مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
شرح العروة الوثقي
نویسنده :
كاشف الغطاء، علي
جلد :
1
صفحه :
127
شرح العروة الوثقي
هوية الكتاب
احكام التقليد و الاجتهاد
3
المسألة الاولى: يجب على كل مكلف في عباداته و معاملاته ان يكون مجتهدا او مقلدا او محتاطا
3
المسألة الثانية: الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان او لا لكن يجب ان يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد او بالتقليد
3
المسألة الثالثة: قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا
4
المسألة الرابعة: الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار و امكن الاجتهاد او التقليد
4
المسألة الخامسة: في مسألة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهدا او مقلدا لأن المسألة خلافية
5
المسألة السادسة: في الضروريات لا حاجة إلى التقليد
5
المسألة السابعة: عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل
6
المسألة الثامنة: التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين
6
المسألة التاسعة: الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت و لا يجوز تقليد الميت ابتداء
7
المسألة العاشرة: إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت
9
المسألة الحادية عشر: لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي الا إذا كان الثاني اعلم
10
المسألة الثانية عشر: يجب تقليد الاعلم مع الامكان على الاحوط و يجب الفحص عنه
10
المسألة الثالثة عشر: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما الا إذا كان احدهما اورع فيختار الاورع
12
المسألة الرابعة عشر: إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم و ان امكن الاحتياط
13
المسألة الخامسة عشر: إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده
13
المسألة السادسة عشر: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل
13
المسألة السابعة عشر: المراد من الأعلم من يكون اعرف بالقواعد و المدارك للمسألة
15
المسألة الثامنة عشر: الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل
15
المسألة التاسعة عشر: لا يجوز تقليد غير المجتهد و ان كان من اهل العلم كما انه يجب على غير المجتهد التقليد و ان كان من اهل العلم
15
المسألة العشرون: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني
15
المسألة الواحدة و العشرون: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم باعلمية احدهما و لا البينة فإن حصل الظن باعلمية احدهما تعين تقليده
16
المسألة الثانية و العشرون: يشترط في المجتهد امور، البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الرجولية و الحرية
17
المسألة الثالثة و العشرون: العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات و ترك المحرمات
18
المسألة الرابعة و العشرون: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره
20
المسألة الخامسة و العشرون: إذا قلد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد اصلا فحاله حال الجاهل القاصر او المقصر
20
المسألة السادسة و العشرون: إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات و قلد من يجوز البقاء، له ان يبقى على تقليد الاول في جميع المسائل الا مسألة حرمة البقاء
20
المسألة السابعة و العشرون: يجب على المكلف العلم باجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها
20
المسألة الثامنة و العشرون: يجب تعلم مسائل الشك و السهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا
21
المسألة التاسعة و العشرون: كما يجب التقليد في الواجبات و المحرمات يجب في المستحبات و المكروهات و المباحات
21
المسألة الثلاثون: إذا علم ان الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم انه واجب او مباح او مستحب او مكروه يجوز له ان يأتي به
22
المسألة الواحدة و الثلاثين: إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الاول
22
المسألة الثانية و الثلاثين: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف و التردد يجب على المقلد الاحتياط او العدول إلى الاعلم بعد ذلك المجتهد،
22
المسألة الثالثة و الثلاثون: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء
22
المسألة الرابعة و الثلاثون: إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالاحوط العدول إلى ذلك الاعلم و ان قال الاول بعدم جوازه
23
المسألة الخامسة و الثلاثون: إذا قلد شخصا بتخيل انه زيد فبان عمرا فان كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صح، و الا فمشكل
24
المسألة السادسة و الثلاثين: فتوى المجتهد تعلم بأحد الأمور
25
المسألة السابعة و الثلاثين: إذا قلد من ليس له اهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول
25
المسألة الثامنة و الثلاثين: ان كان الاعلم منحصرا في شخصين و لم يمكن التعيين فان امكن الاحتياط بين القولين فهو الاحوط و الا كان مخيرا بينهما
25
المسألة التاسعة و الثلاثين: إذا شك في موت المجتهد او في تبدل رأيه او عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى ان يتبين الحال
26
المسألة الاربعون: إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره
26
المسألة الواحدة و الأربعون: إذا علم ان اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انها كانت عن تقليد صحيح ام لا بنى على الصحة
28
المسألة الثانية و الأربعون: إذا قلد مجتهدا، ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا وجب عليه الفحص
28
المسألة الثالثة و الأربعون: من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الافتاء
29
المسألة الرابعة و الأربعون: يجب في المفتي و القاضي العدالة
31
المسألة الخامسة و الأربعون: إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في ان اعماله كانت عن تقليد صحيح ام لا
31
المسألة السادسة و الأربعون: يجب على العامي ان يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الاعلم او عدم وجوبه
32
المسألة السابعة و الأربعون: إذا كان مجتهدان احدهما اعلم في احكام العبادات و الآخر اعلم في المعاملات
33
المسألة الثامنة و الأربعون: إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه
33
المسألة التاسعة و الأربعون: إذا اتفق في اثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له ان يبني على احد الطرفين
33
المسألة الخمسون: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد او عن الاعلم ان يحتاط في اعماله
34
المسألة الواحدة و الخمسون: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف او في اموال القصر ينعزل بموت المجتهد
35
المسألة الثانية و الخمسون: إذا بقي على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد
36
المسألة الثالثة و الخمسين: إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها
36
المسألة الرابعة و الخمسون: الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد او ايقاع او اعطاء خمس او زكاة او كفارة او نحو ذلك يجب ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل
39
المسألة الخامسة و الخمسون: إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا او العقد بالفارسي
40
المسألة السادسة و الخمسون: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى
41
المسألة السابعة و الخمسون: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر الا إذا تبين خطأه
42
المسألة الثامنة و الخمسون: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة
42
المسألة التاسعة و الخمسون: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا
43
المسألة الستون: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الاعلم حاضرا فان امكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك
43
المسألة الواحدة و الستون: إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره
45
المسألة الثانية و الستين: يكفي في تحقق التقليد اخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها
45
المسألة الثالثة و الستين: في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها، و بين الرجوع إلى غيره الأعلم فالاعلم
46
المسألة الرابعة و الستون: الاحتياط المذكور في الرسالة(اما استحبابي)
46
المسألة الخامسة و الستون: في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد ايهما شاء
46
المسألة السادسة و الستون: لا يخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي
47
المسألة السابعة و الستون: محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية
47
المسألة الثامنة و الستون: لا يعتبر الأعلمية فيما امره راجع إلى المجتهد الا في التقليد
48
المسألة التاسعة و الستون: إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين ام لا؟
49
المسألة السبعون: لا يجوز للمقلد اجراء اصالة البراءة، او الطهارة، او الاستصحاب في الشبهات الحكمية
49
المسألة الواحد و السبعون: المجتهد غير العادل او مجهول الحال لا يجوز تقليده
50
المسألة الثانية و السبعون: الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل الا إذ كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها
51
كتاب الطهارة
فصل في المياه
51
فصل في المطلق و المضاف
51
المسألة الاولى: الماء المضاف مع عدم ملاقاته للنجاسة طاهر
52
المسألة الثانية: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن اطلاقه، نعم لو مزج معه غيره و صعد كماء الورد يصير مضافا
53
المسألة الثالثة: المضاف المصعد مضاف
53
المسألة الرابعة: المطلق او المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا ثم ماء
53
المسألة الخامسة: إذا شك في مائع انه مضاف او مطلق، فان علم حالته السابقة اخذ بها
54
المسألة السادسة: المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر و بالاستهلاك في الكر او الجاري
55
المسألة السابعة: إذا القي المضاف النجس في الكر، فخرج عن الاطلاق إلى الاضافة، تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاك
55
المسألة الثامنة: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين، ففي سعة الوقت يجب عليه ان يصبر حتى يصفو
56
المسألة التاسعة: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في احد اوصافه الثلاثة
57
المسألة العاشرة: لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة من اوصاف النجاسة، مثل الحرارة و البرودة، و الرقة و الغلظة، و الخفة و الثقل، لم ينجس ما لم يصر مضافا
59
المسألة الحادية عشر: لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه،
59
المسألة الثانية عشر: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء او العرضي،
59
المسألة الثالثة عشر: لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس
59
المسألة الرابعة عشر: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير، ثم تغير بعد مدة، فان علم استناده إلى ذلك النجس تنجس و الا فلا
60
المسألة الخامسة عشر: إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء
60
المسألة السادسة عشر: إذا شك في التغير و عدمه، او في كونه للمجاورة او بالملاقاة، او كونه بالنجاسة او بطاهر، لم يحكم بالنجاسة
61
المسألة السابعة عشر: إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر احمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته
61
المسألة الثامنة عشر: الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر او الجاري لم يطهر
61
فصل في الماء الجاري
64
المسألة الاولى: الجاري على الارض من غير مادة نابعة او راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة
65
المسألة الثانية: إذا شك في انه له مادة ام لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة
66
المسألة الثالثة: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس
66
المسألة الرابعة: يعتبر في المادة الدوام، فلو اجتمع الماء من المطر او غيره تحت الأرض و يترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجارى
67
المسألة الخامسة: لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد
67
المسألة السادسة: الراكد المتصل بالجاري كالجاري،
68
المسألة السابعة: العيون التي تنبع في الشتاء - مثلا - و تنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها
68
المسألة الثامنة: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة
68
فصل في الماء الراكد
69
المسألة الاولى: لا فرق في تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة او مورودا
69
المسألة الثانية: الكر يحسب الوزن الف و مائتا رطل بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و اربعون شبرا
70
المسألة الثالثة: الكر بحقة الإسلامبول المتعارف اخيرا في العراق - و هي مائتان و ثمانون مثقالا
73
المسألة الرابعة: إذا كان الماء اقل من الكر و لو بنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل
73
المسألة الخامسة: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس
73
المسألة السادسة: إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة
74
المسألة السابعة: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط
74
المسألة الثامنة: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرية
76
المسألة التاسعة: إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية او بعدها يحكم بطهارته الا إذا علم تأريخ الوقوع
77
المسألة العاشرة: إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته و ان كان الاحوط الاجتناب
77
المسألة الحادية عشر: إذا كان هناك ماءان احدهما كر و الآخر قليل، و لم يعلم ان ايهما كر، فوقعت نجاسة في احدهما معينا او غير معين لم يحكم بالنجاسة و ان كان الاحوط في صورة التعين الاجتناب
77
المسألة الثانية عشر: إذا كان ماءان احدهما المعين نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس او الطاهر
78
المسألة الثالثة عشر: إذا كان كر لم يعلم انه مطلق او مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته
78
المسألة الرابعة عشر: القليل النجس المتمم كرا بطاهر او نجس، نجس على الأقوى
79
فصل ماء المطر
82
المسألة الاولى: الثوب او الفراش النجس اذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر،
83
المسألة الثانية: الاناء المتروس بماء نجس - كالحب و الشربة و نحوهما -
83
المسألة الثالثة: الارض النجسة تطهر بوصول المطر اليها بشرط ان يكون من السماء،
84
المسألة الرابعة: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر،
84
المسألة الخامسة: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا،
85
المسألة السادسة: إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شيء آخر، لم ينجس، إذا لم يكن معه عين النجاسة، و لم يكن متغيرا
85
المسألة السابعة: من انه اذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ فيه و تقاطر من السقف، لا تكون تلك القطرات نجسة
85
المسألة الثامنة: اذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا اذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح ايضا نجسا ام طاهرا
86
المسألة التاسعة: من ان التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه اذا وصل الى اعماقه حتى صار طينا
86
المسألة العاشرة: الحصير النجس يطهر بالمطر، و كذا الفراش المفروش على الأرض،
86
المسألة الحادية عشر: الاناء النجس يطهر اذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
87
فصل في أحكام ماء الحمام
87
فصل ماء البئر
89
المسألة الأولى: ماء البئر المتصل بالمادة اذا تنجس بالتغير فطهره بزواله و لو من قبل نفسه،
90
المسألة الثانية: الماء الراكد النجس كرا كان او قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر،
90
المسألة الثالثة: لا فرق بين انحاء الاتصال في حصول التطهير فيطهر بمجرده
91
المسألة الرابعة: الكوز المملوء من الماء النجس اذا غمس في الحوض يطهر، و لا يلزم صب ماءه و غسله
91
المسألة الخامسة: الماء المتغير اذا القي عليه الكر فزال تغيره به يطهر
91
المسألة السادسة: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم، و بالبينة، و بالعدل الواحد على إشكال
92
المسألة السابعة: اذا اخبر ذو اليد بنجاسته و قامة البينة على الطهارة قدمت البينة
93
المسألة الثامنة: اذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد اربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين، و يبقى الآخرين
93
المسألة التاسعة: الكرية تثبت بالعلم، و بالبينة
93
المسألة العاشرة: يحرم شرب الماء النجس الا في الضرورة و يجوز سقيه للحيوانات، بل و للأطفال ايضا و يجوز بيعه مع الإعلام
93
فصل الماء المستعمل للوضوء و الاستنجاء
95
المسألة الأولى: لا اشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر
98
المسألة الثانية: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء امور
98
الأول: عدم تغيره في احد الاوصاف الثلاثة
98
الثاني: عدم وصول نجاسة اليه من الخارج
99
الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء
99
الرابع: ان لا يخرج مع البول او الغائط نجاسة اخرى مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزء من البول او الغائط لا بأس به
99
الخامس: ان لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز اما اذا كان معه دود او جزء غير منهضم من الغذاء، او شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس
99
المسألة الثالثة: لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و ان كان احوط
100
المسألة الرابعة: اذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض، ثم عاد لا بأس، الا اذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه
100
المسألة الخامسة: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد
100
المسألة السادسة: اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته
100
المسألة السابعة: اذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء او غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة ان كان الاحوط الاجتناب
100
المسألة الثامنة: اذا اغتسل في كر كخزانة الحمام او استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الاكبر او غسالة الاستنجاء او الخبث
101
المسألة التاسعة: اذا شك في وصول نجاسة من الخارج او مع الغائط يبني على العدم
101
المسألة العاشرة: سلب الطهارة او الطهورية على الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر او الخبث استنجاء أو غيره انما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام و نحوهما
102
المسألة الحادية عشر: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر
102
المسألة الثانية عشر: تطهر اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجة الى غسلها، و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه
102
المسألة الثالثة عشر: لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته
102
المسألة الرابعة عشر: غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا اذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد و ان كان احوط
104
المسألة الخامسة عشر: غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها
104
فصل في الماء المشكوك
104
المسألة الأولى: اذا اشتبه نجس او مغصوب في محصور - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع
105
المسألة الثانية: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز ان يكرر الوضوء او الغسل الى عدد يعلم استعمل مطلق في ضمنه
105
المسألة الثالثة: اذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك اطلاقه و اضافته، و لم يتيقن انه كان في السابق مطلقا، يتيمم للصلاة و نحوها و الأولى الجمع بين التيمم و الوضوء به
106
المسألة الرابعة: اذا علم اجمالا ان هذا الماء اما نجس او مضاف يجوز شربه،
107
المسألة الخامسة: لو اريق احد الاناءين المشتبهين من حيث النجاسة و الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر
107
المسألة السادسة: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الأحوط الاجتناب،
108
المسألة السابعة: اذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم و هل يجب اراقتهما او لا؟ الأحوط ذلك، و ان كان الأقوى العدم
109
المسألة الثامنة: اذا كان إناءان احدهما المعين نجس، و الآخر طاهر، فأريق احدهما، و لم يعلم انه ايهما، فالباقي محكوم بالطهارة
109
المسألة التاسعة: اذا كان هناك إناء لا يعلم انه لزيد او لعمرو، و المفروض انه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله، لا يجوز له استعماله
110
المسألة العاشرة: في الماءين المشتبهين اذا توضأ بأحدهما او اغتسل و غسل بدنه من الآخر،
110
المسألة الحادية عشر: اذا كان هناك ماءان توضأ باحدهما او اغتسل،
110
المسألة الثانية عشر: اذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان الا بعد تبين ان المستعمل هو المغصوب
111
فصل في المطهرات
111
في احكام التخلي
111
المسألة الثانية عشر: لا يجوز للرجل و الانثى النظر الى دبر الخنثى
111
المسألة الثالثة عشر: لو اضطر الى النظر الى عورة الغير كما في مقام المعالجة
111
المسألة الرابعة عشر: يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها بمقادم البدنة
112
فصل في الاستنجاء
113
المسألة الأولى: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث، و لو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحل على الأقوى،
117
المسألة الثانية: في الاستنجاء بالمسحات اذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار
117
المسألة الثالثة: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر ان لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية،
118
المسألة الرابعة: اذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدم
118
المسألة الخامسة: اذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في انه استنجى ام لا بنى على عدمه،
118
المسألة السادسة: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
119
المسألة السابعة: اذا مسح مخرج الغائط بالارض ثلاث مرات، كفى مع فرض زوال العين بها
119
المسألة الثامنة: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما او روثا او من المحترمات و يطهر المحل
119
فصل الاستبراء
120
المسألة الأولى: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي
121
المسألة الثانية: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية، و ان كان تركه من الاضطرار بعدم التمكن منه
121
المسألة الثالثة: لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة ان باشره غيره كزوجته او مملوكته
121
المسألة الرابعة: اذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها بولا او غيره،
122
المسألة الخامسة: اذا شك في الاستبراء يبني على عدمه،
122
المسألة السادسة: اذا شك من لم يستبرء في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه،
123
المسألة السابعة: اذا علم ان الخارج منه مذي لكن شك في انه هل خرج معه بول ام لا،
123
المسألة الثامنة: اذا بال و لم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني يحكم عليها بأنها بول،
123
في مستحبات التخلي و مكروهاته
123
فصل في الوضوء
124
فصل في غايات الوضوءات الواجبة
124
نام کتاب :
شرح العروة الوثقي
نویسنده :
كاشف الغطاء، علي
جلد :
1
صفحه :
127
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir