responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 70

الوارد لم يطهر متنجس الا بالكر او غيره من المياه المعتصمة سيأتي رفعها ان شاء الله مع وضوح عدم الملازمة

المسألة الثانية: الكر يحسب الوزن الف و مائتا رطل بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و اربعون‌[1] شبراً

الا ثمن شبر فبالمن الشاهي- و هو الف و مائتان و ثمانون مثقالًا- يصير اربعة و ستين مناً الا عشرين مثقالًا، اجماعاً منا و المشهور انه بالعراقي لكون المرسل عراقياً مع انه ارسله عن بعض اصحابنا الظاهر في كونه ايضا كذلك فيكون الراوي ايضا عراقيا و لإرادة العراقي من الرطل في بعض الاخبار فيكون شاهدا على ارادته منه هنا ايضا و لان في صحيحة محمد بن مسلم حدده بستمائة رطل و لا اشكال و لو بضميمة عدم الخلاف في ان المراد منه المكي الذي هو ضعف العراقي فيكون الفا و مائتان بالعراقي فيكون مبينا للمرسل المزبور لان المبين يفسر المجمل بل يمكن ان يجعل نفس هذه الصحيحة دليلا و لا يعارض بالمرسلة لان المجمل لا يعارض المبين.

و اما دعوى ان ابن ابي عمير مرسل للرواية و المقدم على عرف المروي عنه عرف الراوي دون المرسل فلا وجه لجعله شاهدا على ارادة العراقي كما في طهارة شيخنا الاكبر (قدس سره)، فيمكن دفعها بان المرسل ايضا حيث نقل الرواية بالرطل و لم يبين ان المراد منه غير مصطلحه يحمل على مصطلحه إذ مثل ابن ابي عمير ليس ممن ينقل الفاظ الرواية من غير نظر إلى معناه فلو كان له ظهور في كلامه في معنى و كان المراد غير ذلك الظاهر لكان يشير اليه و من المعلوم ان الواقع في كلامه ظاهر في ارادة العراقي، نعم ليس هذا النحو من الاستظهار من قبيل تقدم عرف الراوي على عرف المروي عنه و كيف كان فالعمدة في الحمل على العراقي ما عرفته من شهادة صحيحة ابن مسلم.

ثمّ ان الدليل على ان الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهما مكاتبة علي بن محمد الهمداني المشتمل على ان الصاع ستة ارطال بالمدني و تسعة ارطال بالعراقي و وزنه الف و مائة و سبعون وزنه فان الصاع لا يكون وزنه ذلك الا ان يكون الرطل العراقي مائة و ثلاثون حتى يكون تسعة مرات مائة و ثلاثون الف و مائة و سبعون، ثمّ لو شك في ان مقدار الكر ما عرفت من الالف و مائتا رطل بالعراقي او هو بالمدني الذي هو ثلثا العراقي حتى يكون ثمانمائة رطل بالعراقي يمكن ان يرجع في المقدار المشكوك إلى عموم‌

خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء

الا ما غير.

ان قلت: لم لا يرجع إلى مثل قوله في الماء الملاقي للكلب لا تتوضأ منه الا ان يكون كثيرا قدر حوض و مثل قوله في الماء الذي دخلته الدجاجة الواطئة للعذرة لا تشرب منه الا ان يكون كرا بل و مثل مفهوم الصحاح حيث ان مفادها تنجس الماء الا ان يكون كراً.

قلنا: نعم لكنها كلها من قبيل المخصص بالمتصل الذي لا يرجع اليه مع اجمال المخصص لان الاستثناء اما من المتصل او الملحق به لكونه بمعنى استثني الذي لا يتقوَّم بدون المستثنى‌


[1] على الأحوط، و الأظهر انه سبعة و عشرون شبراً

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست