responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 29

المسألة الثالثة و الأربعون: من ليس اهلًا للفتوى يحرم عليه الافتاء

و كذا من ليس اهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس و حكمه ليس بنافذ، و لا يجوز الترافع اليه و لا الشهادة عنده. و المال الذي يؤخذ بحكمه حرام‌[1] و ان كان الأخذ محقاً الا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده. لعل مراده الافتاء للغير و أما العمل لنفسه فلا اشكال فيه بوجه و ذلك لان العدالة شرط في جواز تقليد الغير له لا لعمل نفسه و كذا طهارة المولد و الحرية على القول بهما و اضعف منه احتمال ذلك في شرط اطلاق الاجتهاد بان يكون شرطاً لعمل نفسه فانه في غير محله جداً إذ مع اجتهاده ليس رجوعه إلى الغير من رجوع الجاهل إلى العالم لو لم يكن الامر بالعكس بل لو كان اعتقاد المقلد مخالفاً لاعتقاد مجتهده في بعض مباني فتواه لا يجوز له الرجوع اليه في ذلك مثل ان كان المقلد مؤرخاً عالماً بارباب رجال الرواية و ضعَّف من اعتمد مجتهده في فتواه على خبره لم يجز له العمل بفتواه المستندة إلى ذلك الحديث متكلًا على وثاقة راويه، نعم في جواز افتائه لغيره يعني افتاء غير العادل و غير الحر و طاهر المولد للغير وجهان مبنيان في الجملة على كون الشرط المفقود من الشروط الواقعية او الاعتقادية اتيان في جواز الامامة لمن فقد بعض شروطها و الاصل في الشرط و ان كان كونه من الشروط الواقعية لان الالفاظ موضوعة للمعاني الواقعية دون العلمية الا ان جملة من شروط الفتوى انما استندوا فيها إلى الاجماعات التي لا مجال للاطلاق فيها و الاستظهار منها مع ما عرفت من المناقشة في ثبوت الاجماع و ظاهر دليل بعضها الآخر و ان كان ما ذكر مثل قوله و أما من كان صائماً لنفسه ... الخ، الا ان الموضوعات المرتبة عليها الاحكام التكليفية ظاهرها ما كان موضوعاً في اعتقاد المكلف على اشكال مع ان لقائل ان يمنع عن حرمة الافتاء حتى على كون الشرط واقعياً لا اعتقادياً إذ ما يمكن ان يكون وجهاً للحرمة ليس الا كونه سبباً لإيقاع الغير على خلاف الواقع حيث يستفاد من قوله في بيع الدهن النجس يبينه لمن اشترى ليستصبح به حرمة ايقاع الغير في القبيح و وجوب اعلامه ليرتدع فان غاية الاعلام و التنبيه ليس تحقق الاستصباح إذ ربما لا يترتب الاستصباح على الاعلام بل من المعلوم عدم وجوبه ايضاً فالغاية التي لا يرضى الامر بتركها هو عدم الاستعمال في غير الاستصباح و لو لم يكن يتسبب لذلك حراماً لم يكن وجه لإيجاب الاعلام، بل يستفاد من نفس وجوب الاعلام على البائع ذلك يعني حرمة التسبب للحرام الواقعي فان المشتري جاهل بالنجاسة فليس بالنسبة اليه حرمة فعليه و لا يتوجب اليه التكليف بالاجتناب بل في مكاسب شيخنا الاكبر (قدس سره) و يشير إلى هذه القاعدة كثير من الاخبار المتفرقة الدالة على حرمة تعزير الجاهل بالحكم او الموضوع في المحرمات مثل ما دل على ان من افتى الناس بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه و قوله:

ما من امام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير الا كان عليه اوزارهم‌

و في آخر

فيكون في صلاته او صلاتهم تقصير الا كان اثم ذلك عليه‌

و في ثالث‌

لا يضمن الإمام صلاتهم الا ان يصلي بهم جنبا،

قال و مثل رواية ابي بصير المتضمنة لكراهة ان يسقي البهيمة او يطعم ما لا يحل للمسلم اكله و شربه فان كراهة ذلك في البهائم اشعار بحرمته في المكلفين‌


[1] هذا اذا كان المال كلياً في الذمة و لم يكن للمحكوم له حق تعيينه خارجاً و اما اذا كان عيناً خارجية او كان كلياً و كان له حق التعيين فلا يكون اخذه حراماً

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست