responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 295

و هذا هو الفارق بين التقدير بالعدد و الزّمان فان العدد منضبط في نفسه فينبغى ان يبقى الزّمان أيضا باجمعه فارغا للرّضاع لينضبط و لى في هذا نظر فان الاصحاب غير من سبق بين مقتصر على ما في النّصّ و ناصّ على اعتبار الموالات بعدم تخلّل رضاع اخرى كما في العدد و هد في النّهاية و الخلاف و المهذب و السّرائر و المجمع و اللمعة و معتبر مع ذلك تحقق رضعات متواليات كما في الوسيلة و مكتف بحصول المسمّى و فقد المانع كما سبق على المهذّب و الغاية و مطلق لعدم قدح تخلّل غير الرّضاع من غير تفصيل بين المقادير كما في الرّوضة و الاخيران ظاهران في عدم الفرق في ذلك بين العدد و الزمان و كأنّه قضيّة البواقي و النصّ فان الظاهر من رضاع يوم و ليلة ما يحصل فيها على وفق العادة و تقاضى الرّضيع و لا ريب في انهما لا ينافيان التغذى بغير اللّبن لا الرّضاع الّذي يكتفى به الولد الصّحيح المزاج في هذه المدّة لعدم الدّليل عليه شرعا و لا عادة و بالجملة فاذا ارضعته في المدة على وفق العادة بتمكينه مع الطلب و احتمال الحاجة و كذا مع ظنّها مطلقا و يفتقر المسامحات العارية في المنع و التاخير حال الطلب و الاشتغال بالملاعى و الملاعب الشاغلة عن الارتضاع او النوم الموجب لقلته او الاكل او الشرب او الوجود اذا اتفق كما هو المعتاد او ما اشبهها ما لم يخرج شيء منها عن مقتضى العادة و هل يعتبر ان يكون ممن يغتذى باللّبن غالبا او اغتدى به كذلك الوجه ذلك خلافا لظاهر المهذّب و الغاية و العدم كما تقدم و لو امتنع من اللّبن مع الحاجة و طلب غيره اذا تحقق المسمّى و لم يمنع مانع و هو اخذ بالاطلاق في النص و الفتوى و جمود عليه و لا يعتبر بقاء اللّبن باجمعه في المعدة الى ان يغتذى فلو تقيا شيئا منه لم يقدح في هذا الحد ما لم يتجاوز الحد و بالجملة فالمرجع الى العادة في البداية و النهاية و هل يشترط في اعتبار التقدير بالزمان عدم ضبط العدد قيل نعم و هو ظ المبسوط و النّهاية و المهذب و السّرائر و التذكرة و قيل لا و هو ظاهر الاكثرين و فتوى الايضاح و المهذب البارع و غاية المرام و لك و الرّوضة و اختيار جامع المقاصد و على الاوّل فاذا ضبط العدد اعتبر في التحريم تحقق شرائطه و الا فلا تحريم و ان كمل الزّمان بشرائطه و يحتمل ان يختص مراعات العدد بما اذا تحققت شرائطه مع الضّبط و الّا جاز التحديد بغيره و يخالجنى ان المسألة تبنى على ان التقدير بالزمان هل هو لغلبة الظّنّ بمحصول العدد فيه تقديرا نظرا الى ان التحقيق و المنضبط اصل لغيره و لقوة المستند عددا في العدد و للإجماع عليه او لأنّه كالعدد امارتان غالبا على تحقق الانبات و الاشتداد و هو يحصل بالعدد و بالزّمان لان مضيّه مع الارتضاع يقتضى ذلك فعلى الاوّل اذا ضبط العدد اعتبر شرائطه فان فقدت او بعضها لم يتحقق التحريم مطلقا و على الثانى يحكم بالتحريم بتحقق ايّهما اتّفق و علم به مع الشرائط و ليس للمكلّف ان يراعى غيره اذ لا معنى للتّخيير في التقدير بين المحرّم و غيره و هذا الوجه هو الاقوى و الاظهر نصّا و فتوى و قد يستدل لأصالة العدد بانّه لو ثبت التحريم دونه لم يكن الحدّ حدا و اجابوا باختصاص التحديدية بعدم تحقق الامرين الاخرين قلت كلام المستدل جاز صريح و يمكن جعل النزاع لفظيا كما يشهد به تسامح العلماء في عباراتهم و اختلافها و ذلك بان يحمل التقييد بعدم ضبط العدد على الغالب فان من راعاه و ضبط لا يلاحظ غيره حتى يعلم به فلا تعلق له بالحكم الشرعى اصلا و هذا ليس بذلك البعد هذا كله في الزمانى و اما التقدير بالاثر فتحقيق شرائطه تبنى على انّه هل هو شرط مستقل في نفسه كغيره على ما يظهر من المقنع و النهاية و الخلاف و المبسوطو المهذّب و الوسيلة و السّرائر و اللّمعة و كنز العرفان و زبدة البيان و كتب الفاضلين و صريح الايضاح و المهذّب البارع و غاية المرام و الرّوضة و لك و جامع المقاصد و يلوح أيضا من الشيخ في التهذيبو قد تقدم عبارته كأكثر ما تقدم او انه اصل لغيره و ما عداه علامة له تعتبر مع عدم العلم بالمخالفة للأصل على احتمال لم نقف على نصّ قائله او انه هو الاصل لغيره لكن لا طريق الى معرفته سوى التقديرين الاخيرين على ما يظهر من الطّبرسيّ و الحلبيين

و اختاره بعض المتاخّرين اوجه و المستند للأكثر بعد عمومات ادلة الرّضاع ظ الاجماعات المنقولة في كل من الثلاثة و النّصوص المشهور الدّالة على انه لا يحرّم الا ما انبت اللّحم و انبت الدّم او شدّ العظم و ما دلّ على انّه لا يحرّم أقلّ من يوم و ليلة او خمس عشر رضعة فان كلا منهما مشتمل على حكمين نفى و اثبات و النفى في كل منهما اعم مطلقا من الاخر فيختص به و هو المطلوب و يمكن الجمع باعتبار الحيثيات لكنّه بعيد كما لا يخفى و يرشدك الى هذا القول قوله ع في صحيح ابن مسلم اذا رضع الغلام من نساء شتى و كان ذلك عدة او نبت لحمه و دمه حرّم عليه بناتهنّ كلّهن و في نحو خبر ابن سنان عن ابى الحسن ع قال قلت له يحرّم من الرضاع الرّضعة و الرّضعتان و الثلث قال لا الا ما اشتد عليه العظم و نبت اللّحم و أيضا فالمستفاد من النّصوص ان السّبب الاصلى لتحريم الرضاع تحقق الاثر و انحصاره وجودا او علما في التقديرين الاخيرين غير معلوم بل معلوم العدم فانا قد نقطع به مع عدم علمنا بحصول العدد و الزمان بشرائطهما و هو ظ بل مع علم العدم كما لو ارتضع من امراة واحدة مدّة مديدة او تمام مدة الرّضاع و تخلّل بينها ارضاع اخرى كالأم النسبية او غيرها نادرا كل يوم بارضاعها رضعة واحدة او دونها او ما يقرب منها و بالجملة لم يتحقق التقديران الآخران من الامراة الاولى فانا نقطع و الحال هذه ان الاثر تحقق بينها و كذا لو منعته من اكمال الرّضعة حتى تبلغ العدد او الزمان و مضى على ذلك ليال و ايام فاذا انقطع أيضا بتحقق الاثر و هو اظهر من سابقه و اذا تبين ذلك علم انّ التحديد بالعدد و الزّمان المعيّنين لأنّهما أقلّ ما يتحقق به الاثر غالبا و لو انحصر فيهما لم يتجه الحصر فيه في الاكثر الاخبار المروية في هذا الباب من غير الاشارة الى العلامات مع ان المقام مقام البيان فعرف انه تارة يعرف بالعيان

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست