responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 35

الاعلمية على التفصيل الماضي (هذا كله في التقليد الابتدائي و أما في مثل لو قلَّد شخصاً ثمّ مات ففي زمان الفحص عمّن يرجع اليه له ان يبقى على تقليده السابق كذا).

المسألة الواحدة و الخمسون: المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف او في اموال القصر ينعزل بموت المجتهد

، بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متولياً للوقف او قيماً على القصر، فإنه لا تبطل‌[1] توليته و قيمومته على الأظهر. فانه لا يطهر على الاظهر اما انعزاله بموته لو كان على سبيل الإذن و التوكيل فلانه لا يزيد عن سائر الوكلاء و المأذونين بل و سائر العقود الإذنية التي تبطل بموت الأذن و الموكل بل ليس ذلك بطلاناً و لا فسخاً بل هي متقومة بالإذن و الرضا و طيب النفس المتقومة بالحياة بل و لو لم نقول 0 لتقومها بالحياة ايضاً إذ لا اثر لرضاه بعد موته لانتقال التركة إلى غيره، ففيما نحن فيه تبطل نيابته عن المجتهد بالموت البتة فلا اثر لما كان تأثيره بعنوان نيابته، و أما ما كان من قبيل اعطاء الولاية و القيمومة التي تعد من المناصب فالكلام فيها من جهتين.

احداهما: كون ذلك للمجتهد يعني ان للمجتهد هذا النحو من التصرف بان ينصب متوالياً على الوقف و قيماً على الصغير ام لا.

ثانيهما: ان بموته يبطل هذا التصرف منه ايضاً كالقسم الاول ام لا. لا يبعد ان يستظهر ذلك للمجتهد بما دل على جواز استخلاف القاضي فيما هو في تحت ولايته فان ذلك قسم من الاستخلاف فإذن جاز ذلك في زمن الحضور كما ربما يكون ذلك من مسلماتهم جاز في زمن الغيبة ايضاً بل و كما كان ذلك للامام حيث كان له ان ينصب القاضي و يوليه امر العامة كان ذلك لنائب الغيبة بعموم دليل نيابته بل اطلاق مثل كل معروف صدفة و عون الضعيف صدقة ايضاً لان رفع القصور عن الصغير بجعل اميناً عليه من المعروف، و دعوى ان امكان جعل الولاية و القيمومة و اشباهها موقوف على الالتزام بجعل الاحكام الوضعية و ربما لا يلتزم به بل ربما يرون بعضهم جعلها من المحالات مدفوعة بان مثل هذه الامور التي اليها منشأ انتزاع عرفي قابلة للجعل و لو بجعل منشأ انتزاعها فانها لا تنقص عن القاضي و خليفة القاضي بل و نفس منصب الامامة و توضيح ذلك ان المجتهد قد يتصرف في مال اليتيم و الوقف بعنوان انه لا والي له و المجتهد وليه الشرعي النوعي فيتصرف مع بقاء التحفظ على العنوان الذي جوز له فيه التصرف بذلك العنوان و هو عنوان كون المال او الشخص لا والي له و قد يتصرف فيه بعنوان اخراجه من هذا العنوان فيجعل له والياً و قيماً فيخرج بذلك عن كونه لا والي له و من المعلوم ان عنوان تصرفه لكل واحد من النحوين يغاير الآخر فجعل القيمومة و الولاية على الوقف من قبيل الثاني و الإذن و التوكيل من قبيل الاول لو لم يكن مسبوقاً بجعل نفسه قيماً و متولياً و الا كان منشؤه التصرف على النحو الثاني.

و أما الكلام في الجهة الثانية و هو انه إذا كان تصرفه على هذا النحو الثاني ينعزل بموته ام لا فقد نقل في الجواهر عن بعض انه لا ينعزل بموت المجتهد بل قيل انه لا ينعزل بعزله ايضاً ثمّ قال و ان كان لا يخفى عليك ما فيه ضرورة كونه من فروعه الذين ينعزلون بانعزاله بموت و نحوه إذ هو ليس ازيد من الامام الذي ينعزل نوابه بموته، نعم لو قيل بجواز توليتهم‌


[1] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست