responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 74

المسألة السادسة: إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كراً ينجس بالملاقاة

و لا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس ايضاً، و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه اقل من الكر فانه ينجس بالملاقاة، و لا يعتصم بما بقي من الثلج‌، لا لخروجه بالجمود عن الحقيقة حتى يقال انه لو كان كذلك لوجب القول بطهارة الماء النجس إذا جمد و انعكس كما في المصعد بل عرفت ان الجمود في الحقيقة ليس الا تماسك اجزاء الماء بل مر أنه لو كان الامر في البخار ايضاً على هذا المنوال بان كان عبارة عن افتراق اجزائه لم يكن وجه لجعل التصعيد مطهراً بل لعدم الصدق عرفاً او انصراف ادلة مطهرية الماء إلى حال ميعانه و سريانه دون حين جموده كل ذلك لشهادة الاعتبار به و حينئذ مضافاً إلى ان المجمود لا يعصم غيره ينفعل كل ما يذوب منه شيئاً فشيئاً بل ينفعل قبل الذوبان لعدم المانع من تنجس الجامد و كذا إذا كان هناك ثلج كثير قد ذاب منه اقل من كر فانه ينجس بالملاقاة و لا يعتصم بما بقي من الثلج كل ذلك لما عرفت من ان الاعتصام و العصمة و عدم انفعال الكر كلها منوطة بالماء العرفي دون ما لا يصدق عليه الماء و ان كان من حقيقته و جنسه نظير بعض الأحكام الثابتة للحنطة او الطحين او العجين او الخبز فانها لا تتعدى من الحالة التي تثبت لها تلك الأحكام إلى الحالات الأخر لكون الحقيقة في الجميع واحدة.

المسألة السابعة: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط[1]

و ان كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكر، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى القاء الكر عليه، و لا يحكم بطهارة المتنجس غسل فيه و ان علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة، لأصالة عدم تحقق سبب الاعتصام لما علم من الأدلة المعلقة لعدم التنجس على الأمور الوجودية من الكرية و المادة و غيرهما فعلل الطهارة في صحيحة ابن بزيع بأن له مادة و في الماء الجاري علقه بوصف الجريان مضافاً إلى قوله إذا جرى فلا بأس و في الكر علقه بان يكون الماء قدر كر و هكذا فانه يعلم من هذا المجموع ان السبب العاصم للماء عن الانفعال امر خارجي وجودي يجب ان يتحقق حتى يعتصم فإذا شك فيه فالأصل عدمه فيحكم بعدم سببه أي سبب الاعتصام و عدم الانفعال تحقق مقتضيه يعني الملاقاة، نعم لا يمكن الرجوع إلى عمومات الانفعال لكون الشبهة مصداقية و لا مجال فيها للرجوع إلى العام و ان قوى شيخنا (قدس سره) جواز الرجوع اليها ايضاً تارة من جهة كفاية اصالة عدم وجود الكر في هذا المكان و ان لم يجر اصالة عدم كرية و اخرى من جهة ان الشك في تحقق مصداق المخصص يوجب الشك في ثبوت حكم الخاص و الأصل عدم ثبوته فإذا انتفى حكم الخاص و لو بالأصل ثبت حكم العام إذ يكفي في ثبوت الحكم العام عدم العلم بثبوت حكم الخاص دون العكس و ثالثة من جهة ان عنوان المخصص في المقام من قبيل المانع عن الحكم الذي اقتضاه عنوان العام فلا يجوز رفع اليد عن المقتضي الا إذا علم بالمانع و مع الشك فالأصل عدم المانع و ان كان ذات المانع فيما نحن فيه غير مسبوق بالعدم، لكن الذي يظهر


[1] بل على الأظهر

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست