responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 59

المسألة العاشرة: لو تغير الماء بما عدا الاوصاف المذكورة من اوصاف النجاسة، مثل الحرارة و البرودة، و الرقة و الغلظة، و الخفة و الثقل، لم ينجس ما لم يصر مضافاً

، اما انه لا يتأثر بغير الاوصاف المذكورة الثلاثة فلظهور التحديد في المستفيضة تارة بالثلاثة و اخرى باثنين منها و ثالثة في جواب السؤال عن التغير و مع هذا فلا عبرة باطلاقات الغير المسوّق لبيان مجرد انه سبب للنجاسة و الاجماع على عدم الاعتبار بغير الثلاثة منقول عن جماعة، و أما انه إذا صار مضافا ينجس كما يظهر مفهوم قوله (ما لم يصر مضافا) فلفرض وجود النجاسة الممزوجة و عدم عصمة الممزوج فيه و بعبارة اخرى إذا فرض انه لم يصدق على الموجود انه ماء بل ماء بول او ماء و بول فالمائية العاصمة مسلوبة و المقتضي للنجس و هو الملاقاة بالنجس اللازمة لمزجه فيه حاصلة و هي توجب التنجس بلا شبهة و قدم نظيره في المسألة السابقة فراجع.

المسألة الحادية عشر: لا يعتبر في تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه،

فلو حدث فيه لون او طعم او ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلًا بوقوع الدم تنجس. و كذا لو حدث فيه بوقوع البول او العذرة رائحة اخرى غير رائحتهما، فالمناط تغير احد الاوصاف المذكورة بسبب النجاسة و ان كان من غير سنخ وصف النجس‌، بالملاقاة صفة اخرى غير صفة النجسة تنجس فيكون المناط تغير احد الاوصاف بسبب النجاسة و ان كان من غير سنخ، وصف النجس للاطلاق بعد ان عرفت خروج التغير بغير الثلاثة بالاجماع و الحصر المستفاد من النصوص و بقي الاطلاق بالنسبة إلى الثلاثة بلا تقيد فبمجرد صدق التغير بنجس سواء كان يوصف النجاسة الأصلية او العارضة او بغيرها، نعم يقع الكلام في انه يعتبر ان يكون الوصف الحاصل مستنداً إلى تأثير النجاسة بوصفها في الماء بحيث يكون المتحصل من الكسر و الانكسار و التأثير و التأثيرين ذلك تو لا يعتبر ذلك بل يكفي ظهور تغير في الماء مستند إلى ملاقاة النجاسة فلو كانت النجاسة بالخاصية مؤثرة في زوال لون الماء او حدوث وصف فيه تنجس ظاهر العبارة و ان كان الثاني الا ان المظنون عدم ارادته و ان المراد من قوله بسبب النجاسة تسبيبها له بنحو من التأثير و التأثر الحاصل بتفرق اجزائه في اجزاء الماء او انتقال وصفها بناء على جوازه اليها.

المسألة الثانية عشر: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء او العرضي،

فلو كان الماء احمر او اسود لعارض، فوقع فيه البول حتى صار ابيض، تنجس و كذا إذا زال طعمه العرضي، او ريحه العرضي‌، للاطلاق و عدم التقيد و دعوى الانصراف إلى خصوص تأثير اوصافه الذاتية ممنوعة اشد المنع مضافاً إلى ما قد عرفت من ان المناط ظهور اثر النجاسة فيه باي وجه كان بل و كما لا فرق في اوصاف النجس الأصلية و العرضية كذلك لا فرق في اوصاف الماء.

المسألة الثالثة عشر: لو تغير طرف من الحوض مثلًا تنجس‌

، فان كان الباقي اقل من الكر تنجس الجميع و ان كان بقدر الكر بقي على‌

نام کتاب : شرح العروة الوثقي نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست