responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 30

و يؤيده حرمة الايقاع في القبيح الواقعي بل ربما يقال بوجوب الاعلام و التنبيه و ان لم يكن للشخص تسبيب كما عن العلامة في اجوبة المسائل المهنّائية حيث اجاب بوجوب الاعلام على من رأى في ثوب المصلي نجاسة معللًا بوجوب النهي عن المنكر و لكن مع ذلك كله للنفس في غير ما علم من دليله انه مبغوض الوقوع من المكلف بحيث يراد من كل احد عدمه في الخارج اشكال لعدم دلالة ما زبر على التحريم إذ اقواها وجوب اعلام البائع للدهن النجس بنجاسته معللًا بقوله ليستصبح به بالتقريب الماضي، و فيه مع انه يحتمل القيد من جهة اعتبار وقوع الشراء بهذا الفرض فيكون وجوب الاعلام لتحصيل شرط صحة الشراء كما قيل انه ليس للعلة عموم فيحتمل اقتصار الحكم على بيع الدهن النجس فلا يتعدى مثلًا إلى بيع اللباس المتنجس و لو علم باستعماله و ارتكاب في الاكل و الشراب و ليس هذا التعبد بهذه المرتبة من البعد مع احتمال ان يكون ذلك من جهة ان الدهن النجس ماليته الواقعية تنقص بالنجاسة من جهة عدم جواز الانتفاع به في غير الجهة الخاصة فالجهل به جهل بمقدار ماليته فيجب الإعلام لامرين:

احدهما: عدم المالية له باعتبار منافع غير الاستصباح.

و الثاني: ثبوت المالية له باعتبار الاستصباح هذا كله الكلام من حيث الفتوى، و أما مباشرة القضاء فلا يجوز بلا اشكال لانه مع الشك في مشتبه قضاه تفويت للحقوق و الاموال و اباحة للاعراض مع ان كل ذلك مما علم بعدم رضاء المولى به فيكون للتسبب لوقوعها حراماً بل التسبب لعدم وقوعها في موارد ابتلائه واجباً بل في الاخبار الواردة في عدم جواز التصدي لغير الأهل كفاية لعدم جواز تصديه و عدم جواز الترافع اليه بل هو بالخصوص متعلق للنهي و ان الترافع إلى غير الاهل كالترافع إلى الجبت و الطاغوت و ان كان مورده الترافع إلى قضاة العامة الا ان مقتضى الضابط المذكور فيما بعده انه حكم كل من ترافع إلى غير من كان داخلًا في الضابط المزبور بعد تقيد مطلقها بمقيدها، بل الشهادة عنده لتسبب مقدمات القضاء اعانة على الاثم بل هو اشد في مناط الحرمة من الترافع في وجه، و المال الذي يؤخذ بحكمه حرام كالذي يأخذ غصباً من الغير لعدم سببية حكمه للاستحقاق و لا لدفع حق الدعوى فلا ينبغي ان يجعل مناطاً في التصرف بل هو كذلك و ان كان الاخذ مستحقاً لما يأخذه بل يعم هذا الأعيان او يختص بالكليات و الذمم مقتضى الاطلاق الاول و يؤيده انه بوقوعه في يد الغير صار متعلقاً لحق دعواه و ان كان ملكاً للمدعي فلا يجوز التصرف فيه قبل ابطال حق دعوى من في يده بعد ان اظهر دعواه و اقدم على المرافعة فلا ينافي جواز سرقته منه ايضاً لو سلمناه و من ان العالم بان العين له لا مانع له من التصرف و ليس في اطلاق المقبولة قوة تخصيص جواز تصرف المالك في ملكه و ان السلطنة على الاموال عقلي معاضد بالشرع، ربما يدعى فيها الآباء عن التخصيص حتى قيل فيما ورد في بعض موارده من ترخيص المارة بالاكل مما مر عليه بأنه يكشف عن ثبوت حق له و الا فالحكم بجواز التصرف في مال الغير لا يكاد يقع في الشرع الا بدليل قطعي و في حكمة المنع عن تصرف المالك بل هو من افراده و في وجه فيحمل المقبولة المانعة عن الاخذ بحكم غير الاهل و ان كان الاخذ محقاً على غير الاعيان كما يؤيده قوله في دين او ميراث ضرورة ظهور الدين في الكلي و ظهور النزاع في الميراث في الشبهة الحكمية بل بناء على بعض وجوه علاج الإشكالات الواردة على المقبولة يجب اختصاصها بالترافع في الشبهة الحكمية فيرتفع الأشكال من اصله، كل ذلك مع عدم توقف الاستنقاذ على الرجوع إلى غير الأهل و أما معه فيجوز بلا اشكال لحديث رفع الضرر و الإكراه و الاضطرار و هل يتخير في الرجوع إلى قضاء العامة او

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست