responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 4

احتياطاً من القضايا التي قياساتها معها و من يمنع عنه فهو ينظر إلى ان الاحتياط غير متحقق لأنه يعتبر الجزم بالأمر او الوجه فمع عدم حصوله لا يكفي العمل عن الواقع فلا يكون احتياطاً و كذا لا اظن ان يكون لجواز الاحتياط في غير العبادات مخالف حتى إذا توقف على التكرار فضلًا عما إذا لم يتوقف إذ من يمنع عنه يمنع عن كونه احتياطاً لأن كيفية كون الشي‌ء احتياطاً يختلف بحسب الأنظار و لذا ذكر في المتن انه يجب ان يكون العامي عارفاً بكيفية الاحتياط و سيجي‌ء إن شاء اللّه انه يجب ان تكون معرفته بها ناشئة من اجتهاد او تقليد و لأجل ما مر من اختلاف الاحتياط بحسب الموارد قد يكون الاحتياط في الفعل و قد يكون في الترك.

المسألة الثالثة: قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً

و كان قاطعاً بعدم حرمته و قد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعاً بعدم وجوبه و قد يكون في الجمع بين امرين مع التكرار كما إذا لم يعلم ان وظيفته القصر او التمام. و انه (قد يقال انه اهمل من الكيفيات الشك في الجزئية و الشرطية و المانعية او تكرار الترك و العدم كالشك في حرمة شي‌ء بين اطراف كثيرة و يمكن ان يدخل هذه الكيفيات في الأقسام المتقدمة) قد يكون في الجمع و سيجي‌ء إن شاء اللّه انه قد يختلف في الشي‌ء الواجب بحسب الخصوصيات فقد يكون الاحتياط بفعله و قد يكون بتركه، و كيف كان فما ذكرنا من ان النظر في هذه المسألة إلى جواز الاحتياط غير مختص بالمجتهد ظهر ان الفرق (اقول لعل الفرق هو ان المسألة الثانية كانت مشتملة على جواز الاحتياط فيما كان مجتهداً فيه ام مقلداً و المسألة الثالثة كانت مشتملة على كيفيات الاحتياط و الرابعة مشتملة على جواز ترك الاجتهاد و التقليد و العمل و الاحتياط بدليل انه عبر فيها بإمكان الاجتهاد) بين هذه المسألة و المسألة الرابعة ليس بمجرد الاطلاق و التقيد حتى يتوهم فيها التكرار إذ يكفي التصريح بالاطلاق في هذه المسألة عن التعرض لتلك.

المسألة الرابعة: الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار و امكن الاجتهاد او التقليد.

منشأ الشبهة في الاحتياط إذا توقف على التكرار حتى فيما إذا كان الجزم بالأمر فيه محفوظاً كما إذا علم بالأمر و شك في كيفية المأمور به على وجه لا يجمعها واحد هو نقل جماعة الإجماع على المنع عنه فان ثبت الإجماع فهو و الا فالمرجع هو الأصل و القاعدة، و محصل الكلام فيه ان مع العلم بأعمية متعلق الأمر من محصل الغرض كما في جل العبادات و حكم العقل مستقلًا بوجوب الاتيان بها على وجه يحصل به غرض المولى لوجوب تحصيل الغرض عليه مستقلًا او لحكمه بعدم حصول الامتثال و سقوط الأمر الا بذلك يتعين الاحتياط باتيان المأمور به على وجه يحصل له العلم بحصول غرض المولى و سقوط امره فيجب الاتيان به جازماً بالأمر تفصيلًا قاصداً لوجهه متقرباً به مميزاً لواجباته عن مستحباته و هكذا الا ان يقوم دليل اجتهادي على عدم وجوب بعض هذه الأمور و الا فمع عدم الاطلاق في دليل التكليف كما هو المفروض فما كان من العوارض المتأخرة و كان الواجب اسقاط الأمر و اتيان محصل غرض المولى لا مجال الا للاحتياط.

نعم ان قامت بينة شرعية و دليل معتبر على عدم اعتبار شي‌ء منها لم يجب الاحتياط من جهة كما قد يدعى الاطلاق السكوتي في اوامر العبادات بالنسبة إلى قصد الوجه و التميز، و توضيحه ان مسقط غرض المولى و أمره به ان لم يكن امراً راجعاً إلى العرف بل كان من‌

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست