responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 293

عن الاطلاق مع ان الفتوى و الاعتبار اقوى شاهد عليه و ممّا يبعّد قول العلّامة لزوم بقاء التوالى و انّ فصل برضعات ناقصة من امراة واحدة او اكثر حتى يتحقق الاثر او كل الزمان او استكمل الرّضعة فصاعدا بان ينتقل من ثدى امراة الى اخرى لظاهر خبر زياد و لا اراه يلتزم و على ما قلنا فلو ارتضع من امراة اخرى انقطع حكم الاول بنفس الشروع و لو تقياه في الحال فكك الا ان يعلم بتقياه اجمع و فيما لا يعتد به لقلته توقف و قضيته فتوى التذكرة بقاء الحكم في الصورتين و هو الظاهر الى التخريج و لا ينقطع الموالات بتخلل غير الرضاع بلا خلاف نص عليه في السّرائر و حكى في لك اتفاقهم عليه و ذلك كما لو وجر بلبن امراة اخرى بناء على عدم اعتبار الوجود او تخلل مأكول او مشروب او تراخت الرضعات بفصل الزمان قل او كثر و لا اعلم خلافا في ذلك و لا ناصّا عليه غير من ذكر و العلّامة و المحقق الكركى و جملة ممن تاخر و المستند دوران التحريم مدار العدد و لا دليل على اعتبار التوالى سوى الاجماع و هو على المعنى السّابق و الاخبار و هى ظاهرة في ذلك أيضا كما نطق به خبر ابن سوقة فيحمل عليه ما عداه و هل الشرط عدم فصل الرّضاع من امراة اخرى مطلقا او ما له تاثير في التحريم في الجملة كذلك او التفصيل بين لبن النّكاح و الذريرة فيشترط عدم الفصل بالأوّل خاصّة لان الشارع اسقط حكم الثانى لما لم يعد للرضاع فاشبه لبن الرجل و البهائم ممّا هو كسائر الماكولات و المشروبات فلا تنصرف اليه الاطلاقات بخلاف لبن النكاح و إن كان عن زنا و نحوه و كان بعد حولى ولد المرضعة على قول و دعوى الملازمة بين التاثير في التحريم و رفع حكم ما يقتضيه من الاستنباط و الاستحسان الخالى عن شاهد يعول عليه و الاطلاقات كلّها ناهضة بخلافه نصّا و فتوى و امّا استكمال كل رضعة فعليه الاجماع و يدل عليه عدّة الاخبار تقدمت و المرويّ في تفسير الكمال تحقق الرّى و الملتيان كما في رواية فضيل و الرّضوى و مضمر ابن ابى يعفور و مرسل ابن ابى عمير و لا يتوقف دلالتهما على كون التفسير للرضعات لا الرضاع التحرم مطلقا و إن كان الظاهر ذلك فانهما يدلان على اشتراط كون الرضعة مرويّة و امّا كونها ناشرة بنفسها او غير ناشرة فخارج عمّا نحن فيه و يعرف الرى بالامارات و القرائن العشاء و منها ارتضاعه اختيارا و انتهائه كذلك لا لشاغل او مانع و نحوهما و به يشهد خبر ابن ابى عمير و من هنا تبين ان لا اختلاف معنى بين العبارتين اللتين نقلهما الفاضلان و غيرهما و سمّوهما قولين للاختلاف لفظا احدهما ان المرجع في كماليّة الرّضعة الى العرف و العادة لأنه الحكم فيما لا يمكن ضبطه بطريق مخصوص و لم يعيّن له الشارع حدّا بالخصوص لا بالزمان و لا المقدار و هذا هو المشهور قاله الصيمريّ و اختيار الشيخ في المبسوطو الفاضلين و غيرهم الثانى ان المرجع فيها الى ان يروى الصّبىّ و يصدر من قبل نفسه عزاه في المبسوطالى الاصحاب و اختاره في الخلاف مدعيا اجماع الفرقة عليه و اخبارهم الا انه لم يذكر القيد الثانى و كذلك التهذيب و الوسيلة و السّرائر و الغنية و فيهما دعوى عدم الخلاف فيه و يقرب منها عبارة الاحمدى و الكافى و الاستبصار قال فخر الإسلام في الايضاح ان الثانى هو الاقوى و لا اختلاف في المعنى اقول هذا ممّا لا شبهة فيه و نصّ عليه أيضا المحقق الكركى و الشهيد الثانى و غيرهما و ليس في كلام الشيخ و الفاضلين ما يدل على كون الخلاف معنويّا و من ثم جمع العلامة في التذكرة بين العبارتين و لم ينقل خلافا فيه و يدل عليه الفروع الّتي فرّعها الفاضلان و غيرهما على شرط كمالية الرضعة و الكيفيّات التى اعتبروها في الشهادة على الرّضاع و بالجملة فلو رجعنا الى العرف في مطلق الرّضعة امكن جعل النزاع معنويا و إن كان أيضا محلّ تامل و امّا اذا اعتبرنا الرّضعة الكاملة لأنها المتبادر من الاطلاق ثم جعلنا العرف هو الحاكم في ذلك فلا يخالف ما ذكره الآخرون قطعا فتدبر و ممّا يوقع المحصّلين في الشبهة بعد كلام الفاضلين و غيرهم من المتاخرين ما صدر من الشيخ في كتابى المبسوط و الخلاف حيث جعل في الاول المرجع الى العرف و العادة معلّلا بانه الشان فيما لا حدّ له شرعا و لا لغة و قال غير ان اصحابنا خاصة قدّروا الرّضعة بما يروى و

الصّبىّ منه و يمسك منه و قال في الخلاف حد الرّضعة ما يروى به الصّبىّ دون المصّة ثم ذكر شرط الموالات و قال و قال الشافعى المرجع فيها الى العرف و العادة و لم يعتبر المصّات كما قلنا و حكى عنه أيضا انه لم يراع الموالات ثم استدل باجماع الفرقة و اخبارهم و بالاقتصار على موضع الاجماع اقول انّما ساق الاستدلال لبيان امرين احدهما اعتبار التوالى و هو المقصود الاصلى و الثانى تفسير الرّضعة حيث ان الشافعى لما راجع العرفى زعم في احد وجهيه المنقولين عنه انه يعتبر رضعة الرّضيع بالنّسبة الى مرضعة و كذا رضعة المرضعة فكل منهما يسمّى رضعة بمعنى انه لو التقم ثديها و شرب ثم ارسلها و انتقل الى ثدى اخرى تتحقق رضعتان و لو انه لما التقم ثديها و شرب نزعت الثدى من فيه و قطعت الشرب عليه كان أيضا رضعه و كذا لو كان احدهما نائما و تحقق الرّضاع و القطع بفعل الاخر فانه يعتبر و اما اصحابنا فلما اعتبروا الرويان لم يعتبروا شيئا من ذلك و قد نصّ عليه في المبسوطأيضا بعد كلامه السّابق فقال في المسألتين فعلى ما قدمناه من ان المعتبر عندنا ان يروى لا يكون رضعة و عندهم فيها وجهان اقول لا يختلف الحكم لو اعتبرنا العادة فانها تشهد بما قلنا فانه اذا انتقل من امراة الى اخرى كان كالانتقال من ثدى الى اخر و من لون الى لون في الاكل فان المجموع اكلة واحدة و رضعة واحدة فلما تعددت المرضعة هنا لم يتعلق بالرضاع حكمه و يقال للمخالف لو تعلق بان القطع البيّن متحقق و اللّبن مختلف في حق المرضعتين فكان لو شرب من إحداهما دون الاخرى فان القطع امارة الكمال كما ظهر من الاخبار ان القطع علامة عليه اذا كان عن نفس الرّضاع لا المرضعة الا يرى انه لو انتقل الى الاخرى فمنعته فبادر معاودا الى الاولى احتسب المجموع من طرفى الانتقال رضعة واحدة و امّا لو تحقق القطع بفعل المرضعة فالحكم بعدم الاعتبار اظهر و التمسك باعتبار ارضاعها له نائما مدفوع بانا نعتبر الامصاص و لا يتحقق مع العامل و أيضا يصدق في مسئلتنا انها لم تكمل رضاعها فلا يسمى بمجرد القطع

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست