responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 72

البعد فلا داعي الى حمل الرواية على هذا المعنى البعيد ثمّ طرحها لعدم القائل بها و مجرد انطباق صحيحة اسماعيل بن جابر على المنقول من القميين لا يجوزه مع ان حمل تلك الصحيحة على المدور ايضاً بعيد، و مجرد انه لو حملت على المربع يكون محصلة ستة و ثلاثين و لم يقل به احد لا يوجبه لأن ورود الأخبار في تحديد الكر على ما لا يقول به احد غير عزيز مع انه يجي‌ء من ما يرفع الأشكال من اصله في ورود التحديدات المختلف مضافاً إلى انه احتمل في المعتبر على ما حكى العمل به فالانصاف معلمة المعارضة بين الأخبار ثلاثة و نصف و بين ما يحدده بالثلاثة و الترجيح للاول لموافقة المشهور و الإجماع المنقول و كون الريب فيه اقل الاحتمال سقط النصف من رواية الثلاثة فيدل على ترجيحه قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه و أما سائر الأخبار فيكفي فيها الشذوذ و عدم الفتوى على طبقها.

و أما الاختلاف بين الوزن و المساحة الذى اوقع القوم في الأشكال فيمكن رفعه بأن الأصل في تحديد الكر هو الوزن و انما حدد بالمساحة نظراً إلى بلوغ ما كانت مساحته ذلك إلى الوزن الذي هو الحد الواقعي فيكون ذلك تحديداً تقريبياً لا تحقيقياً و انما حدوده تقريباً لأن مجموع المياه عندهم غالباً لم يكن متساوي الأبعاد بل و لا متساوي السطح و الأبعاد فحدوده تحديداً تقريبياً آخذين فيه طرف الأكثر لأن ينطبق مع هذه الاختلافات الموجودة في محل الماء على الوزن و به يرتفع الإشكال في اختلاف الحدين و عدم انطباقها و انه كيف حدوده بكل منهما و يكفي الاعتبار بأي منهما مع ما ترى من الاختلاف، و حاصل الجواب: ان الأصل في الاعتبار هو الوزن لأنه الحد الأضبط الذي لا يأتي فيه المسامحة من جهة و لكنه لما لم يمكن التحديد به غالباً جعلوا له طريقاً و لما لم يمكن المساحة ايضاً تحقيقاً لعدم تساوي ابعاد الماء و كذا المحل الذي اجتمع فيه و اشتماله غالباً على الارتفاع و الانخفاض مسحوها بمساحة ازيد من الوزن لينطبق عليه مع ما يقع عليه المساحة من المسامحة لاختلاف الأبعاد و ارتفاع محله و انخفاضه و لذا كان غالب التحديدات عند التحقيق اكثر من الوزن و يمكن ان يجعل ذلك ايضاً من مرجحات رواية ثلاثة و نصف على الثلاثة لأن الثاني يكون اقل من الوزن فلا رافع عليه لأشكال الاختلاف و حمله على مجرد التعبد بالحدين و انه ليس للكر حد واقعي بل يختلف باختلاف كيفية التحديد ليس مما يمكن الالتزام به فلا محيص الا عن جعل احدهما اصلًا و الآخر طريقاً كما لا محيص الا عن جعل الأضبط الأشكل في الخارج اصلًا و الآخر طريقاً و جعل الطريق ما لا يوصل ابداً إلى ما جعل طريقاً اليه مما لا يمكن الالتزام به بخلاف جعله بحيث يوصل اليه دائماً بحيث لا ينفك عن تحقق المقدار الواقعي و ان كان يزيد عليه و انما حدوده بالزائد عليه لما عرفت من الحكمة، ثمّ ان ما مر منا من ان حمل التحديد على الدوري مبني على معرفة كيفية ضرب الدور الذي لا يعرفه الغالب غير وارد على غير الدوري ايضاً بان يقال ان معرفة الضرب و المكسر ايضاً غير معلوم للعامة فكيف حدوده به و ذلك لأن التحديد في مساوي الأضلاع بان يقال كل ما كان مجمع الماء من اطرافه و ابعاده ثلاثة و نصف كان الماء كراً غير محتاج إلى الضرب و بعبارة اخرى التحديد بالمساحة لا يبتنى على معرفة مكسر المساحة إذ يجوز ان يقال كل ما كان طول الماء و عرضه و عمقه ثلاثة و نصف كان الماء كراً و ان لم يعرف المخاطب ان ذلك مبلغ تكسيره سبع و عشرين الا ثمن شبر لكنه ان الماء يبلغ كذا مقدار عليه ان يجمعه في محل كان ابعاده كذا و يعرف المكسر بالضرب فيعرف ان الماء المسكوب يبلغ مكسره ذلك ام لا و معرفة هذا التكسير كما ان معرفة ان وزنه فعلا بحسب الوزن المتعارف المعروف بالشامي الذي وزنه الف و مائتان و ثمانون مثقالًا يصير اربعة و ستين مناً الا عشرين مثقالًا او انه بحسب الحقة الاسلامبول‌

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست