responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 260

المشكوك فيها مع الاستتار و الوقف يقتضى التمليك في الحال و لو كان الحمل مملوكا صحّ الوقف عليه و قلنا بانصرافه الى مالكه و الأصحّ فساده و يجزى في تحقق الشرط وجود بعض الافراد و في وجوب قابليته للملك حين العقد و حصوله له بعد كماله وجهان و سيأتي تحقيقه و كذا لا يصحّ الوقف على غير العين كرجل من بنى آدم او احد هذين او احد المشهدين او المسجدين للأصل و الاجماع على نحو ما تقدم و عدم وجود غير المعيّن مع ارادة التّخصيص و لو قصد التنجيز صح لتعيّن المصرف و ان لم يصرف الى المجموع و عدم منافاته للإطلاق و العموم كوجوه البر و سبيل اللّه و الفقراء و نحوها و كذا لا يصحّ على من لا يصحّ تملكه او لا يمكن نسبته اليه كالجماد و الدّابة و الجن و الملك و العبد و إن كان مولاه او لم يكن او اجاز المولى و تشبّث بالحريّة كأم الولد على الاقرب و نفى عنه الخلاف في ط و في السّرائر في عبد الواقف و ظاهره ارادة العموم و عدم صرفه الى المالك و نقل عليه الاجماع في ظاهر الاخير و الغنيه كما عليه المعظم اذا كان الموقوف عليه عبد الغير الواقف و على امتناعها فيما سوى ارش الجناية و فاضل الضّريبة كما عليه الاكثر و هو مبنى على امتناع ملكيّته مط

كتاب الوصيّة

مقباس اذا اوصى الميّت وصيّة باخراج ما دون الثلث

و قال له ان خالف الوارث فاخرج الثلث ثم انه قد خالف الوارث بعد موته فهل يلزم الوصى اخراج جميع الثلث اولا لان الوصيّة لا تعلق فيكون العمل على ما اوصى به اولا الذى يظهر من النظر في وضع الوصيّة و الوصايا الماثورة و القواعد المقررة و كلمات الاصحاب في مسائل كثيرة من الوصيّة و الوقف و النذر و العتق و التدبير و غيرها هو ان الموصى ان اقصد تعليق الوصيّة بجميع الثلث على الشرط و عدم تحققها قبله فالوصية بذلك فاسدة بعدم تحققها قبله و لا بعده و ان قصد كون امضائها و العمل بها مشروطا بما ذكر فالوصيّة صحيحة و الّذي يتراءى في بادى النظر في المسألة المفروضة هو الاول الا انّه لا يبعد كون الغرض انه لما جعل الشارع الثلث للموصى و امره اليه يفعل ما يشاء بعد موته كما في حياته اوصى اولا ببعضه و جعل البقية للوارث مع الموافقة و لنفسه او لغيره مع المخالفة فيكون من باب الاشتراط لا التعليق و اذا اشتبه الامر بينهما فالعمل باطلاق مال ورد في الوصيّة و حمل الواقع منها على الصّحيح و جعله كالتوكيل الصّادر على نحو ما ذكر اولى و اظهر و احوط من العمل بمقتضى الاصل ان لم يشتبه الامر في اطلاق الوصيّة على ما فرض كما هو الظاهر

مقباس اذا اوصى الميّت بوصايا عديدة

و قال انه يباع من تركته الشيء الفلانى و تخرج هذه الوصايا ثم انه تعطلت الوصايا الى ان زادت قيمة ذلك الشيء عنها فالحكم ان الوصيّة اما ان تتعلق بجميع ذلك الشيء و قيمته او بمجرّد اخراج تلك الوصايا منه من دون تعرض للزيادة و النقيصة و على التقديرين فامّا ان تكون الوصايا معينة لا تقبل الزيادة و النقيصة اصلا او غير معينة فالصّور اربع و تلحقها خامسة و هى صورة اشتباه الامر من جهة الاول و سادسة و هى صورة تعيّن بعض الوصايا دون بعض فان تعلقت الوصيّة بجميع ذلك الشيء و كانت الوصايا غير معينة كلا او بعضا وزع الزائد على غير المعيّنة و يقسم عليها بالسّويّة او بحسب ما اختاره الوصىّ من المصلحة إن كان قد فوّض اليه ذلك او يقسم بالنسبة من جهة الكميّة و الكيفية و إن كانت معينة صرف الزائد في سائر وجوه البرّ و ربّما امكن صرفه في تلك الوصايا أيضا من هذه الجهة هذا كله اذا لم يزد على الثلث عند الموت او اذن الوارث في الزّيادة او كان الميّت ممّن يمضى وصيّته في الزيادة و ان تعلقت الوصيّة بمجرّد اخراج تلك الوصايا من قيمة ذلك الشيء فإن كانت الوصايا كلها معينة فالزائد للوارث و ان لم تكن معينة كلا او بعضا فالاحوط الاقتصار في غير المعينة على ما يمكن ان يحصل به مسمّاها عند انجازها و الزائد للوارث و اذا اشتبه الامر و لم يعلم تعلق الوصيّة بالجميع او ببعضه و لم يظهر من عبارة الموصى ما يفيد احدهما بنى على الثانى و لا فرق في جميع ما ذكر بين ان يتحقق الزيادة لتأخير امضاء الوصيّة عن الموت او عن زمان الوصيّة او لغير ذلك و ربّما اشكل الامر في النقيصة اذا تحققت لتقصير الوصىّ في التاخير و قد يلحق بتلف العين كلا او بعضا بسببه

مقباس اذا ذكر الميّت في وصيّته

انه كان في ذمتى لفلان الميّت عشرون درهما مثلا و كنت اعطيه في كل سنة شيئا بلا صيغة شرعيّة و بقيت الدراهم عندى سنين عديدة فاريد ان يصالح ورثته بشيء يحصل الرّضا من الطرفين و يتحقق فراغ الذّمة ثم لما مات لم يعرف الوصىّ ورثه ذلك الميت و لم يعلم خبر او لم يدر اين هم فاشكل الامر على الوصىّ من امور احدها من جهة مقدار ما ببقيه للورثة الى ان يتفحص عنهم أ يبقى مقدار اصل الدين او ما يظن الوصى امكان مصالحتهم عليه ثانيها من جهة مقدار ما يتصدق به عنهم اذا لم يقف على خبرهم و أيس من طلبهم ثالثها من جهة انه اذا وقف على المنتسبين الى ذلك الميت و لم يقف على مراتبهم و طبقاتهم في الارث لجهله بتواريخ وفاتهم فما يصنع حينئذ رابعها من جهة انه اذا عرف الورثة و لم يرضوا بالمصالحة و طلبوا جميع ما ذكر الميّت انه مشغول الذّمة به و لم يوصى الميّت الا بمصالحتهم فالحكم في ذلك هو انه قد ثبت اشتغال ذمة الموصى بالعشرين مثلا اولا و اقر بذلك أيضا و ادّعى اعطاء شيء لم يعرف قدره و لم يعلم وجه اعطائه و قد سلط عليه اختيارا كما هو الظاهر و لم يعلم بقاء عينه و هو محتمل للرّبا و التبرع و الوفاء و الثالث خلاف الظاهر من كلام الموصى فلو كان الغريم او وارثه هو الطالب لتوقف اثبات جميع حقه على الحلف على بقاء شغل ذمة المديون به الا ان يعترف بوصول ذلك الشيء الذى اعطاه المديون تدريجا و يوجهه بحيث يحتسب عليه من قبل دينه و لم يقع ذلك او جهل وجهه بحيث لا يمكن ان يحلف على بقاء ما يقابله من الدّين في ذمة الميّت و هو امر غير معلوم و لما كان المديون هو الذى اوصى بإرضاء الوارث كما اوصى بمصالحته و ليس هذا امرا راجعا الى الوصى و ارادته لزم تحصيل ذلك حتى يعلم فراغ ذمّة الميّت من جميع ما كان عليه عند موته فلزم ابقاء مقدار العشرين من التركة الى ان يتضح حقيقة الحال اذا كان ما يتعلق بالميّت من الثلث او غيره يفى بذلك و لم

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست