نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي جلد : 1 صفحه : 53
النجاسة من السافل إلى العالي لا يرجع إلى
محصل الا ان يكون المراد انصراف ادلة الانفعال إلى غير هذه الصورة و هو ايضاً ليس
بمعتمد و يلحق به بعضهم السائل من السافل إلى العالي بقوة كالفوارة بل و مطلق
السائل بشدة على وجه لا يعد الخارج الملاقي واحداً مع الباقي الغير الملاقي
كالخارج من الإناء بشدة مثل ما إذا وقع في الإناء المطر و من الإناء ثقبة خرج منها
الماء إلى حائط متنجس فلو كان مناط العصمة العالي السائل الانصراف و بعض الوجوه
الاعتبارية جرت في الصورتين ايضاً و الّا فإلحاقها بالعالي السائل محل منع بل لو
كان المدرك الإجماع اشكل التعدي من الماء المطلق إلى غيره من المضاف و سائر
المائعات الا ان يتحقق فيها ايضاً الإجماع كما ادعاه شيخنا الأكبر في طهارته فإنه
استظهر من كلمات السابقين و غيرها انهم لا يحكمون بنجاسة المضاف العالي إذا سال
إلى نجس و لعل السيرة المتأخرة جارية على ذلك.
المسألة الثانية: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن اطلاقه، نعم لو
مزج معه غيره و صعّد كماء الورد يصير مضافاً
،[1] اما ان
المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الاطلاق فلبقاء الصدق و مع الشك يستصحب الاطلاق على
اشكال تأتي اليه الإشارة كما انه مع المزج و التصعيد يخرج عن الاطلاق لزوال الصدق
و مما ذكرنا ظهر ان مطلق المزج لا يوجب ذلك كالمخروج من التراب و الرمل بل يعتبر
ان يكون بحيث يتصعد من المخروج و المخروج به، و مما ذكر ظهر الوجه فيما ذكره من
المسألة الثالثة.
المسألة الثالثة: المضاف المصعد مضاف
، حيث ان صدق الماء عليه بالاطلاق منتفى و الا فلا ملازمة عقلية و لا
شرعية بين كون المصعد و المصعد منه في الاطلاق و الإضافة متوافقان.
، لتخلل البخارية بين الحالتين و هو مطهر له عن النجاسة الثابتة له
في الحالة الاولى و الأصل في ذلك وضوح تقوم الحكم بالموضوع بقاء كما هو متقدم
حدوثاً فلا يعقل بقاء الحكم و غيره من الاوصاف مع زوال موضوعه فلا محيص من لزوم
كون زوال الموضوع سبباً لرفع الحكم و هو المطلوب، بل مع الشك لا يمكن استصحاب
الحكم لغرض الشك في بقاء الموضوع، و أما استصحاب الموضوع فلجريانه وجهاً فيقال كان
هذا المحسوس ماءً فهو باق على ما كان الا ان يمنع عن كون البخار اصله ماء لاحتمال
كونه من الهواء المجاور له و كيف كان فلا ينبغي الأشكال في الطهارة مع انقلاب
الموضوع، نعم الأشكال و الخلاف في تحقق انتفاء الموضوع فترى بعض الأساطين من يمنع
من طهارة الخنزير باستحالته ملحاً زاعماً ان النجاسة تعرض الجسم لا بما هو خنزير
بل بما هو جسم و هو محفوظ في الحالتين فمناط الحكم في الفرع ان البخار المتوسط بين
الحالتين من اجزاء المتنجس المصعد او هو معدود عرفاً حقيقة ثانية، و بعبارة اخرى
البخار عبارة عن الأجزاء المائية المتفرقة او عنوان غير الماء الذي صعد منه و
انقلاب لماء حادث بعد التصعيد نظير انقلاب الهواء إلى الماء في اطراف الإناء الذي
فيه الثلج و ان شئت قلت ان عد العرف البخار
[1] في اطلاقه منع ظاهر، و المدار على الصدق
العرفي، و منه تظهر حالة المسألة الثالثة
[2] بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم
يكن المصعد بنفسه من افرادها كما في المسكرات
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي جلد : 1 صفحه : 53