responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 101

مؤثر في تنجسه و دعوى ان مقتضى الانفعال موجود فيحتاج الحكم بالطهارة الى احراز سبب الاعتصام لما ظهر من الصحاح الواردة في الكر و القليل من ان الملاقاة مقتضى للنجاسة الا ان يكون هناك امر وجودي كالكرية و المطرية و النبع و اسبابها تعصمه فاذا شك فيه فالاصل عدم تحققه مدفوعة بما مر من ان هذه الصحاح من هذه الجهة متعارضة مع المستفاد من النبوي خلق اللّه الماء طهوراً الحديث الظاهر في ان الماء بما هو يقتضي العصمة و عدم الانفعال الا بالتغير الا ان الحديث فيه ما يوجب انفعاله و بعد التساقط يرجع الى قاعدة الطهارة و عدم الاقتضاء للنجاسة فيستصحب طهارة الماء، نعم الاحوط بالنظر الى ما قيل من ضعف النبوي المعارض للصحاح و ذهاب جمع من الاساطين الى ما اقتضته كان الاحوط الاجتناب.

المسألة الثامنة: اذا اغتسل في كر كخزانة الحمام او استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الاكبر او غسالة الاستنجاء او الخبث‌

، لانصراف الادلة الى القليل بل ربما ادعى الاجماع على اختصاص الحكم بالقليل بل لا يعد عرفاً مثل الكثير من الماء المستعمل و ان كان ظاهر بعض الاخبار التعميم بل و الظهور في الكثير كقوله من اغتسل في الماء الذي يغتسل فيه .. الخ، فان الظاهر من الغسل فيه كونه كثيراً و الا كان يغسل به او منه الا انه لا خلاف بينهم فيه ظاهر.

المسألة التاسعة: اذا شك في وصول نجاسة من الخارج او مع الغائط يبني على العدم‌

، (غرضه انه لو شك ان ماء الاستنجاء كان ملاقي لنجاسة كانت جزء من الغائط او من الخارج) للاستصحاب في الاول حيث لم يكن معه نجاسة و لم يكن ملاقياً لها فالاصل بقاؤها أي الغسالة على ما كان بل، و الثاني للاستصحاب عدم ملاقاة المحل لشي‌ء من النجاسة غير الغائط و لكن قد يشك في وجود شي‌ء من الدم مثلًا معها في المحل و لو لم يكن ملاقياً للمحل فان نفس وجوده مع الغائط الباقي على المحل الذي يزال بالاستنجاء يوجب نجاسته و لا استصحاب اذ لا حالة لها سابقة حتى يستصحب اذ يحتمل ان يكون خارجة معها من المعدة الا ان يستصحب حينئذ عدم ملاقاة الماء لنجاسة غير الغائط الذي استنجى منها ثمّ ان فرضنا جريان الاصل الموضوعي على وجه ينفع فهو و الا فيبتني المسألة على ما مر مراراً من ان الاصل في الماء الملاقي للنجاسة الذي يشك في وجود سبب الاعتصام معه الطهارة او النجاسة، ان قلت مبنى المسألة هذه القاعدة دون الاصل يعني الاستصحاب لان استصحاب عدم النجاسة مع الغائط او عدم ملاقاة المحل لها او عدم ملاقاة الماء لها لا ينفع في عد الماء غسالة الاستنجاء توضيحه ان خروج الماء الملاقي للنجاسة الخارجة عن الطهارة بسبب خروجه عن غسالة الاستنجاء العنوان على ملاقاة النجاسة الخارجة و عدمه ليس من الشرع و بعبارة ثالثة الواجب احراز ان هذا الماء المشكوك غسالة استنجاء او غيرها و ترتب هذا العنوان نفياً و اثباتاً على ملاقاته لغير الغائط الخارج ترتب عادي لا شرعي، قلت المناط في الطهارة و النجاسة ملاقاة الماء لخصوص النجو الخارج او لغيره من النجاسات و عنوان غسالة الاستنجاء ايضاً في الادلة ليس الا بهذه الملاحظة و الا فليس له موضوعية و بعبارة اخرى ملاقاة الماء لمحل النجو على وجه يؤثر في طهارته لا يوجب نجاسته و اذا لاقى شيئاً آخر معه او بعده او قبله ينفعل و المقصود من الاصل ليس الا اثبات هذا المعنى.

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست