responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 73

المتعارف اخيراً في العراق الذي مائتان و ثمانون مثقالًا مائتا حقة و اثنان و تسعون حقة و نصف حقة لا يعرفه الا الخواص الماهر من اهل الحساب لا يضر بالتحديد و لا يجعل اصل التحديد عسراً.

المسألة الثالثة: الكر بحقة الإسلامبول المتعارف اخيراً في العراق- و هي مائتان و ثمانون مثقالًا

- مائتا حقة و اثنان و تسعون حقة و نصف حقة[1]

المسألة الرابعة: إذا كان الماء اقل من الكر و لو بنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل‌

، و لا يعتنى إلى مسامحة العرف في عده كراً كما في سائر المقادير و جميع الموارد التي كان الصرف عندهم مبنياً على المسامحة و ذلك لأن ما يرجع فيه إلى العرف انما هو بيان مفاهيم الألفاظ حيث كان لها معنى عرفاً و أما تطبيق المفاهيم على المصاديق فلا وجه للرجوع اليهم، ان قلت فكيف يرجع اليه في تعين المستصحب مع ان مسامحتهم هناك ليس الا في تطبيق مفهوم المنقض، قلت حيث ان النقض ليس الا رفع الحكم عن موضوعه الواقعي و اطلاقه على رفعه عن غيره مبني على عده في العرف ذاك الموضوع الواقعي و من المعلوم انه مبني على المسامحة في الصدق فلنا الرجوع إلى العرف فيه ايضا لان مفهوم النقض عندهم هو رفع الحكم عما يعد عندهم موضوعا واحدا فهذا في الحقيقة تعميم في معنى النقض عرفا و الحاصل ان الكر كسائر المقادير يبتني الامر فيه على التحقيق لا التقريب و المسامحة.

المسألة الخامسة: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس.

نعم لو كان جارياً من الاعلى‌[2] إلى الاسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلو التسنيمي و التسريحي‌، و لا ينظر إلى ما يمكن ان يتوهم من امتناع السراية إلى العالي لما مرت الاشارة اليه من ان امر التنجس عندنا ليس بالسراية الموضوعي او الحكمي اما الاول فواضح و مستلزم لان يتنجس الماء من عند الجزء الملاقي تدريجاً.

و أما الثاني فلان تحقق الملاقاة بين الاجزاء حتى يتحقق بمجرد ملاقاة جزء منه للنجاسة تلاقي جميع اجزائه بالنجاسة او للمتنجس للجزء و هو باطل بل مبنى التنجس هو التعبد الشرعي و صدق انه ماء لاقى النجس فتنجس و عليه فلا فرق بين ملاقاة الجزء العالي او السافل او المساوي، نعم قد عرفت انه لو كان جاريا من الاعلى إلى الاسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل لكن لما كان مقتضى القاعدة حسبما عرفت النجاسة و كان خروج المورد بالاجماع كان التعميم الذي ذكره المصنف بقوله: من غير فرق بين العلو التسنيمي و التسريحي مبنيا على تحقق الاجماع في التعميم او ثبوت اطلاق لمعقده و لما لم يكن الامر بهذه المرتبة من الظهور كان الاحوط الاقتصار على العلو التسنيمي او ما كان ملحقا به عرفاً.


[1] و بالكيلوات ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلواً تقريباً

[2] تقدم في ان المناط في عدم التنجس هو الدفع

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست