responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 54

حقيقة اخرى مسامحة لهم و الا فهو عندهم ايضاً لبس الأجزاء الصغار من المصعد منه و لذا تراه موافقاً له في الأثر فالمصعد من المطلق مطلق و من المضاف مضاف و من المسكر مسكر و هكذا، او هو حقيقة اخرى او حالة تحدث للهواء بسبب مجاورته مع الحرارة الموجودة في المصعد و الإنصاف ان الجزم به في غاية الأشكال خصوصاً في المصعد من المضاف النجس كالبول، نعم عرفت ان مقتضى الشك ايضاً الطهارة لعدم جريان الاستصحاب.

ان قلت انقطاع النجاسة على انتفاء موضوعه مبني على عدم جواز انتقال العرض و هو اول الكلام، قلت مع تسليم جوازه فعدم مقتضي للاستصحاب إذ الأصل عدم نقل وصف النجاسة إلى الموضوع الثاني، نعم يعتبر تقيده بما إذا لم يعلم صعود بعض الأجزاء المائية إلى فوق و الّا فينجس البخار بعد تجسّمه و مع الشك يمكن ان يقال ان الأصل بقاء الأجزاء المائية معه فان من المعلوم صعود جملة من الأجزاء مع البخار عند الغليان قليلًا كما هو المشاهد حين شدة الغليان و الفوران فإذا شك في عودها جميعاً من البخار (قبل تجسّمه) او بقاء شي‌ء منها فالأصل يقتضى الثاني الا ان في اقتضاء هذا الأصل تنجس المجسم منه اشكال بل منع. ثمّ ان ما ذكرناه من طهارة المتنجس او النجس بالتصعيد انما هو حيث لم يكن الحقيقة الثانية الحاصلة من التصعيد من الحقائق و العناوين النجسة كالمصعد من المسكر إذا كان سكراً و لعل من المصعد من البول النجس على اشكال.

المسألة الخامسة: إذا شك في مائع انه مضاف او مطلق، فان علم حالته السابقة اخذ بها

[1] و الا فلا يحكم عليه بالاطلاق، و لا بالإضافة لكن لا يرفع الحدث و الخبث، و ينجس بملاقاة النجاسة ان كان قليلًا، و ان كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال‌[2] كونه مطلقاً و الأصل الطهارة، لاستصحاب بقائها ان فرض جريان الاستصحاب بلا معارض و الا فقد يجري في كل من الممتزج و الممزوج فيه كما إذا القى مقدار من المضاف في المطلق فان الاستصحاب في كل منهما يجري فان احتمل بقاء كل على حكمه فلو ارتمس فيه جنب طهر من الحدث لوصول الأجزاء المائية إلى بدنه الهم الا ان يشك فيه او يدعى ان وصول الأجزاء المتفرقة لا يوجب صدق الغسل و لو لم يحتمل ذلك جرى عليه حكم المضاف للأصل كما سيجي‌ء إن شاء اللّه. و لعل مراد الحكم من انه يؤخذ بالحالة السابقة غير مثل هذه الصورة، نعم لو مزج المطلق بالمائع الغير المضاف و شك في اطلاقه جرى استصحاب الاطلاق غالباً و كيف كان فقد عرفت انه ان كان احتمال اضافته بالتصعيد لا يجرى الاستصحاب ايضاً لما عرفت من الشك في كون المصعد مسبوقاً بالمائية و لعل مراده العلم بالحالة السابقة للموضوع المشكوك في اضافته و اطلاقه و في المثال المزبور لا يعلم الحالة السابقة للموضوع المشكوك فيه فيدخل في الشق الثاني و هو ما لا يعلم حالته السابقة الذي لا يحكم عليه بالاطلاق و لا بالإضافة فيعمل في آثار كل منهما بالأصل مثلًا لا يحكم برع الحدث و الخبث به لاستصحاب بقائهما و يحكم بتنجسه بالملاقاة ان كان قليلًا لأنه حكم للمطلق و المضاف و ان كان كراً لا يحكم بتنجسه بالملاقاة


[1] هذا اذا كان الشك لأمر خارجي كما لعله المراد في المسألة و أما اذا كانت الشبهة مفهومة فلا يجري الاستصحاب

[2] الظاهر انه ينجس، و لا اثر للاحتمال المزبور

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست