responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 294

رضعة في العادة و اعلم ان العلامة في التذكرة اقتصر على حكاية الوجهين للشافعيّة و فرّع عليهما الحكم فيما اذا ارتضع من كل واحدة اربع رضعات ثم شرب من لبن واحدة و انتقل الى الاخرى فاتم شربه منها ثم قال و هذا لا يتم على مذهبنا حيث شرطنا عدم الفصل بين الرضعات برضاع اخرى و لو بين الحكم و بنى عليه ما يتأتى على المذهب كار انسب لكنه غنىّ عن البيان و بعد اللتيّا و اللّتى فالحاصل ان من اعتبر الرويان اراد الكشف عمّا يقتضيه العادة و الّا فلا يعرف الّا بها و من حكّم العادة قصد ان يرجع الامر اليها اولا و لم يعتبر الا الرّضعة الكاملة بالنظر الى حال الرضيع لا المرضعة كما هو احد وجهى الشافعيّة فلو قطعت عليه دون شبعه و قطعه ثم عاد الى ان صدر من نفسه احتسب الجميع رضعة واحدة و يتفرّع على اصل الحكم انه لو اطال الارتضاع مختارا كان الجميع رضعة واحدة و لا يقدر الفصل و لو كان مجبورا كان الرّضعة ما وقع باختياره و لا عبرة بالمجبور عليه مطلقا لأنه على خلاف مقتضى الطبيعة و لو آل الى الاختيار ففى احتساب المجموع نظر اقربه ذلك لانجبار المجبور عليه باختياره و للإطلاق و لا اعتبار بقصر الزّمان و طوله و لا بقلة الارتضاع و كثرته و لا بطول الفصل بين الرّضعات و قصره و لا بالتقام الثدى من غير شرب و لفظه و لا بتحقق عادة له سابقا و عدمه بل المعتبر الارتضاع و الاعراض لا لمانع او شاغل او نحو ذلك فلو لم يتبين الاعراض فعاد من عينه قبل فرط مهملة كان المجموع رضعة واحدة كما لو لفظه لتنفس او التفات الى ملاعب او ملاعبة و لهو لحظة او انتقال الى ثدى اخر او عروض نوم خفيف او قيام المرضعة بشغل خفيف او امتناعها او قصور من لبنها او غير ذلك ممّا لا ينافى الواحدة العرفية و لو طال الفصل بنحو ما ذكر ثم عاد لم يحتسب من العدد و كذا لو توالت المصّات بعد مصّة مصّة و استشكل المحقق الكركى في الرّضعات الناقصة الغير المتوالية من انتفاء الوحدة عرفا و ان الغرض حصول القدر الذى يساوى الرّضعة قال و يلوح من تقديرهم الزّمان المتخلل بالقليل ما قيد في التذكرة النوم بكونه خفيفا و نحو ذلك في كلامه هنا اى في القواعد و هناك ان تخلل الكثير مانع من الاحتساب قلت و يمكن التفصيل بين القطع بنية العود و على مقتضى الطّبيعة و بين غيره فيعتبر الاكمال في الاول خاصّة دون الثانى اذا طال الفصل بل و ان قصر و عليه يحمل اطلاق الفاضلين انه لو منع قبل استكماله لم يحتسب و نسبه العلامة الى علمائنا و الظاهر انّهما قصد الرّد على الشافعيّة في الوجه الّذي تقدم و هو صريح عبائر التذكرة ثم اقول التحقيق في الناقصتين انه ان لم يتحقق الامتلاء في شيء من الزمانين فالنقص باق بحاله و تقدير الامتلاء لو فرض الاجتماع خلاف النّص و الفتوى و ان بنى عليه المحقق الكركى و غيره في بعض الاحكام و ان حصل الامتلاء فلا يكون بالرّضاع الاول و الا لكان تاما بعد الثانى فيحتسب من العدد بنفسه و لا يدعى نقضه من جهة المبدأ اذ غاية ما في الباب ان الاول اقتضى سرعة الرّويان كما لو كان الرضاع بعد اكل و شرب يقتضيان ذلك فانه يحتسب قطعا و من هنا علم ان فرض النوم الخفيف و نحوه لأجل الحكم باحتساب المجموع رضعة واحدة و يترتب عليه جملة من الاحكام مع توقف تصحيح العبارة عليه و هو ظاهر بقى شيء و هو انّه هل يعتبر صحّة مزاج الولد تردّد فيه في لك هنا و في التقدير بالزمان و قال لم اقف فيه على شيء يعتدّ به و قال سبطه اظهرهما الاعتبار حملا على المعهود و احتمل العدم لإطلاق النّص قلت اختلاف احوال الاولاد في الرّضاع امر غير منكور فالعمل بالاطلاق مع ظهور شواهد الرّويان هو الوجه فتدبّر هذا كلّه فيما يتعلق بالتقدير العددى و امّا الزّمانى فالمعتبر فيه اكمال يوم و ليلة تحقيقا متساويين في الطول و القصر او مختلفين كان المبدأ اليوم او اللّيلة لانجبار خاص كل منهما دائما بالاخر و لإطلاق الفتوى و الخبره متّصلين او متفرقين على احتمال ناش من الاطلاق و الاظهر حمله على الاتصال بحكم التبادر و هو الظاهر من جملة منهم و نصّ آخرين و في الملفق منهما لو ابتدأ في اثناء احدهما وجهان من الشك في صدق الشرط و تحقق المعنى قاله في الرّوضة و النّهاية و الكفاية و على الوجهين ينبغى

القطع بعدم اعتبار تعيين المعتاد للمرتضع في تمام المدة و ارضاعه في غيره و لو زيد شيء من باب المقدّمة بل المعتبر حينئذ هو الاثر و العدد و كذا ينبغى اعتبار مبدء اليوم و اللّيلة العرفيين كما لو ابتدأ من طلوع الشمس او استتار القرص لاندارجه تحت الاطلاق بحكم العرف و العادة و فيه تاييد لاعتبار التلفيق مع انه احوط و يتحقق المبدأ بالتمكين من الارتضاع لا حصوله فعلا و كذا الكلام في المنتهى و الامر فيه ظاهر و منه يظهر الحكم في المبدأ أيضا فلو رضع قبل المبدأ و لو قهرا او طلب اللّبن بعيد المنتهى لم يقدح في كمال المدّة عملا بالاطلاق و اندراج صورة القهر فيه مشكل و لو قيل بانه يشترط التمكين من مبدء الليلة او اليوم بناء على عدم التلفيق و يحتسب من حين الشروع كان وجها لكنّه لا تلائمه الادلة و على التلفيق فالمعتبر مبدء الشروع ليعلم تحقق المعنى و يعتبر الموالات أيضا بان لا يرتضع في المدّة من اخرى و هذا ممّا لا خلاف فيه ظاهرا و حكاه في السرائر و يرشد اليه جملة من النّصوص المتقدمة و لا فرق في المتخلل بين الرّضعة و ما دونها مع الحاجة و بدونها و لا معنى للخلاف فيه هنا لفوات جزء من الزّمان او به بسببه ينقص المعتاد او ما يحتاج اليه بخلاف العدد لانضباطه و من هنا ينقدح الوجه في اقتصار الاكثرين من المتاخرين على اعتبار هذا الشرط في العدد فانه مبنى على اشتراط اتّصال اليوم و اللّيلة فافهم و يعتبر تحقق مسمّى الرّضاع قطعا و لا يعتبر مقدار خاص كذلك لأنه مقدّر بزمانه و للأصحاب فيما زاد على المسمى عبارات مختلفة ففى المهذب البارع و غاية المرام ان لا يمنعه من الارتضاع مانع من مرض مانع من الاغتداء او حيلولة بينه و بين الثدى في اوقات ارادته و في لك و الايضاح كونه رويّا طول المدة و في الرّوضة ارضاعه كل ما تقاضاه او احتاج اليه عادة و في جامع المقاصد ما يقتضيه العادة فيها و هذه كلّها متقاربة اللفظ و المعنى و في اعتبار صحّة المزاج احتمال كما تقدّم عن لك و فيه و في النّهاية و الكفاية اشتراط تمحض غذائه من اللبن مع ما ذكر

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست