نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي جلد : 1 صفحه : 122
لا يبعد اعتبار كونه باليد فيحصل بكل ما
يؤدي ذلك يعني الغمز و النتر لوضوح ان المقصود منه تنقية المجرى و اخراج بقية
البلل و هو حسن ان اتضحت العلة بل مطلقاً لان المتبادر من الاوامر في مثل هذه
الموارد مطلوبية وجود متعلقها و لا بفعل الغير من دون مباشرة و لا يلتفت الى
الظهور النوعي في المباشرة فتأمل.
المسألة الرابعة: اذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر في كونها
بولًا او غيره،
فالظاهر لحوق الحكم ايضاً من الطهارة ان كان بعد استبرائه، و
النجاسة ان كان قبله، و ان كان نفسه غافلًا بأن كان نائماً مثلًا، فلا يلزم ان
يكون من خرجت منه هو الشاك و كذا اذا خرجت من الطفل و شك وليه في كونها بولًا، فمع
عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة، يلحقه الحكم يعني يحكم
ببوليتها ان كان خروجها قبل الاستبراء و بطهارتها ان كان بعده و ان كان نفس الشخص
غافلًا و غير شاك في الرطوبة كأن كان نائماً و كذا اذا خرجت من الطفل او المجنون و
شك وليه بل غيره مطلقاً في كون الخارج بولًا او غيره و ذلك لظهور الاخبار في كون
الاستبراء سبباً للحكم بطهارة الخارج و معه لا فرق بين ان يكون الشاك نفس من خرجت
منه الرطوبة كما هو مورد الاخبار او غيره.
المسألة الخامسة: اذا شك في الاستبراء يبني على عدمه،
و لو مضت مدة، بل و لو كان من عادته، نعم لو علم انه استبرأ و شك
بعد ذلك في انه كان على الوجه الصحيح ام لا، بنى على الصحة،
للاستصحاب و عدم جريان قاعدة التجاوز فيه اذ لم يتقرر له محل حتى يكون فيه محلًا
للتقسيم بين التجاوز و عدمه نعم ان فرضنا انه كان من عادته الاستبراء وقت
الاستنجاء او الكون في الخلاء و عممنا المحل في اخبار التجاوز الى المحل العادي و
اتفق شكه بعد تجاوز المحل لم يبعد جريان القاعدة نعم لو علم انه استبرأ و شك في
صحته و فساده جرى اصالة الصحة و الفراغ.
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي جلد : 1 صفحه : 122