responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 31

غير الأهل من مجتهدي الخاصة او يتعين الاول لأن مورد بعض الأخبار و الكلمات او الثاني لأنه اقل محذوراً او الشرائط المفقودة فيه اهون من الآخر ليس هنا محل تعرضها.

المسألة الرابعة و الأربعون: يجب في المفتي و القاضي العدالة

و تثبت العدالة بشهادة عدلين‌[1] و بالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة، او الاطمئنان بها و بالشياع المفيد للعلم‌[2] مر الكلام في هذه المسألة و في الطرق اثبات الموضوعات إذ لا تزيد العدالة عن غيرها من الموضوعات بل و مر انها تثبت بحسن الظاهر الكاشف عن الملكة علماً او ظناً و لعله المراد من قوله و تثبت بالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة او الاطمئنان و الا فالمعاشرة إذا لم يقترن بحسن الظاهر لا ينفع و ان اوجب الظن بالملكة، اما اعتبار العدالة في الفتوى بالنسبة إلى غير المفتي فيدل عليه مضافاً إلى المروي عن تفسير العسكري" عليه السلام" و اعتبارها في نقل الحديث الذي ربما يستفاد منه الاعتبار في المفتي بالاولوية و انه لا دليل على تصديقه فيما ينقله من رأيه ظهور الإجماع و كذلك اعتباره في القضاء الذي هواهم بمراتب من الحديث و الفتوى، و بالجملة الكلام في ما تشتمل عليه هذه المسألة مضافاً إلى انه في غاية الوضوح ببانيه غير محتاج اليه قد مر في المسألة الثانية و العشرين و تاليتها.

المسألة الخامسة و الأربعون: إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في ان اعماله كانت عن تقليد صحيح ام لا

، يجوز له البناء على الصحة في اعماله السابقة و في اللاحقة يجب عليه التصحيح. لعل الفرق بين هذه المسألة و بين المسألة الواحدة و الأربعين و تاليتها ان تلك مفروضة فيما إذا كان الشك في صحة التقليد و فساده بعد الفراغ عن وقوع اعماله عن تقليد و لذا قلنا انه له اجراء الأصل في نفس التقليد و في الأعمال الصادرة عنه و قلنا انه لو اجريناه في نفس التقليد ربما استكفينا عن الفحص بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة ايضاً مثلًا لا يدري انه احرز اعلمية مقلده بطريق شرعي ام لا يبني على الاول و يبقى تقليده و هكذا عدالته و لا يحتاج إلى الفحص فيما بعد ذلك و في هذه المسألة مفروضة في الشك في اصل التقليد فلا يجري الأصل الا بالنسبة إلى نفس الأعمال و لك ان تقول بجريانه في هذه ايضاً في نفس التقليد فان الشك في الوجود احرى بجريان الأصل فيه من الشك في الصحة بل الاول من المتيقن من اخبار المضي و عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز محله، و الحاصل كما انه لو شك في ان تقليده كان على الوجه الصحيح ام لا يبني على وقوعه على الوجه الصحيح كذلك إذا شك في انه كان مقلداً ام لا يبني على انه كان مقلداً، هذا و لكنك خبير بعدم جريان الأصل في التقليد هنا و ان اجريناه في المسألة السابقة و توضيح الفرق بالمثال فان ما نحن فيه نظير من صلى و لا يدري انه تطهر لها ام لا، و ما مضى نظير من علم بأنه تطهر للصلاة و لا يدري انه تطهر صحيحاً ام لا، و كيف كان فالأصل و ان سلمناه في احرار شرط صحة الأعمال السابقة و انه وقعت عن تقليد الا انه لا يكفي لصحة الأعمال اللاحقة فيجب احراز شرط التقليد بالنسبة اليها لأن مجرد


[1] مرَّ ان الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة ايضاً

[2] بل يكفي الاطمئنان

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست