلت جعلت فداك اخبرنى عن قولك انت في هذا عندك فيه حد اكثر من هذا فقال قد اخبرتك بالّذي اجاب فيه ابى قلت قد علمت الذى اجاب ابوك فيه و لكنى قلت لعله يكون فيه حدّ لم يخبر به فتخبرى به انت فقال هكذا قال ابى الحديث و الضمير في سأله للصّادق ع فيحتمل ان السّائل عبيد السّابق و مضى روايته عنه ع ما هو صريح في عدم تحريم العشر فالواجب الاخذ به و منها ما في فقه الرّضا ع و قد تقدم و فيه نقل عمل العصابة فإن كان على جميع ما فيه ايّد الحكم بالعشر أيضا لكن اشتراط ثلاثة ايام في الزمان ينبئ عن خلافه الرّابع طريقة الاحتياط قال في المختلف فان التحريم المستند الى عموم الكتاب و الرّوايات لما عارضه الاباحة المستندة الى الى الاصل و الروايات غلب جانب التحريم لتيقن البراءة معه بخلاف الطرف الاخر و قد روى عنه ع ما اجتمع الحلال و الحرام الاغلب الحرام على الحلال اقول و روى الشيخ أيضا في الصّحيح عن الصّادق ع عن ابائه عن النّبيّ ص انه قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة و قفوا عند الشبهة يقول اذا بلغك انك قد رضعت من لبنها و انها لك محرم و ما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة اقول هذا باطلاقه امر ندب و ارشاد قطعا و امّا الخبر الاخر فالاستدلال به موقوف على الاجتماع الموقوف على ثبوت التحريم في الجملة فاثباته به دور و التعميم للجهات و العلامات المتعارضة مم و اما التأييد به فلا نمنعه و لا كون الاحتياط في التحريم غالبا لكنّه غير مطرد و الامر في الحرمة بعكسه و بالجملة فالاحتياط امر اخر لا ينبغى تركه و الترجيح لما استندنا اليه الخامس انه اوفق بالاصول الحكمية و القوانين الطّبّية فانها تقتضى حصول الانبات و الاشتداد بالعشر و لأنه أقلّ ما يرتضع باليوم و اللّيلة غالبا و هو المقتضى لاعتبار الزمان قاله بعض الاصحاب و هو اجتهاد في مقابل النّص و دعوى لم يقم عليها برهان السّادس عمل اكثر الاصحاب عليه فيكون راجحا فتعين العمل به لامتناع العمل بالمرجوح قاله في المختلف و قال في التذكرة ان المشهور خلافه و هو اولى بالقبول و قد تقدم الكلام فيه و يظهر من بعض مباحث الرّضاع من كره انه بعد المخ فلعل العلامة اطلع على ما لم يطلع عليه اولا ان لم يجمع بين الدّعويين و بالجملة فما اخترناه اشهر فتوى و اصحّ رواية و اصرح دلالة و ابعد من مذاهب العامة و رواياتهم و اوفق بالاصل الاختيار و لا يعدل عنه و طريق الاحتياط واضح

الموضع الرّابع ما يتعلق بهذه المقادير من الشرائط يعتبر في العدد الموالات بين الرضعات

بان لا يفصل رضاع امراة اخرى و تفرقها باستكمال كل رضعة لا بالمصّة و بالاحتياط و العمومات في الجملة فيتعين فلا يحتسب الناقص منفردا و لا يتفرق المجتمع و لا يجتمع المتفرق اما الموالات فاشتراطها مقطوع به في كلام الاصحاب نص عليه الشهيد في لك و سبطه و عزاه العلّامة في كرة الى علمائنا اجمع و نفى الخلاف فيه في الغنية و السّرائر و لك و احتج الشيخ عليه في الخلاف بالاصل و اجماع الفرقة و اخبارهم اقول تقدمت الاخبار و هى موثقتا زياد بن سوقة و عمر بن يزيد و صحيحة مسعدة و مرسلة المقنع و الرضوية و النافية لتحريم الخمس عشرة رضعة بناء على حملها على صورة التفريق و صحيحة الفضيل بن يسار و موثقته و قوية موسى بن بكر الدّالة على انه لا يحرم الارضاع المرضعة الموقوفة على الولد و خبر الفضيل او صحيحته المشتملة على نحو ما ذكر و زيادة ترضع عشر رضعات يروى الصبى و ينام فان المتبادر منه الرضعات المتواليات و خبر الحول و الحولين المشتملين على انه لا يحرم الا ما ارتضع من ثدى واحد و يشهد به الاعتبار كما اشار اليه الصّادق ع في خبر مسعدة حيث قال لا يحرم من الرّضاع الا ما شد العظم و انبت اللّحم فامّا الرّضعة و الثنتان و الثلث حتى بلغ العشر اذا كن متفرقات فلا باس فلو تناوبت على الرضيع عدة نساء لم يعتد به اصلا ما لم يستكل من إحداهنّ العدد متواليا فيعتبر برضاعها خاصّة و بالجملة ينقطع حكم الرّضاع اولا فاولا بتخلل رضاع الاخرى و هكذا و الاظهر انه لا فرق في القاطع بين الرّضعة الكاملة و ما دونها كثر أم قل وفاقا لظاهر المعظم المتاخم للتصريح بتسوية جملة منهم بين العدد و الزمان في هذا الشرط كالشيخ و القاضى و الحلى و الطبرسى و الشهيد و لغير ذلك و يدل عليه اطلاق الادلة السّابقة اصلا و نصّا و فتوى و اعتبارا خصوصا مرسلة المقنع و اول موثقة زياد و هذا هو اختيار العلامة في القواعد قاطعا به و جرى عليه الشّارح المحقق الكركى من غير تنصيص فقال و امّا التوالى فيتحقق بان لا يرتضع من امراة خلال رضاعه من اخرى و عليه بنى العمل صاحب لك بعد تردده و ميله الى القول الآتي و قال العلامة في التذكرة قد بيّنا انه يشترط توالى الرضعات من المرضعة الواحدة لا بمعنى انّه لا يفصل بينها شيء البته بل لا يفصل برضاع امراة اخرى رضاعا تامّا اراد رضعة تامة و لو لا هذا التصريح و الاستدراك لكان كلامه في ساير المباحث دالا على موافقه الاصحاب و محمولا عليها و القولان مذكوران في النهاية و الكفاية بلا ترجيح و للعلّامة ان يحتجّ بالعمومات في الرضاع و حمل الاطلاقات على الغالب من كمال الرّضعة المتخللة و لما يشير اليه اخر موثقة زياد فانّ فيها متواليات من امراة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امراة اخرى فالاطلاق اولا يحمل على البيان ثانيا و لان الناقص لا اثر له في التحريم فكان كالموجود و الماكول و نحوهما و في الجميع نظر و ما المانع من تعميم الرّضعة للناقصة او حملها على الغالب او عدم ارادة الوحدة و بالجملة فلا مقتضى قاطعا للعدول

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست