responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 121

الذكر من عند الانثيين و رأسه اشتمل على المسحات التسع بعد ارادة التثليث من الغمز بقرينة ما قبله و على ذلك يمكن استظهار المسحات التسع من الرواية الاخيرة ايضاً، و أما تعين اعمال السبابة فليس في شي‌ء مما عثرت عليه من الاخبار، نعم هو اقوى في التنقية و الاستظهار اذا وقع بهذه الكيفية و كيف كان ففائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيتها كما هو المصرح به في الاخبار الثلاثة السابقة مضافاً الى منقول الاجماع عليه في كلمات جماعة و ظاهرهم كظاهر الاخبار الحكم بكون الخارج بولًا ان كان ذلك قبل الاستبراء و هو كذلك كما هو مقتضى تفريع عدم البأس على الاستبراء في الاخبار المزبورة بل تصريح بعض ما ورد فيمن بال ثمّ اغتسل بأنه يجب عليه الوضوء و لا ينقض غسله، و هو يلحق بالاستبراء في الفائدة المزبورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى فان احتمل كونه بولًا كان ذلك من اجل احتمال خروجه من الاعلى ام لا وجهان اولهما مختار المتن نظراً الى حصول الفرض من الاستبراء و من تنقية المجرى و عدم بقاء شي‌ء من البول فيه و هو حسن لو علم ان العلة في الاستبراء ذلك و يمكن التشكيك فيه باحتمال ان يكون ذلك مؤثراً في خروج ما كان في معرض الخروج من البول من محله، و كون الحكمة او العلة في البول بعد المني ذلك كما يظهر من الرواية لا اثر له فيما نحن فيه فالاحتياط لا ينبغي ان يترك، و على أي حال فلا يكفي الظن بالنقاء و عدم البقاء لعدم الدليل على حجية هذا الظن فلا يترتب عليه ما يترتب على العلم بنقاء المجرى و عدم بقاء شي‌ء فيه و عدم كون الخارج منه و لا يضر احتمال البقاء و كون الخارج من البول بعد الاستبراء للدليل بل هذا هو الفائدة في الاستبراء و الا فهو لا يوجب القطع بالنقاء، و ليس على المرأة استبراء لاختصاص دليله بالرجال على وجه لا يمكن اجراءه فيها و دعوى انها تستبرئ عرضاً او انها تصبر قليلًا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاً لا دليل عليها، و على أي حال فعلت ذلك او لم تفعلها فالرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية للاستصحاب و اصالة عدم خروج البول.

المسألة الأولى: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي‌

، فلا يترك الميسور من اعماله بالميسور اذ ليس الحكم تعبدياً محضاً حتى لا يفهم حكم مثل هذه الفروض من ادلته كذا قيل و هو حسن لو علم بنقاء المجرى بذلك و عدم وجود شي‌ء فيه و علم ان المناط و العلة في الاستبراء رفع احتمال كون الخارج من البول الباقي في المجرى و في كلا المقدمتين، تأمل في الرجوع الى ما دل على نقض الوضوء بالبلل الخارج قبل الاستبراء هو الاولى الا ان يدعى انصرافها الى من امكن في حقه ذلك فيكون المقطوع الذكر في حكم الانثى.

المسألة الثانية: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية، و ان كان تركه من الاضطرار بعدم التمكن منه.

كما مر من عدم الخلاف و ظهور الاناطة في اخبار الاستبراء و اطلاق الامر بالوضوء لما يخرج ممن بال قبل الغسل بعد تقيدها باخبار الاستبراء و من ذلك عرفت انه لا فرق في ذلك بين ان يكون عدم الاستبراء اختباراً او اضطراراً بل عرفت شمول الاطلاق لمقطوع الحشفة او الذكر ايضاً في وجه.

المسألة الثالثة: لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة ان باشره غيره كزوجته او مملوكته‌

، لا يعتبر المباشرة في الاستبراء بل‌

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست