responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 17

عن حجية فتوى غيره فإن استصحاب عدم صدور فتوى من الأعلم منه مخالفة لفتواه يجري بلا ارتياب بل ربما كان الاستصحاب عدم اعلميته ان كان مسبوقاً به وجه سالم عما اوردنا عليه آنفاً.

المسألة الثانية و العشرون: يشترط في المجتهد امور، البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الرجولية و الحرية

على قول و كونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزي و الحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداءً نعم يجوز البقاء[1] كما مر و ان يكون اعلم فلا يجوز على الاحوط[2] تقليد المفضول مع التمكن من الافضل و ان لا يكون متولداً من الزنا و ان لا يكون مقبلًا[3] على الدنيا و طالباً لها مكباً عليها مجداً في تحصيلها ففي الخبر

من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه‌

انها ما في المتن إلى احد عشر لا يخفى ان الأصل في هذه الشروط و محل التعرض لها في كلام الفقهاء هو عند ذكرهم لشروط القضاء بانين على ان ما كان شرطاً في الحاكم هو شرط في المفتي مع في هذه الملازمة من الأشكال لعدم دليل عليها، نعم لا يبعد العكس نظراً إلى استلزام القضاء للفتوى دون العكس مع ان فيه ايضاً منعاً بناء على جواز القضاء بفتوى الغير فما ذكروه سنداً للشروط المزبورة في باب القضاء لو تم لم يدل على شرطيتها في باب الفتوى مع ان هناك لم يقيموا دليلًا وافياً الا على بعضها بالإجماع و الآخر بقي خالياً عن الدليل، نعم بناء على كون الدليل على اصل التقليد الإجماع و كونه القدر المتيقن من طرق تعرض الجاهل للامتثال كان مجرد الخلاف قدماً في الحجية فكيف كان فقد سبق تمام الكلام في اشتراط الحياة و الأعلمية كما ان شرطية الأيمان و العدالة و العقل ايضاً لا يحتاج إلى بيان دليل، نعم شرط الرجولية و الحرية و اطلاق الاجتهاد و البلوغ محتاج إلى بيان السند المفقود في الحرية و اطلاق الاجتهاد بل و الرجولية و البلوغ غير الانصراف المسلم في الأخيرين الممنوع في الاولين الا ان المستفاد من حديث رفع القلم عن الصبي و عدم نفوذ امره و ان عمده خطأ عدم الاعتداد بفتواه كما ربما يدل ما دل على عدم الاعتداد بشهادته على عدم الاعتداد بفتواه بالاولوية كما ان الأمر بالرجوع إلى من عرف شيئاً من قضايانا نص او ظاهر في جواز الرجوع إلى المتجزي المستلزم لحجية فتواه فالانصاف ان شرط الرجولي و الحرية و اطلاق الاجتهاد لا دليل عليه الا ان يجعل نفس الشك سبباً لسقوط الحجية فلاحظ و من جميع ذلك تحيط خبراً بما في اشتراط طهارة المولد نعم يمكن استظهار الشرط الأخير من المروي عن تفسير العسكري" عليه السلام" مع ما فيه دلالة و سنداً.


[1] بل يجب في بعض الصور كما تقدم

[2] بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مر

[3] على نحو يضر بعدالته

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست