responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 71

منه و أما لو كان معناه حرفيا اليا فكونه من المتصل اوضح هذا بخلاف عموم النبوي فان المخصص فيه منفصل فيمكن الرجوع اليه مع اجماله.

ان قلت قد مر منك ان عموم النبوي معارض بالصحاح مثل قوله (

إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شي‌ء

) و مع التساقط لا يمكن ان يكون مرجعا.

قلت لمثل النبوي جهتان من الدلالة:

احداهما: ان الماء بما هو، يكون مخلوقا لله على وجه لا ينجسه شي‌ء فيحتاج انفعاله إلى سبب وجودي و الا فهو بمقتضى طبعه لا ينفعل و الثانية دلالته على فعلية الطهارة لكن واحد من افراده سوى المتغير: و التي بها معارضتها مع الصحاح هي الجهة الاولى حيث انها متعارضة معها تعارض التباني و يتساقطان.

و اما الجهة الثانية: فلا معارض لها لان الصحاح بالنسبة إلى هذه الجهة منها اخص إذ هي مفصلة بين الكر و القليل فإذا شك في مقدار الكر ثمانمائة رطل و انه من الخارج او من الداخل يمكن الرجوع إلى عمومه، نعم بما يحكم بسقوط النبوي لضعفه فيتعين الحكم من الجهتين على طبق ما يقابله و عليه فلا يبقى عموم يرجع اليه في الحكم العقلي و يتعين الرجوع عند الشك مع عدم العموم إلى الاصل فإذا فرض احتياج الاعتصام إلى سبب وجودي و قد شك فيه بحكم بالنجاسة بل قد يجعل مقتضى الجمع بين الادلة حمل النبوي على ماء الكر و المطر و الجاري لكنك عرفت ان هذا الجمع لا ينافي كونه المرجع عند الشك في مقدار الكر مفهوماً، نعم مع كون الشبهة مصداقية بعد تبين مفهومه لا يرجع اليه و كيف كان فهو بالمساحة ثلثه و اربعون شبراً الا ثمن شبر الحاصل من ضرب ثلثه و نصف عرضا في مثله طولًا ثمّ ضرب المجموع في ثلثه و نصف عمقاً كما هو مقتضى رواية حسن بن صالح الثوري إذا كان الماء في الركن ثلاثة اشبار و نصف عمقها في ثلاثة اشبار و نصف عرضها و لا ينافيها عدم اشتمالها على تحديد الطول بعد ان لا يكون اقل من العرض و الا خرج عن كونه طولا و لا اقل من ان يكون مثله كذا قيل و الأظهر جعل العرض بمعنى السعة المقابل للعمق دون العرض العرفي المقابل للطول و الا فيعتبر ان يكون اقل من الطول كما هو واضح و ربما يجعل ذلك مضافاً إلى وقوعه تحديداً للماء الموجود في الركن مؤيداً لحمله على المستدير و كون المراد من العرض هو القطر و حاصل الضرب فيه مما لا قائل به و ذلك لأن ضرب نصف القطر في نصف الدائرة ثمّ ضرب المجموع في ثلثه و نصف القطر يحصل منه ثلثه و ثلثين شبراً و خمسة اثمان شبر و نصف شبر و لم يقل به احد فيطرح الرواية و كذلك الرواية الأخرى يعني رواية ابي بصير

إذا كان الماء ثلاثة اشبار و نصف في مثله ثلاثة اشبار و نصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء

فيطرح الروايتان و يبقى رواية اسماعيل بن جابر المشتملة على ثلاث في ثلاث التي يحصل منها سبعة و عشرين بلا معارض و يؤيده صحيحة اسماعيل بن جابر المحددة له بذراعين عمقه في ذراع و شبر سعته و الذراع قدمان فان من ضرب نصف القطر و هو شبر و نصف في نصف الدائرة و هو اربعة و نصف يحصل ستة و ثلاثة ارباع فيضرب في اربعة العمق فيحصل سبعة و عشرين و بذلك كله يترجح رواية القمين و هي رواية اسماعيل بن جابر

ثلاثة اشبار في ثلاثة اشبار

على المشهور و لكن فيه مع ان وقوعه في جواب السؤال عن ماء الركن بعد ان كان مورد الجواب و السؤال تحديد الكر لا خصوص الواقع منه في الركن لا يوجب تخصيصه بالمستدير ان حمل الرواية على تحديد الكر بالمساحة المتحصلة من ضرب نصف القطر المدور في نصف الدائرة الذي لا يعرفه موضوعاً و حكماً الا الخواص في غاية

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست