responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 51

حينئذ بالطهارة كما هو قضية الاصل و العمومات و لان من شان الاسباب الشّرعية ان تكون ظاهرة منضبطة معهودة و لا سيّما في الاحكام الّتي يعم بها لبلوى فيكون فيما نحن فيه كذلك و ربّما يقال ان الحكمة في اعتبار الكرية و ما يقوم مقامها هو ان لا يعتد بامثال ذلك من موارد الاشتباه و هو وجه قريب فيكون ذلك هو المناط ما لم يظهر التغير المعتاد و اذ لم يعتبر التغير المذكور فلا فرق بين مدركه و غيره و لا بين حدوثه و زواله فكما لا يعتبر حدوثه في بقاء الطّهارة لم يعتبر زواله في عودها و ان اختلف حكم الاصل فيهما فيكفى في تطهير المتغير زوال تغيره المتعارف بالمطهر و هو ظاهر

الثانى ان يكون قد وجد بالفعل

فلا عبرة بما سيوجد و ان وجد سببه فلو القى النّجاسة المغيرة بتمامها في الماء و استعمل الماء عند الإلقاء ثم ظهر التغير بسببه حكم بالنجاسة من حين ظهوره لا عند الالقاء و الاستعمال لأنّ تاخره دليل على عدم تماميّة علته امّا لفقد شرط او وجود مانع و كل منهما كاف في انتفاء الحكم و لان الحكم معلق على وجوده فلا يوجد مع عدمه امّا اذا وجد ثم زال بلا مطهّر سواء كان بالماء او بغيره فانّما يحكم حينئذ بالنّجاسة لاستصحاب اثره و بقائه كما في غيره ممّا ينجس بالملاقاة لوجود سببه و لذا يطهر حينئذ بما يطهر به غير المتغير و يجرى ما ذكرنا أيضا فيما اذا القى فيه الطاهر السّالب للاسم و لما يسلب فاستعمل ثم زال عنه الاسم و لا فرق في الموضعين بين الممازج و غيره اذا كان المستعمل هو الماء كما هو الفرض و هل التغيير بملاقاة النجاسة هو المؤثر في التنجيس أم هو علامة المؤثر و هو مقهورية الماء و زوال قوته المؤثرة في التطهير وجهان اختار ثانيهما العلامة في المنتهى و فرع عليه حكم زوال تغيره من قبل نفسه و لا جدوى في تحقيق ذلك بعد ما بيّنا كما لا يخفى و امّا ادعائه اناطة الحكم بالمقهوريّة و ان لم يتحقق التغيّر فالظاهر خلافه كما يأتي

الثالث ان يكون باحد الصّفات الثلاثه

فلا عبرة بما عداها من الاوصاف كالحرارة و الرّقة و خفة الوزن و غيرها و هو موضع وفاق كما يظهر منهم و قد حكى الاجماع عليه صريحا في الدلائل و شرح المفاتيح و ظاهرا في النّاصريّات و الغنية و التنقيح و الذخيرة و عبرها و الظاهر اتفاق المخالفين أيضا على ذلك كما يستفاد من الثلاثة الاخيرة و غيرهما أيضا و ما يوجد في بعض كتب الاصحاب من التعبير باستيلاء النجاسة على احد اوصاف الماء كما في النّافع و الشرائع و اغلبيتها على الماء كما تقدم عن الجعفى و غيره او الاقتصار على لفظ التغيير كما في اللّمعة فالمراد به ما قلنا كما فسر المحقق كلامه بذلك في المعتبر و الشهيد كلام الجعفى و غيره به على ما مرّ و الشهيد الثانى كلامه في الرّوضة او يدلّ عليه مع ذلك الاصل و العمومات و ما تقدم من الرّوايات بعد الجمع بينها كما سبق و يؤيده الاعتبار أيضا فان الماء قد امتاز في اصل خلقته عن سائر الاجسام بماله و لها من هذه الاوصاف الثلاثة فتكون هى المناط في بقاء حكمه الاصلى و زواله بعد ملاقاة النجاسة و اعتبار القهر و الغلبة و ليعلم ان جماعة من الاصحاب ذهبوا الى اشتراط عدم زيادة الوزن في طهارة ماء الاستنجاء او مطلق الغسالة و هو على فرض صحته هناك لا يستقيم اعتباره هنا اذ يلزم حينئذ نجاسة الماء بممازجة النجاسة مطلقا و هو باطل ضرورة

الرابع ان يكون باعتبار الصّفات الذاتيه للماء

فان حدث فيه بسبب النّجاسة صفة منافية لصفاته جرى عليه حكم التغير و الا فلا و بيان ذلك ان الماء باعتبار حالته البسيطة الذاتية خال من الطعم و الرائحة كسائر العناصر و البسائط على ما قرر في محلّه و كذا من اللّون على ما هو المشهور و اثبت بعضهم له لونا قليلا به يكون مرئيّا و ممتازا في النظر عن غيره مع عدم إضاءته و إن كان بنفسه شفافا غير مانع من نفوذ الشعاع فيه كالزجاج و لذلك يتلون بلون انائه و غيره ممّا يعلب على لونه و لعل مبنى هذا الاختلاف في معنى اللّون و هو المنشئ أيضا لما في كتب جماعة من الاصحاب من اثبات الطّعم له امّا الرائحة فلم يثبتها له احد الا من ذهب الى عدم خلوّ الاجسام من الاوصاف الثلاثة كالأشعري و جمهور اتباعه على ما عزى اليهم و هو ضرورى البطلان فتسمية حالاته الذاتية المتمايزة لما لا من شائبة الوجود بهذه الاسامى الوجودية لضرب من المقابلة و المشاكلة مع حالاته الطّارية و اذا قلنا بوجود بعضها فلعلّ المعدوم منها فليس على الموجود و نزل منزلته في التسمية و على اى حال فقد جعل فيه كيفيّات استعداديّة متمايزة بها يقبل حدوث هذه الصّفات فيه بسبب الطوارى كقبول الهواء للرائحة و غيره لغيرها و هو قد يكون بطريق التكيف و الاكتساب من المجاورة او غيرها كالمتغير (لتغيره) بالجيفة او بطول المكث و نحوها و قد يكون باعتبار الاختلاط و الامتزاج التام مع المتصف بها و شيوع اجزائه فيه بحيث متى امتازت عنه و انفصلت زالت الصّفة عنه كالمتغير بالتراب و نحوه امّا مجرّد تفرق اجزائه فيه مع تمييزها في الحسّ و بقاء صفات الماء في نفسه فليس داخلا في شيء من القسمين و كل منهما قد يكون عارضيّا و قد يكون خلقيا اى ثابتا في بدو ظهوره عند نزوله من السّماء او خروجه من منبعه او غيرها كماء البحر في وجه على ما سبق في حكمه و المدار في صفات الماء حيث اعتبرت على صفاته الذاتية المتمايزة المتساوية بالنّسبة الى جميع افراده و يتأكّد قوة الماء و احكامه ببقائها و بعودها بعد ذهابها و يتحقّق تغيّره بزوالها و حدوث صفات فعليّة مخالفة لها و هذه تختلف باختلاف العوارض جدّا و ليست مناطا لأحكامه اصلا و إن كانت قد تجتمع معها كما سبق في ساير احكام التغير فاذا زال شيء منها و بقى الماء خاليا منه لم يعد ذلك تغيرا بل زوالا له و ان امكن اطلاق التغير على حدوث كل حالة مغايرة لما قبلها و اذ تبين ذلك فاعلم ان الشارع جعل صفة الطهوريّة ثابتة للماء مطلقا سواء وجدت صفاته الذاتية أم لا و استثنى من ذلك صورا منها ما هو المبحوث عنه هنا و هو ان يحدث بسبب النّجاسة ما يمنع بنفسه من ظهور احدى لك الصّفات سواء كان هو المزيل لها ابتداء كما اذا وقعت النّجاسة فيه و هو على صفاته فغيّرت احديها او لم يكن كذلك كما اذا وقع فيه المغير المذكور بعينه بعد زوال احدى صفاته بغيره من الطوارى و كان بحيث لمولاه لأثر فيه التّاثير المذكور و ازال صفته ظاهرا كالطارى الّذي عرض قبله فانه يحكم حينئذ بنجاسته مطلقا سواء حدث بالنّجاسة حالة

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست