responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 53

النجاسة من السافل إلى العالي لا يرجع إلى محصل الا ان يكون المراد انصراف ادلة الانفعال إلى غير هذه الصورة و هو ايضاً ليس بمعتمد و يلحق به بعضهم السائل من السافل إلى العالي بقوة كالفوارة بل و مطلق السائل بشدة على وجه لا يعد الخارج الملاقي واحداً مع الباقي الغير الملاقي كالخارج من الإناء بشدة مثل ما إذا وقع في الإناء المطر و من الإناء ثقبة خرج منها الماء إلى حائط متنجس فلو كان مناط العصمة العالي السائل الانصراف و بعض الوجوه الاعتبارية جرت في الصورتين ايضاً و الّا فإلحاقها بالعالي السائل محل منع بل لو كان المدرك الإجماع اشكل التعدي من الماء المطلق إلى غيره من المضاف و سائر المائعات الا ان يتحقق فيها ايضاً الإجماع كما ادعاه شيخنا الأكبر في طهارته فإنه استظهر من كلمات السابقين و غيرها انهم لا يحكمون بنجاسة المضاف العالي إذا سال إلى نجس و لعل السيرة المتأخرة جارية على ذلك.

المسألة الثانية: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن اطلاقه، نعم لو مزج معه غيره و صعّد كماء الورد يصير مضافاً

،[1] اما ان المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الاطلاق فلبقاء الصدق و مع الشك يستصحب الاطلاق على اشكال تأتي اليه الإشارة كما انه مع المزج و التصعيد يخرج عن الاطلاق لزوال الصدق و مما ذكرنا ظهر ان مطلق المزج لا يوجب ذلك كالمخروج من التراب و الرمل بل يعتبر ان يكون بحيث يتصعد من المخروج و المخروج به، و مما ذكر ظهر الوجه فيما ذكره من المسألة الثالثة.

المسألة الثالثة: المضاف المصعد مضاف‌

، حيث ان صدق الماء عليه بالاطلاق منتفى و الا فلا ملازمة عقلية و لا شرعية بين كون المصعد و المصعد منه في الاطلاق و الإضافة متوافقان.

المسألة الرابعة: المطلق او المضاف النجس يطهر بالتصعيد[2] لاستحالته بخاراً ثمّ ماءً

، لتخلل البخارية بين الحالتين و هو مطهر له عن النجاسة الثابتة له في الحالة الاولى و الأصل في ذلك وضوح تقوم الحكم بالموضوع بقاء كما هو متقدم حدوثاً فلا يعقل بقاء الحكم و غيره من الاوصاف مع زوال موضوعه فلا محيص من لزوم كون زوال الموضوع سبباً لرفع الحكم و هو المطلوب، بل مع الشك لا يمكن استصحاب الحكم لغرض الشك في بقاء الموضوع، و أما استصحاب الموضوع فلجريانه وجهاً فيقال كان هذا المحسوس ماءً فهو باق على ما كان الا ان يمنع عن كون البخار اصله ماء لاحتمال كونه من الهواء المجاور له و كيف كان فلا ينبغي الأشكال في الطهارة مع انقلاب الموضوع، نعم الأشكال و الخلاف في تحقق انتفاء الموضوع فترى بعض الأساطين من يمنع من طهارة الخنزير باستحالته ملحاً زاعماً ان النجاسة تعرض الجسم لا بما هو خنزير بل بما هو جسم و هو محفوظ في الحالتين فمناط الحكم في الفرع ان البخار المتوسط بين الحالتين من اجزاء المتنجس المصعد او هو معدود عرفاً حقيقة ثانية، و بعبارة اخرى البخار عبارة عن الأجزاء المائية المتفرقة او عنوان غير الماء الذي صعد منه و انقلاب لماء حادث بعد التصعيد نظير انقلاب الهواء إلى الماء في اطراف الإناء الذي فيه الثلج و ان شئت قلت ان عد العرف البخار


[1] في اطلاقه منع ظاهر، و المدار على الصدق العرفي، و منه تظهر حالة المسألة الثالثة

[2] بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم يكن المصعد بنفسه من افرادها كما في المسكرات

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست