responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 76

عليه او الثاني فيحكم بطهارته ظاهر المصنف (قدس سره) بل صريحه الاول و هو كذلك ان كان المدرك الاجماعات المنعقدة على طهارة الماء المتنجس بالقاء كر عليه و أما إذا كان المدرك ادلة عصمة الكر منظما إلى الاجماع على عدم اختلاف اجزاء الماء الواحد الممتزج بعضه ببعض فلا وجه لعدم الالتزام بطهارة الجميع بعد المزج، الا ان يقال مع العلم بالكرية يعتصم الكر بادلة عصمتها و هي غير معارضة باستصحاب نجاسة المتنجس فيحكم بطهارة الجميع بضميمة الاجماع المزبور.

و أما مع عدم العلم بالكرية فلا عاصم له الا الاستصحاب و هو معارض مع استصحاب نجاسة المتنجس و لا حكومة بينهما لعدم تسبيب الشك في احدهما مع الآخر، نعم يمكن ان يرجع بعد المعارضة إلى قاعدة الطهارة و استصحابها هذا و أما الحكم بطهارة المتنجس الذي غسل فيه الذي جزم المصنف (قدس سره) بعدمه فلا يحتاج إلى المعارضة و الرجوع إلى القاعدة لان الالتزام بورود المطهر في القليل و عدمه في الكثير ليس الا لانفعال الاول بالملاقاة و عدم انفعال الثاني به فلو كان مقتضى الاستصحاب طهارته و عدم انفعاله بوقوع المتنجس فيه فلا وجه لاشتراط الورود، نعم في اعتبار التعدد و العصر فيه ان لم يعتبرهما في الكر للاجماع او لقوله: ما اصاب هذا شيئا الا و قد طهره، وجه الا ان المسهل للامر انا نعتبرهما في الكر ايضا كما سيجي‌ء إن شاء الله.

المسألة الثامنة: الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة و الكرية

ان جهل تاريخهما او علم تاريخ الكرية، حكم بطهارته و ان كان الاحوط التجنب‌[1]، و ان علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته و أما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها، فان جهل التاريخان او علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة، مع الاحتياط المذكور، و ان علم تاريخ القلة[2] حكم بنجاسته‌، تأريخ شي‌ء منهما يحكم بطهارته لتعارض استصحاب القلة و عدم الكرية إلى زمان الملاقاة مع استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية فيرجع إلى قاعدة الطهارة و استصحابها، و كذا إذا علم تأريخ الكرية و جهل تاريخ الملاقاة فان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية اثره الطهارة و لكن ما ذكرنا من الرجوع إلى قاعدة الطهارة و استصحابها مبني على ما ذكرناه من معارضة القاعدة المستفادة من دليل الكرية و ان الملاقاة مقتضية للنجاسة و العصمة محتاجة إلى سبب وجودي مع المستفاد من النبوي و الا فبناء على ضعف النبوي او ضعف دلالته و استقرار البناء على مفاد الصحاح كان المرجع هو تلك القاعدة و لذا قال الماتن و ان كان الاحوط التجنب، لكن ما ذكرنا من وجه الاحتياط انما ما يجري في الفرض الاول يعني صورة التعارض الاستصحابين للجهل بالتأريخين فان المرجع بعد المعارضة هي تلك القاعدة المقدم على استصحاب الطهارة فضلا عن قاعدتها و لا يجري في الفرض الثاني و هو صورة العلم بتأريخ الكرية و الشك في تأريخ الملاقاة فان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية ينفي وجود


[1] بل الاظهر ذلك

[2] الاظهر هو الحكم للطهارة

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست