responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 99

الثاني: عدم وصول نجاسة اليه من الخارج.

لعدم عده حينئذ من الاستنجاء ان كانت النجاسة خارجة عن محل النجد و ان كان داخل في النجد فان خرجت مع العذرة في المحل و لاقت المحل فالماء و ان عد ماء استنجاء لكن الاطلاق منصرف عن مثله لان الظاهر منها الماء الاستنجاء من حيث كونه ماء استنجاء فلا يتعدَّل الحكم الى مورد اقترنت مع نجاسة الاستنجاء نجاسة اخرى لا اقل من انصراف الاخبار عن مثله.

الثالث: عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.

فلا يحسن عده من الشروط مع كونه مما يتحقق به موضوع الحكم و على هذا فيراد من التعدي المقدار الذي يخرج الماء عن كونه ماء استنجاء و هو الفاحش الموجب لعدم الصدق كأن تكون النجاسة منفصلة بان يتلوث بها محل آخر فلا يضر التعدي عن الموضع المتعارف المعتاد للعامة كما صرح بهذا التعميم بعضهم و لكن لنا في هذا التعميم اشكال لاحتمال انصراف الاخبار الى الاستنجاء على الوجه المتعارف للعامة فلو تعدى عن المحل الملوث بالنجاسة غالباً للنوع اشكل الحكم بطهارته.

الرابع: ان لا يخرج مع البول او الغائط نجاسة اخرى مثل الدم، نعم الدم الذي يعد جزء من البول او الغائط لا بأس به‌

، على وجه يلاقي المحل او يبقى فيه معه فيلاقي ماء الاستنجاء و الا فليس لمجرد خروجه مانعاً و على أي حال فالدليل على هذا الشرط ما ذكرناه في الشرط الثاني بناء على عمومه لمثل هذه النجاسة، و أما قوله نعم الدم الذي يعد جزء من البول او الغائط لا بأس به فلا نعلم وجهه اذ لا وجه لعدم البأس بما يخرج من الدم مع البول و الغائط معدوداً من اجزائه و لعل وجهه ان مجرد خروج الدم و غيره مع العذرة لا يوجب عدم عد الماء المغسول به المحل ماء الاستنجاء و ما دام كان من ماء الاستنجاء فلا وجه لعدم طهارته، نعم ان خرج من المحل الدم المجرد او على وجه كانت العذرة مستهلكة او مخلوطة لا على نحو يعد الدم جزء منه او من البول خرج الماء حينئذ عن كونه ماء استنجاء لكن قد مر منا انه و ان صدف عليه مع ذلك ماء الاستنجاء الا ان المستفاد من الاخبار ليس الا الحكم الحيثي فاذا اجتمع في ماء الاستنجاء جهتان لا يتعدى اليه الحكم مع ان المنصرف من الاطلاقات ليس الا الافراد المتعارفة و المتنجس بالدم الخارج باي وجه كان ليس منها.

الخامس: ان لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز. اما اذا كان معه دود او جزء غير منهضم من الغذاء، او شي‌ء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس.

لان عدم تنجسه بالاستنجاء غير تنجسه بتلك الاجزاء بعد الانفصال فمتى ما كان فيها اجزاء تنجس بها البتة نعم ان كانت الاجزاء غير متميزة بحيث قل ان يخلو ماء الاستنجاء عنها لم يضر بالطهارة لعدم الصارف للاطلاق بل و حمل الاخبار على صورة الخلو عن مثله حمل لها على الفرد النادر و لا مانع من الحكم بنجاسته ان اتفق بعد ذلك اجتماع الاجزاء و تميزها في الماء، نعم اذا كان معه دوداً او جزء غير منهضم من الغذاء او شي‌ء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به يحتمل ان يكون مراده ان وجود ما ذكر في ماء الاستنجاء ليس كوجود اجزاء الغائط مضراً بطهارته بل هو طاهر و ان كان فيه بعض‌

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست