responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 184

الرهن بصحة رهنه أيضا مطلقا و لم يتعرض لعتقه في كتاب العتق و قال في كتاب الجنايات لو اعتقه مولاه بعد ان قتل عمدا حرا فالاقرب عندى الصّحة لكن يسقط حق الولي من القود و الاسترقاق ثم قال و كذا البحث في البيع و الهبة و لو كان القتل خطأ قيل يصحّ العتق و يضمن المولى الدّية و عليه دلّت رواية عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر ع و عمر و ضعيف و قيل لا يصحّ الا ان يتقدم ضمان الدّية او دفعها انتهى و هذا يقتضى التردد منه في الخطأ بل الميل انى المنع و امّا غير الفاضلين ممّن لم نذكر اقوالهم فمنهم الشيخ في النّهاية حيث حكم بصحة العتق كما سبق و لم يذكر غيره و ابن زهرة و سمعت كلامه و مقتضاه جواز البيع اذا التزم المولى بالارش و القاضى و مقتضى اول كلامه كما سبق هو بطلان الرهن و مقتضى اخره وقوعه موقوفا الى ان ينكشف الحال و ابن سعيد في النزهة فقال اذا قتل خطأ او جرح جراحة تحيط بثمنه لا يجوز لسيّده بيعه الّا بعد ان يحمل أقلّ الامرين من قيمته او ارش الجناية او يسلّمه ليستوفى منه حق الجناية و قال أيضا لا يجوز رهنه اذا قتل او جرح الا بعد رضا اولياء المقتول و فخر الإسلام و قد اختار في كتاب العتق ان الجناية إن كانت عمدا لم يصح العتق الا باذن ولى الدّم و إن كانت خطأ فكك الّا اذا ادى المالك المال اولا او ضمن كذلك و اختار في كتاب الجنايات بطلان العتق في العمد و صحته في الخطأ ان كان المولى وليا ظ و بطلانه بدونه و السّيورى و قد حكم ببطلان العتق في العمد و صحته في الخطأ مع سبق دفع الدّية او ضمانه او رضى الولي و بطلانه بدونه و ابو العبّاس فاختار في المقتصر جواز العتق في الخطأ و بكت عن غيره و احتمل قويّا في المهذب بطلانه في العمد و الصيمرى و قد سبق فتواه و بقى شيء و هو انه ذكر انه لا خلاف في جواز بيع الجانى اذا كانت الجناية خطأ او شبيه العمد مع نقله الخلاف في الرهن هذه جملة ما وقفت عليه من كلمات الاصحاب و لنقدم لتحقيق المسألة امورا الاول انه في الخطأ هل يتعلق الحق برقبة العبد او المولى الحق الاوّل لأنه الجانى و الولي المولى خ لا يعقل عبده و لنقل الاجماع عليه في المبسوطو ف و السرائر كما سبق و لما تقدم من الاخبار الدّالة على ذلك الثّانى انه هل يصير ملكا للولى و الفداء بدله الذى جعله الشارع حفا للمولى بحيث اذا دفعه استولى على العبد و الا بقى ملكا للولى اولا بل هو ملك للمولى و لا يخرج منه الا اذا امتنع من الاداء او لم يتمكن منه فاختار الولي استرقاقه فيملكه حينئذ يحتمل الاول لبعض الاخبار السّابقة في المدبر و المكاتب و الثانى للأصل و لكون الخيار للمولى و خروجه عن ملكه بمجرّد الجناية مناف لذلك بل هو تابع لاختياره ذلك و لعل هذا هو الاقرب الثالث انّه لا ريب في انه لا يتعين على المولى دفعه الى الولي لتخيّره بينه و بين الفداء و انّما يجب عليه مع الفجر عن الفداء فيتعين الدّفع كما هو شان الواجب المخير اذا انحصر الممكن في بعض افراده الرّابع انه يفرق بين العمد و الخطأ بما ذكر و بانه ينحصر حق الولي اذا استولى على العبد في الاسترقاق و ليس له القصاص الخامس انه يفرق بين العتق و البيع و الرهن بان الاول لا يقع من الفضولى نفعا و هل يقع من المالك مراعى اشكال و الوقوع قومى عملا بالاصل و بثبوته في عتق المريض اذا لم يعلم بخروجه من الثلث فيراعى ذلك او الاجازه و امّا الآخران فيقعان من الفضولى و في وقوعهما مراعى وجه قوى تبين في حكم الرهن و يترتب على الاول انه ليس للمولى اسقاط حق الولي من العبد الا بالفداء و على الثانى انه بناء على بقائه في ملكه تقع تصرفاته في الملك و على خروجه انه يقع فضولا فيبطل العتق و يقف غيره على الاجازه و لو ادّعى الى الولي الفداء و سقط حقه من العبد ففى صحّة العقد اشكال تقدم في محلّه و على الثالث انه إن كان معسرا تعين عليه الدفع فلا ينفذ التصرف المنافى له و إن كان موسرا و قلنا ببقاء ملكه فلا مانع من تصرفه من هذه الجهة لأنه يكون التزاما بالفداء فليزم به و فيه اشكال لاحتمال عروض الاعسار او البناء على الامتناع فيقع

تصرفه ان صحّ مراعى مطلقا و على الرابع انه ظهر قول الشيخ في المبسوطبإمضاء العتق في العمد لعدم منافات الحريّة للقود الذى هو حق الولي بالاصالة لا في الخطأ لانحصار الحق في الاسترقاق مع عدم الفداء و الحريّة منافية لذلك فيبطل العتق لأنه لا يقع مراعى و كذلك حكم البيع و الرهن اذا قلنا بانه لا يقع مراعى و امّا الخامس ففائدته ظاهرة ممّا ذكر و قد وردت رواية في صحة العتق رواها الشيخ عن جابر عن ابى جعفر ع قال قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله اعتقه مولاه قال فاجاز عتقه و ضمنه الدّية و لما فيها من ضعف السّند و الارسال و المخالفة لفتوى الاكثر لا تصلح حجة يعتمد عليها في المقام

الموضع الثّالث اذا قتل عمدا عبدا لغير المولى

فان لم نعتبر القيمتين كما نسب الى اطلاق اصحابنا في التحرير فالبحث كالحر و ان اعتبرناها كما هو اختيار القواعد فان كانت قيمة القاتل مساوية او أقلّ فكما ذكر و إن كانت اكثر ففى التحرير ان اقتص ظهر بطلان العتق و كان الفاضل لمولاه و يحتمل عدم انقضاص و ان عفى عنه الى مال و افتكه مولاه نفد العتق و الا استرق المولى منه بقدر قيمة عبده و حكم بحريّة الباقى انتهى و بناء على قول الشيخ في المبسوطاذا كان المولى معسرا لا يتمكن من ردّ فاضل القيمة ليقتص و تعين حقه في الاسترقاق فيلزم تساوى العمد و الخطاء حينئذ في بطلان العتق الا فيما زاد منه عن قيمة المقتول فيكون كعتق الشريك و كذلك الحكم في البيع و الرهن و لا يبعد ان يقال بانه اذا اعتق لا يجوز القصاص منه للعبد الا بعد ابطال العتق اذ لا يقتض من حرّ لمملوك كما نصّ عليه في الرّوايات و الفتاوى و لو جرح العبد حرا او عبدا عمدا او خطأ فالحكم كما ذكر في القدر المقابل للجناية كلا او بعضا الا ان القصاص هنا حيث جاز لا يبطل التصرف السّابق اذا صحّ الا في العتق كما سبق

الموضع الرابع في حكم التصرّف حيث قلنا بصحته

فالرقبه فإن كان عتقا و كانت الجناية موجبة للاسترقاق خاصة بالاصل او لعارض كالإعسار فاذا استرقه بطل العتق لان العتق النّافذ في الحال يمنع من الرقيّة

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست