responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 3

احكام التقليد و الاجتهاد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*

المسألة الاولى: يجب على كل مكلف في عباداته و معاملاته ان يكون مجتهداً او مقلداً او محتاطاً.

(هذه قضية منفصلة حقيقية بالنسبة لتكليف خاص او الواجب عليه هو واحد منها و أما بالنسبة إلى مطلق التكاليف فهي مانعة خلو) و ذلك لاستقلال العقل لوجوب الخروج عن عهدة ما علم الاشتغال به اجمالًا و تفصيلًا و لا يحصل الا بأحدها، لا يقال علمه الإجمالي ينحل بعد علمه التفصيلي بالتكليف في موارد فلا يبقى مجال لقاعدة الاشتغال الا في تلك الموارد المعلومة هذا مع انه ان تم فانما يتم في العبادات دون المعاملات إذ لا تكليف فيها، لأنا نمنع من انحلال العلم اولًا لثبوته بعد العلم التفصيلي بالتكليف فبموارد غير تلك الموارد ايضاً، سلَّمنا لكن الشك البدوي في المقام يقتضى الاشتغال لوجوب تحصيل المؤمن عقلًا و البراءة مع عدم الفحص غير جارية لا اقل من احتمال عدم جريانها فلا يستقل العقل بالبراءة و لا عُلِم من الشرع الحكم بها فيبقى احتمال الخطر غير مأمون و معه يستقل العقل بالاحتياط و الاشتغال هذا في الواجبات التكليفية تعبدية او توصلية و أما في المعاملات فاحتمال بقاء المال على ملك مالكه بل كون مقتضى الأصل ذلك يقتضي عدم جواز التصرف فيه حتى يعلم بالانتقال فهي ايضاً راجعة إلى احتمال التكليف التحريمي الناشئ من احتمال بقاء المال على ملك مالكه الاول، و بالجملة لا يحتاج في اثبات هذا الوجوب إلى اثبات العلم بالاشتغال بل احتماله المقرون باحتمال العقاب لعدم المؤمن كاف و من ذلك يظهر ان الاوفق تقيده من غير اليقينيات كما يأتي التصريح به في المسألة السادسة الا ان يرجع اليقين فيها إلى الاجتهاد بل ينبغي الإشارة إلى ان الوجوب المزبور عقلي ارشادي إلى وجوب تحصيل الفراغ عن الواقعيات ففي المقام اشكالات:

احدهما: ان الوجوب لن يعاقب عليه بمعنى ان الإنسان إذا لم يكن مجتهد او لا محتاطاً و لا مستلم و طابق عمل الواقع لا عتاب عليه.

و الثاني: ان الضروريات لم تكن من الأقسام الثلاثة.

الثالث: ان الواجب اولًا عقلًا هو الاجتهاد بتعين وظيفته من تقليد او احتياط او اجتهاد و التحقيق انه في هذا الوقت الواجب التقليد لعسر اخويه.

الرابع: يستثنى من هذه القاعدة التكاليف التي لا يحتمل تنجزها و العقاب عليها.

المسألة الثانية: الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان او لا لكن يجب ان يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد او بالتقليد.

الظاهر ان نظره في هذه المسألة إلى ان جواز الاحتياط غير مختص بالمجتهدين بل هو جائز حتى بالنسبة إلى المقلد و ان كان يجب عليه ان يكون مجتهداً في جوازه او مقلداً إذ ليس جوازه من القطعيات و الضروريات و كيف كان فالعامي ان عرف كيفية الاحتياط يكون كالمجتهد في جوازه بالنسبة اليه من غير فرق بين ان يتمكن مع عدم الاحتياط من العلم التفصيلي بالحكم او الإجمالي فضلًا عما إذا لا يتمكن الا من تحصيل الظن و لعل جواز الاحتياط مع فرض كونه‌

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست